حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530572880
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570211390/1445
رقم الحكم:4530572880
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570211390 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530572880 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١١٣٩٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٥٨,٧٣٠.٥٠) ثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وثلاثون ريال وخمسون هللة، سدد منه مبلغ قدره (٤٣,٢٥٠) ثلاثة وأربعون ألف ومئتان وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (١٥,٤٨٠.٥٠) خمسة عشر ألف وأربعمائة وثمانون ريال وخمسون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-فواتير. ٢-كشف حساب. ٣-طلب منح تسهيلات ائتمانية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٠٦هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها أن الفواتير موقعة من قبل المدعى عليه، ذكرت: أن لا بينة لديها على ذلك وتطلب يمين المدعى عليه نفي صحة الدعوى، وتشير المحكمة إلى أنه حذرت المدعى عليه من مغبة هذه اليمين التي طلبت وجرى تخويفه بالله، وعقوبة اليمين الكاذبة، فاستعد لها وحلف بالصيغة التي طلبها المدعي وكالة قائلًا: (اقسم بالله العظيم الذي لا رب سواه ولا إله غير عالم الغيب والشهادة بأن المطالبة الناشئة عن هذه الدعوى غير صحيحة وأن كافة الفواتير الممهورة بالإمضاءات لا تمت لي بصلة والله على ما أقوله شهيد، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (١٥,٤٨٠.٥٠) خمسة عشر ألف وأربعمائة وثمانون ريال وخمسون هللة، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة طلب يمين المدعى عليه، وقام المدعى عليه ببذلها كما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وبناء على المادة (٩٣) من نظام الاثبات، لذلك تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.