حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530511166
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570535476/1445
رقم الحكم:4530511166
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570535476 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530511166 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٣٥٤٧٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) للتجارة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى حاصلها ما يلي: إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠١/٠٦هـ الموافق ٢٠١٠/١٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (١,٥٥٢,٩٥١.٠٠) مليون وخمسمئة واثنان وخمسون ألفًا وتسعمئة وواحد وخمسون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، كما تم الاتفاق على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٩٤,٢٠٠.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا ومئتان ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٢/٠١/٦هـ الموافق ٢٠١٠/١٢/١٢م، ودفعة قدرها (٥١,٦١٧.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٢/١١/١٠م، ودفعة قدرها (٥٠,٦٥١.٠٠) خمسون ألفًا وست مئة وواحد وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٢/١١/١٠م، ودفعة قدرها (٧١,٨١٠.٠٠) واحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٣٤/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٢/١١/١٥م، ودفعة قدرها (١٠٧,٠٢٣.٠٠) مائة وسبعة ألفًا وثلاثة وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٥هـ الموافق ٢٠١٢/١١/١٩م، ودفعة قدرها (٢٧٧,٦٤٠.٠٠) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٠٩م, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيكات). وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٥٥٢,٩٥١.٠٠) مليون وخمس مئة واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣١٠,٥٩٠.٠٠) ثلاث مئة وعشرة ألفًا وخمس مئة وتسعون ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية فيها مرئية عن بعد وفيها حضرت المدعية وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر مع تبلغه بالجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها، كما وضحت بأنه اتفق أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠١٠/١٢/١٢م على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره مليون وخمسمئة واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وسلم المدعية الثمن على دفعات بموجب شيكات مرفقة حسب التالي: ١- أربعة وتسعون ألفًا ومئتان ريال ٢- واحد وخمسون ألفًا وستمئة وسبعة عشر ريال ٣- خمسون ألفًا وستمئة وواحد وخمسون ريال ٤- واحد وسبعون ألفًا وثمانمئة وعشرة ريالات ٥- مئة وسبعة ألاف وثلاثة وعشرون ريال ٦- مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وستمئة وأربعون ريال، وأنه بالتقدم بطلب صرف الشيكات وفق المبالغ المذكورة تبين أنها جميعا غير قابلة للصرف وفق ورقة الاعتراض المرفقة مع صورة كل شيك بصحيفة الدعوى، وقد جرى مطالبة المدعى عليه عدة مرات لسداد المبلغ من تاريخ الشيكات لحينه غير أنه لم يلتزم بسداد أي جزء من المبلغ، وخلصت لطلب تسليم مجموع المبالغ حسبما ذكرت مبلغا قدره (١,٥٥٢,٩٥١.٠٠) مليون وخمس مئة واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وواحد وخمسون ريال إضافة للتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣١٠,٥٩٠.٠٠) ثلاثمئة وعشرة ألفًا وخمسمئة وتسعون ريال. وبعرض مساعي الصلح عليها أشارت لتعذر تمامها وطلبت استمرار السير في الدعوى، وبحساب مجموع المبالغ المشار لها تبين أن مجموعها (٦٥٢.٩٥١) ريال، وذلك بالمخالفة لما ذكرته أعلاه وما ذكرته في صحيفة الدعوى، وبعرضه عليها وسؤالها عن سبب اختلاف مجموع المبالغ عما الطلب الأصلي في الدعوى استمهلت لبيان سبب ذلك وعليه أجلت الجلسة. وقد جرى الاطلاع على الشيكات المشار لها وتبين مطابقتها لما ذكرته المدعية وكالة حيث جاءت مسحوبة من مؤسسة (...) التجارية حسب التالي: ١- شيك مسحوب على مصرف (...) برقم (...) بمبلغ أربعة وتسعون ألفًا ومئتا ريال ٢- شيك مسحوب على بنك (...) برقم (...) بمبلغ واحد وخمسون ألفًا وستمئة وسبعة عشر ريال ٣- شيك مسحوب على بنك (...) برقم (...) بمبلغ خمسون ألفًا وستمئة وواحد وخمسون ريال ٤- شيك مسحوب على مصرف (...) برقم (...) بمبلغ واحد وسبعون ألفًا وثمانمئة وعشرة ريالات ٥- شيك مسحوب على مصرف (...) برقم (...) بمبلغ مئة وسبعة ألاف وثلاثة وعشرون ريال ٦- شيك مسحوب على بنك (...) برقم (...) بمبلغ مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وستمئة وأربعون ريال، كما تضمنت مرفقات لكل منها ورقة اعتراض. وفي الجلسة اللاحقة المنعقدة مرئية عن بعد حضرت المدعية وكالة (...) بموجب الوكالة المشار لها سابقا ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله مع تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وتشير الدائرة لتقديم المدعية وكالة ما استمهلت من أجله على البوابة بالطلب رقم ٤٥١٠٨٨٧٨٢٧ في ١٤٤٥/٠٥/١٩هـ وقد أشارت فيه لتفصيل المبالغ وهي وفق ما ورد في الصحيفة غير أن مجموعها الحسابي هو ما أشارت له الدائرة في الجلسة السابقة مبلغا قدره (٦٥٢.٩٥١) ستمئة واثنان وخمسون ألفا وتسعمئة وواحد وخمسون ريال وحصرت طلبها بالمذكرة بهذا المبلغ إضافة لأتعاب المحاماة، وبسؤالها عن مزيد أقوال ذكرت أن المدعى عليه هو صاحب المؤسسة مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) التي صدرت الشيكات منها، ثم قررت الاكتفاء، فجرى استعلام الدائرة عن السجل التجاري المشار له من خلال خانة الاستعلام عن المنشئات فظهر أن المالك له هو المدعى عليه ابراهيم علي محبوب، وعليه قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعية وكالة حصرت دعوى موكلتها في المطالبة بما دون بعاليه بطلب المبلغ مجموع الشيكات المشار لها وقدره ستمئة واثنان وخمسون ألفا وتسعمئة وواحد وخمسون ريال، إضافة لأتعاب المحاماة، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ولما كانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر وفق ما جاء في المادة الثالثة من نظام الإثبات، وحيث قدمت وكيلة المدعية البينة على الدعوى المتمثلة في الشيكات الصادرة من المؤسسة العائدة للمدعى عليه المحررة لأمر المدعية والمتضمنة بمجموعها كامل مبلغ المطالبة والمعتمد من المدعى عليه بالتوقيع أسفله ولما أنه لم يتم صرفها حسب أوراق الاعتراض المرفقة، ولما نصت عليه المادة (١٠٢) من نظام الأوراق التجارية بما يلي: (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمقابل محل الشيكات المذكورة، وأما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة مبلغا قدره ثلاثمئة وعشرة ألفًا وخمس مئة وتسعون ريال، ولما جاء في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وأن تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-، فإن الدائرة تقدرها بناءً على ما يتناسب مع القضية وحجمها والجلسات المنعقدة فيها والجهد المبذول فيها، ولأن الدائرة ارتأت بما لها من سلطة تقديرية وفق العناصر المشار لها في المادة مناسبة استحقاق المدعية لما قدره ثلاثون ألف ريال عن أتعاب المحاماة وترفض ما زاد على ذلك، ولكل ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥٢.٩٥١) ستمئة واثنان وخمسون ألفا وتسعمئة وواحد وخمسون ريال. ثانيا إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣٠.٠٠٠ ثلاثون ألف ريال أتعابا للمحاماة ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات والله الموفق.