حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530556541
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570567543/1445
رقم الحكم:4530556541
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570567543 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530556541 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٥٦٧٥٤٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستلزمات طبية من أدوية وغيرها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٧٠٨.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقةوفواتير ممهورة بختم المدعى عليها). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في اداء الحق مما أدى إلى (احواج موكلي لشكايته)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٢٧٠.٠٠) ألفان ومئتان وسبعون ريال سعودي)، وقد عقدت الدائرةجلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠١هـ وفيها: حضر وكيل المدعية (...) سجل المدني رقم : (...) وبموجب الوكالة رقم :(...) وحضرت المدعى عليها اصاله عن نفسها، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢٢,٧٠٨.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة وثمانية ريالات٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢٧٠.٠٠) ألفان ومئتان وسبعون ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على مصادقة وفواتير ممهوره بختم المدعى عليها والإقرار المقدم من قبلهم في تبادل المذكرات بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٥هـ هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد هكذا قرر. وبطلب الجواب من المدعى عليها قررت قائلة : أني قدمت طلبا برقم (٤٥١٠٩٣٨٣٠٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٥هـ هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا يمكن الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: بالإمكان تقسيط المدعية (١٠٠٠) ريال في الشهر فقط هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولصلاحية القضية للفصل فيها الأسباب: فبناء على ما تقـدم من الـدعوى والإجابـة ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بالآتي : أولا/ تسليم الثمن وقدره (٢٢,٧٠٨) اثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة وثمانية ريالات. ثانيا/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢٧٠) ألفان ومئتان وسبعون ريال ، ولأن المـدعى عليها أقرت بالمبلغ المـدعى به ، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة١٤/١ من نظام الإثبات و نصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ) والمادة ١٧ من ذات النظام ونصها (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ ، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) مالكة صيدليه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي : للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) أولا / مبلغ وقدره (٢٢,٧٠٨.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة وثمانية ريالات ثانيا: مبلغ قدره (٩٠٠) تسعمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك ، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله اعلم واحكم