حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530563305
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570573760/1445
رقم الحكم:4530563305
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570573760 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530563305 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570573760 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه قد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بالرياض برقم (4470464933) وتاريخ 1444/05/25هـ والمنظورة لدى (الدائرة السادسة عشر) بشأن المطالبة بـ(بقيمة توريد مواد غذائية)، والقضية انتهت بحكم نصه (فقـد حكمـت الـدائرة بـإلزام شـركة (...) للمقاولات سجل تجـاري رقـم (...) بدفع مبلـغ وقـدره(174,916)مائـة وأربعـة وســبعون ألفا وتسعمائة وستة عشر ريال للمدعية. وطالبت: بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (174,916)مائـة وأربعـة وســبعون ألفا وتسعمائة وستة عشر ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1/1/1445هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها 1445/06/01 هـ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها 1445/04/07 هـ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (17.491) سبعة عشر ألفا وأربعمائة وواحد وتسعون ريالا مقابل أتعاب المحاماة للدعوى الأصلية المحكوم فيها من قبل هذه الدائرة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بموجب صك رقم 4430916623 والمؤرخ في 14/11/1444 هـ، والمؤيد من دائرة الاستئناف الثالثة بموجب الصك رقم 4530087835 والمؤرخ في 04/02/1445 هـ، بالإضافة إلى عقد أتعاب المحاماة، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تقدم، هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: (أولاً: ولما كانت المدعية تطلب إلزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره (17491) سبعة عشر ألف وأربع مائة وواحد وتسعون ريال والذي تمثل قيمة أتعاب المحاماة، ولما كانت أتعاب المحاماة يشترط لها شروطاً في استحقاقها ومن ضمنها أن يكون ديناً ثابتاً مستقراً وظهر فيه مطل وتعدي الخصم في إلجاء الخصم على الشكاية، وقد ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه ﷲ في فتاويه في أكثر من موضع بما مفاده: أنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الأولى: أن يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بأنه مبطل، الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أنه يكون محقاً ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات وهذه الحالة داخلة في الدعوى المنظورة، فلم يتحقق بها وصف المطل وقد خاصمت والحق محتمل، إذ أنه من الثابت في الدعوى الأصلية عدم ثبوت الحق وكذا عدم ظهوره قبل رفع الدعوى، حيث لم تسلم موكلتي بصحة الفاتورة المؤرخ 30/04/2022م بمبلغ (65681.05) خمسة وستين ألف وستمائة وواحد وثمانين ريال وخمسة هللات. ثانياً: وأن المقرر في قواعد المسئولية تقوم على أركان الثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السبيبة) وهي مقابل لأركان الضمان في الفقة الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)،ودعوى التعويض هذه خالية من أي بينة معتبرة توصلها للحكم بمطالبتها حيث لم يثبت ركن الخطأ المدعى به مما تختل معه دعوى المسؤولية لتهاوي ركن الخطأ ويجعل مطالبة المدعية بالتعويض موجبة للرد. ثالثاً: الطلبات: اطلب رد الدعوى لعدم الاستحقاق)، هكذا أجاب، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فتبين وجود الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بموجب صك رقم 4430916623 والمؤرخ في 14/11/1444 هـ، والمؤيد من دائرة الاستئناف الثالثة بموجب الصك رقم 4530087835 والمؤرخ في 04/02/1445 هـ، بالإضافة إلى عقد أتعاب المحاماة، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان؛ وحيث إن غاية ما تهدف إليه المدعية من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بتكاليف أتعاب الترافع التي تكبدتها في القضية رقم 4470464933 وتاريخ 1444/05/25هـ ـ المكتسب القطعية بمضي المدة، وبما أن الأصل كون التعويض ينظر أمام الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية فقها ونظاما، فأما من الفقه؛ تأسيسا على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأما نظاما؛ استنادا على المادة (16) الفقرة (9) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى فمن المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليه؛ المدعية لرفع دعوى لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعية) وحيث أبرزت المدعية عقد أتعاب محاماة مع فاتورة السداد، وطلبت تحميل المدعى عليها مبلغا قدره: (17.491) سبعة عشر ألفا وأربعمائة وواحد وتسعون ريالا، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (17.491) سبعة عشر ألفا وأربعمائة وواحد وتسعون ريالا، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعا: النفع العائد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللائحة (164) من لوائح نظام المحاكم التجارية، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (17.491) سبعة عشر ألفا وأربعمائة وواحد وتسعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.