حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530570895

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570622564/1445
رقم الحكم:4530570895
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570622564 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530570895 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570622564 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشرة في المحكمة التجارية في الدمام المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 04/06/1445، حضر فيها المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم ما ملخصه: إنه بتاريخ 1444/05/4هـ الموافق 2022/11/28م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي عمالة فنية للمدعي للاستعانة بها في مشاريعه القائمة، على أن يقوم المدعي بسداد إيجار تلك العمالة للمدعى عليه بعد انتهاء العمل، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/05/4هـ الموافق 2022/11/28م، بثمن إجمالي قدره (334,763.75) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وستون ريالاً وخمسة وسبعون هللة سددت بالكامل، وزيادة مبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون ألف ريال؛ وذلك بسبب أن المدعى عليه استلم الدفعة الأولى والثانية من المدعي حسب اتفاقية الصلح، ثم بعد ذلك تقدم المدعى عليه بدعوى ضد المدعي وحكم له بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال؛ مما يجعله مستلماً لمبلغ زائد عن الاتفاقية وقدره (30,000.00) ثلاثون ألف ريال بدون وجه حق، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/16هـ الموافق 2023/10/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تسليم مبلغ زائد عن الثمن الإجمالي وقدره (30,000.00) ثلاثون ألف ريال. 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم رد المدعي عليه المبلغ الزائد عن حقه، مما أدى إلى دفع تكاليف قضائية واستشارات من مكاتب المحاماة. لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد الثمن الزائد المسلم له وقدره (30,000.00) ثلاثون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000.00) خمسة عشر ألف ريال. علماًَ بأنه تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في منصة تراضي. وبسؤال المدعي وكالة عن بينته أجاب بأنها: 1- اتفاقية الصلح. 2- إشعار أداء دين. 3- سداد الدفعة الأولى. 4- سداد الدفعة الثانية. 5- صك الحكم. 6- صك الاستئناف. 7- تعذر الصلح من منصة تراضي. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أرفق ما ملخصه: يدفع موكلي بعدم قبول دعوى المدعي شكلًا؛ حيث أنه سبق وأن اتحد الموضوع والخصوم والسبب، وصدر فيها حكم نهائي برقم (4530111594) وتاريخ 11/02/1445ه، وعليه فإنه لا تقبل هذه الدعوى لاكتساب الحكم حجية الأمر المقضي، استنادًا إلى المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية. لذا أطلب عدم قبول دعوى المدعي لسبق الفصل فيها. وبسؤال المدعي وكالة لديك مزيد بينة؟ فأجاب بأن لديه إقراراً صادراً من المدعى عليه بأحقية موكله للمبلغ محل النزاع واستمهل لإرفاقه. فأمهلته الدائرة لإرفاقه. وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة6/6/1445، حضر المدعي وكالة، كما حضرت لحضوره المدعى عليها وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم(...)، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أجاب بأنه بعد مراجعته لأوراق القضية لم يجد مزيد بينة. وبسؤال المدعى عليها وكالة عن الحوالة المرفقة التي يدعي المدعي أنها غير مستحقة للمدعى عليه؟ أجابت بأنها تتمسك بدفعها الشكلي، وليس لديها جواباً موضوعياً، فأفهمتها الدائرة استناداً الى المادة السابعة والستين من نظام المرافعات الشرعية بأنها إذا لم تجب على سؤالها فإنها ستعدها ناكلة عن الجواب، ففهمت ذلك وتمسكت بدفعها الشكلي، وذكرت بأن الحكم السابق حائز لحجية الأمر المقضي. ثم حصر المدعي وكالة دعواه في مبلغ المطالبة فقط. بناء عليه ونظراً لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة بعد حصر مطالبته يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد الثمن الزائد وقدره (30,000.00) ثلاثون ألف ريال، مستنداً في ذلك إلى اتفاقية سند الصلح، وإشعار أداء دين، وسداد الدفعة الأولى، وسداد الدفعة الثانية، وصك الحكم، وصك الاستئناف، وتعذر الصلح من منصة تراضي. وحيث تلخصت إجابة المدعى عليه وكالة بأنه يدفع بعدم قبول دعوى المدعي شكلًا؛ حيث أنه سبق وأن اتحد الموضوع والخصوم والسبب، وصدر لموكله حكم قطعي برقم (4530111594) وتاريخ 11/02/1445ه، وعليه فإنه لا تقبل هذه الدعوى لاكتساب الحكم حجية الأمر المقضي. وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وما جاء في دفوع الطرفين، تبين لها أن المدعي وكالة أرفق اتفاقية الصلح المؤرخة في 4/5/1444هـ، المتضمنة سداد المدعي للمدعى عليه المبلغ الإجمالي وقدره (334,763.75) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وستون ريالاً وخمسة وسبعون هللة على عدة أقساط، كما أنه أرفق سداده للمدعى عليه - عن طريق محكمة التنفيذ- مبلغاً قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، بموجب الحكم النهائي رقم (4530111594) وتاريخ 11/02/1445ه، كما أنه أرفق الحوالة الأولى الصادرة من موكله للمدعى عليه بتاريخ 3/1/2023م، بمبلغ قدره (34,763.75) أربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وستون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، والحوالة الثانية بتاريخ 6/5/2023م، بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وبذلك يصبح إجمالي المبالغ المسلمة من المدعي للمدعى عليه قدرها (364,763.75) ثلاثمائة وأربعة وستون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وستون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. وبهذا يتبين للدائرة أن مبلغ المطالبة زائد عن مبلغ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين. بناء عليه، وبما أن الدائرة سألت المدعى عليه وكالة عن الحوالة المرفقة التي يدعي المدعي أنها غير مستحقة للمدعى عليه (وهي المبلغ الزائد المدعى به)؟ وبما أن الإجابة جاءت بالتمسك بالدفع الشكلي، وليس لديه جواباً موضوعياً، وحيث أن الدائرة أفهمته استناداً الى المادة السابعة والستين من نظام المرافعات الشرعية بأنه إذا لم يجب على سؤالها فإن ذلك يعد نكولاً منه عن الجواب، وحيث أنه فهم ذلك وتمسك بدفعه الشكلي، وذكر بأن الحكم السابق حائز لحجية الأمر المقضي، وبما أن المادة المذكورة آنفاً جاءت بما نصه: إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي ، وبما أن المدعى عليه وكالة امتنع عن الجواب من دون مسوغ معتبر؛ الأمر الذي تتبين معه الدائرة صحة دعوى المدعي والمستندات المقدمة من قبله، وعليه ثبت لها استلام المدعى عليه لمبلغ المطالبة بدون وجه حق، وعليه فإن ذمته منشغلة للمدعي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعى عليه وكالة من شأن حيازة الحكم السابق لحجية الأمر المقضي؛ إذ إن الدائرة بعد تفحصها للحكم النهائي الصادر في القضية المشار إليها بعاليه، تبين لها أن دائرة الاستئناف لم تفصل في موضوع النزاع وما أثاره المدعي في شأن المبلغ الفعلي المستحق للمدعى عليه، وإنما انتهى الحكم إلى عدم قبول طلب الاستئناف شكلاً؛ مما يجعل طلب المدعي في هذه الدعوى طلب مستقل قائم بذاته، استناداً إلى ما نصت عليه المادة السادسة والثمانين من نظام الإثبات على أن: الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق ، وبذلك يتبين للدائرة أن الحكم النهائي لم يفصل في الموضوع محل النزاع. كما أن نكول المدعى عليه وكالة وامتناعه عن الإجابة على سؤال الدائرة دون مسوغ معتبر؛ قرينة على استلام موكله مبلغاً زائداً عن اتفاقية الصلح التي كانت بين الطرفين، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة والثمانين من ذات النظام المشار إليه على أن: للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها. . وبذلك كله يتبين للدائرة أن دفع المدعى عليه وكالة حري بالرفض، وعليه تنتهي إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث