حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530542651

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١١ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570609614/1445
رقم الحكم:4530542651
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570609614 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530542651 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570609614 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/04/10هـ الموافق 2017/01/08م بثمن إجمالي قدره (17,301.00) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). 2- أضرار تقاضي وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (17,301.00) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500.00) ألفان وخمس مئة ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 28/05/1445 وفيها وبحضور وكيل المدعية (...) بوكالة رقم (...) فيما حضر وكيل المدعى عليها (...) ورقم وكالته (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بقوله: نعم هذا ختمنا لكن التوقيع ليس توقيعي واكتفى، ثم ذكر وكيل المدعي بأنه يحصر دعواه بمبلغ المطالبة وهي (17.301) ريال، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية. وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فبما أن المدعية وكالة تطلب -بعد حصر دعواها- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (17,301.00) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال سعودي يمثل قيمة (مواد غذائية) وردتها لمؤسسة المدعى عليها، وحيث دفع المدعى عليه بأن الختم صحيح وعائد لمؤسسته إلا أن التوقيع ليس توقيعه، ولما كان الواجبُ على المدعية أن تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في أصل المصادقة على الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على صحة الدعوى والمتمثلة في أصل المصادقة على الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها؛ واستنادا على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ قدره (17.301) سبعة عشر ألفا وثلاثمائة وواحد ريال في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية, ومن ثمّ إلزامه بسداده, ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من أن التوقيع ليس توقيعه لأنه لا يشترط أن يكون التوقيع له شخصيا، فقد يكون له أو الموظف المسؤول، ما دام أن ختم المؤسسة موجود وأقر به وبصحة نسبته وهو يعد كافيا لإثبات المطالبة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا وقدره (17.301) سبعة عشر ألفا وثلاثمائة وواحد ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث