حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530569969

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530569969

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470909032لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530569969 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٩٠٣٢لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعي عليه: شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ١٨-٩-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...). وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب بقوله : اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد المقاولة المبرم بينهم بمدينة (...) والمرفق في الدعوى، المؤرخ في ١٤٤٣/٧/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٢/٨م على ان تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال نقل المواد داخل موقع مشروع (...) في (...) بمدينة (...) و تشوين المواد و تكسيرها و طحنها لانتاج مواد صب قريد في داخل موقع المشروع لصالح المدعى عليها مقابل قيمة قدرها ١٢.٥ اثنا عشر ريال و خمسون هللة لكل متر مكعب، و اتفقوا على أن تقوم موكلتي برفع مستخلص الى المدعى عليها بعد انجاز العمل لكل كمية قدرها ٢٠٠٠٠ عشرون الف متر مكعب، و أن تلتزم المدعى عليها بدفع قيمة المستخلص بعد ١٥ يوم من استلامه. و قد رفعت موكلتي المستخلص الأول الى المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٨م مرفقا باثبات استلام العمل (موقعا من ممثل المدعى عليها في الموقع) لكمية تم إنجازها من قبل موكلتي وقدرها ٣٥٥٨٥ متر مكعب و قيمتها ٥١١٥٤٤ خمسمائة واحدعشر الفا و خمسمائة و اربع و أربعون ريال، فدفعت المدعى عليها مبلغا قدره ٤٧٤٥٤٤ ريال لموكلتي و تبقى من المستخلص مبلغا قدره ٣٧٠٠٠ ريال لم تدفعه المدعى عليها و طلبت تأجيل سداد القيمة المتبقية لموكلتي و قدرها ٣٧٠٠٠ ريال مع المستخلص القادم. ثم رفعت موكلتي مستخلصا ثانيا للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٢م مع محاضر تثبت العمل المنجز (و موقعة من ممثل المدعى عليها في الموقع) بعد إتمام العمل لكمية إضافية قدرها ٣٣٩٢٨ متر مكعب و قيمتها مبلغا قدره ٤٨٧٧٢٥ ريال، و لم يتم سداده من قبل المدعى عليها حتى تاريخه. اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من المستخلص الأول المرفوع لها و قدره ٣٧٠٠٠ ريال، و الزامها بسداد قيمة المستخلص الثاني المرفوع لها و قدرها ٤٨٧٧٢٥ ريال، وبعد جمع قيمة المستخلصين يصبح إجمالي المبلغ المستحق على المدعى عليها قدره ٥٢٤٧٢٥ ريال نطلب الزامها بسداده لموكلتي. هكذا أدعى فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية ب(...) نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت بقولها أطلب مهلة فجرى إفهامها بإرفاق الإجابة عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم وعليه جرى رفع الجلسة .وبجلسة ١٧-١١-١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) اطلعت الدائرة على القضية ومرفقاتها وتبين أن وكيلة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابيه على الدعوى عبر النظام وطلب وكيل المدعية مهلة للاطلاع والرد. وبتتابع الجلسات، وبجلسة ٢٧-٢-١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور طرفي الدعوى تشير الدائرة إلى اطلاعها على المذكرات المقدمة من طرفي الدعوى ونظراً لحاجة القضية لندب خبرة قررت الدائرة ندب منصة خبرة للوقوف على الأعمال المنفذة من قبل المدعي ومدى استحقاقه لها ، والنظر في السدادت المقدمة من المدعى عليها إن وجد في حدود مقتضى العقد ، وعليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر للاطلاع على تقرير الخبير. وبجلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور طرفي الدعوى وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبعد الاطلاع على القضية ومرفقاتها وتقرير الخبير عبر منصة الخبرة تبين أن المدعي تقدم باعتراض على تقرير الخبير عبر منصة خبرة مكون من صفحتين وقد جاء رد الخبير عليه في المنصة بما نصه بعد زيارة الموقع اتضح انتهاء المشروع وعدم وجود ما يمكن اثباته من الأعمال(حسب ما تم شرحه) وتم دراسة الوثائق الفنية لتحديد الاستحقاق .تم إيضاح النقطة ١ و٢ بالجدول الايضاحي (الأعمال المطالب بها والمستخلصات\أعمال الرفوعات المساحية للمستخلص الثاني(محل النزاع).تم إيضاح النقطة رقم ٣ في(المستخلصات والمطالبات المالية\شرح الحالة للمستخلص الثاني والايضاح بذلك). تم إيضاح آلية تنفيذ الأعمال حسب العقد والتزام الطرفين بها.تم في التقرير إيضاح الجوانب الفنية ودراسة الوثائق فنيا حسب العقد بين الطرفين ملخص رأي الخبير وملاحظاته: ١- لم يثبت قيام المدعية بأداء الأعمال محل النزاع والمعنونة بمستخلص رقم (٢) (كميتها ٣٣٩٢٨.٧١م وبقيمة ٤٢٤١٠٨.٨٨ ريال والمثبت من الأعمال هي الأعمال المذكورة بالمستخلص رقم (١) واستحقاق المدعية للأعمال بالمستخلص الأول وكميتها ٣٥,٥٨٥.٦٧ م٣ وقيمتها ٥١١,٥٤٤ ريال سعودي.٢- قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٤٧٤.٥٧٣.٢٥ والمتبقي مبلغ وقدره٣٦.٩٧٠.٧٥ من المبلغ الإجمالي الثابت استحقاقه ٥١١,٥٤٤ .ملاحظات: تم ذكر وجود بعض المراسلات بالواتس اب والوعود بين الطرفين والتي ذكر وكيل المدعية انها تثبت الاستحقاق ولايمكن للخبرة الفنية الاستناد عليها للاثبات. ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من المستخلص الأول المرفوع لها و قدره ٣٧٠٠٠ ريال، و الزامها بسداد قيمة المستخلص الثاني المرفوع لها و قدرها ٤٨٧٧٢٥ ريال، وليصبح إجمالي المبلغ المستحق على المدعى عليها قدره ٥٢٤٧٢٥ ريال ، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: أن العقد المبرم بين الطرفين صحيح، ودفع بعدم صحة ما جاء في دعوى المدعية ، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما جاء في المادة (١١٠/١) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٣٦.٩٧٠.٧٥) ستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وسبعون ريالاً، وخمسة وسبعون هللة، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير، وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة: (...) أن تدفع لـ: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد: (...) مبلغاً قدره (٣٦.٩٧٠.٧٥) ستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وسبعون ريالاً، وخمسة وسبعون هللة ؛لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث