حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530543801

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570434719/1445
رقم الحكم:4530543801
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570434719 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530543801 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٣٤٧١٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في الاسقف الجبسية المستعارة لمشروع مجمع سكني اداري تجاري يتبع لـ(...)، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٧,٠٢٣.٥٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال سعودي و خمسون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٧,٠٢٣.٥٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال سعودي و خمسون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٧,٠٢٣.٥٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال سعودي و خمسون هللة بموجب مستند الاستحقاق، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٧,٠٢٣.٥٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال سعودي و خمسون هللة، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة ( ...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضرون أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أجاب أحيل إلى ما جاء في ملف القضية من بينات وهي عبارة عن: فاتورة، وعقد موقعة ومختومة، ومحادثات، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر قائلا: ما ذكر في الدعوى غير صحيح جملة وتفصيلا، ولم يتم التعاقد مع المدعية، والتواقيع الواردة في الفواتير وكذلك العقد لا تعود لي، وكذلك الختم لا يعود لي، والورقة التي عليها العقد تشابه مطبوعاتي، ثم سألته الدائرة هل التواقيع تعود لأي من موظفيك فقرر قائلا: لا أعلم، ثم أرفق المدعي وكالة صور من محادثات في برنامج الواتس آب وبعرضها على المدعى عليه قرر قائلا: صحيح هذا أحد العمال ولكنه غير مخول بأي شيء، ثم سألته الدائرة هل تعاقد عمالك مع المدعية فقرر قائلا: لا لم يتعاقدوا، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: أطلب مهلة لترجمة المحادثات فأجابته الدائرة لطلبه وقررت رفع الجلسة لذلك، ثم قدم المدعي وكالة المحادثات مترجمة تضمنت طلب الانتظار بخصوص السداد وأنهم لم يتحصلوا على ربح من الأعمال وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...) بالهوية الوطنية رقم: (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه هل عملت مؤسستك في (...) فقرر قائلا: نعم، توريد قطع غيار، ثم سألته الدائرة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...) بالهوية الوطنية رقم: (...)، وفي هذه الجلسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٠٢٣.٥٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال سعودي و خمسون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه أصالة دفوعه بإنكار الدعوى، وإنكار التوقيع الوارد على أمر الشراء، كما أنكر الختم المثبت على أمر الشراء، وقرره أن العقد مطبوع على ورقة تشابه مطبوعاته، ودفع المدعي وكالة بعدم صحة هذه الدفوع وأن الختم تابع للمدعى عليها، وكذلك التوقيع، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه عقدا مطبوع على مطبوعات المدعى عليه لم ينكر عائدية هذه المطبوعات له صراحة وإنما قرر أنها تشبها ولما نصت عليه المادة الثامنة والثلاثين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره لذا فإن الدائرة تنتهي إلى صحة نسبة هذا المحرر للمدعى عليه، ولا ينال من ذلك إنكاره للتوقيع أو الختم المثبت فيه حيث أن مجرد الإنكار لا يكفي لنفي أن هذا المحرر يعود إليه، خصوصا وأن الأدلة والتي سيأتي بيانها تظافرت على إثبات عائدية هذا الختم والتوقيع له، كما قدم فاتورة ممهورة بتوقيع منسوب لأحد عمال المدعى عليه، وختما منسوبا للمدعى عليه، وحيث لم ينكر أن التوقيع المثبت على الفاتورة عائد لأحد عمالة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى صحة هذه الفاتورة، كما قدم صورا من محادثات في برنامج الواتس آب تضمنت طلب الانتظار بخصوص السداد وأنهم لم يتحصلوا على ربح من الأعمال والرقم منسوب لأحد عمال المدعى عليه، وقد أقر المدعى عليه أن هذا الرقم يعود لأحد عماله، لذا ولكل هذه الأدلة والتي يطمئن إليها وجد ان الدائرة على صحة دعوى المدعية لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به، ولا ينال من ذلك دفعه بإنكار أن التواقيع والأختام المثبتة على الفاتورة وعلى العقد لا تعود له، وذلك لما قررته المادة الأربعون من نظام الإثبات: إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرَّر. وحيث أن الأدلة الأخرى المقدمة والمشار إلى تفاصيلها أعلاه تثبت لدى الدائرة دون شك أو ريب أن هذا الختم التوقيع يعود له، لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن هذا الدفع وعن جميع دفوعه لعدم قيامها على أساس صحيح وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مبلغا قدره (٣٧,٠٢٣.٥٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال سعودي و خمسون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث