حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530594921

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٢ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570683752/1445
رقم الحكم:4530594921
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570683752 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530594921 التاريخ: ١٢ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570683752 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتوريد وتنفيذ أعمال تتمثل في (تسليم خرسانة جاهزة في موقع المشتري)، بمبلغ إجمالي قدره: ثمانية آلاف وثمانمائة وثلاثة وستون ريال (٨,٨٦٣)، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: ثمانية آلاف وثمانمائة وثلاثة وستون ريال (٨,٨٦٣)، وأرفقت بصحيفة دعواها عدداً من المستندات تضمنت: مصادقة الرصيد بالمبلغ المدعى به وعقد التوريد المبرم بين الطرفين، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضمت وكيلة المدعية/(...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 2/11/1444هـ وبموجب رخصة المحاماة رقم (...) وتاريخ 29/9/1444هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا يمثله والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيبا عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بــ: تسليم الثمن وقدره: ثمانية آلاف وثمان مائة وثلاثة وستون ريال (٨,٨٦٣)، وبسؤالها عن صفة المدعى عليه قررت أنه هو المسؤول عن المؤسسة ثم قررت طلب إثبات ترك الدعوى مع احتفاظها بالحق المطالب به وبهذا قررت الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدارسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بدفع بمبلغ قدره: بتسليم الثمن وقدره: ثمانية آلاف وثمانمائة وثلاثة وستون ريال (٨,٨٦٣)، مقابل توريد وتنفيذ أعمال تتمثل في (تسليم خرسانة جاهزة في موقع المشتري)، وبما أن وكيلة المدعية قررت أثناء الجلسة طلب ترك الدعوى مع الاحتفاظ بالحق المطالب به، وبما أن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعي فله الحق في تركها أو التنازل عنها وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، وحيث قررت وكيلة المدعية تركها لدعوى موكلتها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعية/شركة(...) للتجارة والصناعة مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) لدعواه رقم: (4570683752) لعام 1445 والمقامة ضد المدعى عليه/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث