حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530576868
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570562226/1445
رقم الحكم:4530576868
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570562226 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530576868 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570562226 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1434/10/20هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (حاوية 40 قدم بضائع جافة) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي مبلغ قدره (12,158) اثنا عشر ألف ومائة وثمانية وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1436/12/09هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي عدم تسليم أجرة النقل وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1-دفع مبلغ أجرة النقل قدره (51,949) واحد وخمسون ألف وتسعمائة وتسعة وأربعون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,194) خمسة آلاف ومائة وأربعة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه فاتورة برقم (4770)، وتاريخ 2015/09/22م، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (64,800) أربعة وستون ألف وثمانمائة ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/06/07هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقد اطلعت المحكمة على سدادات المدعى عليها المرفقة وبعرضه على المدعي وكالة: أقر بذلك وطالب الحكم بأتعاب التقاضي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,194) خمسة آلاف ومائة وأربعة وتسعون ريال، وبناء على ما تقدم في الدعوى، بتأمل المحكمة للدعوى فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، وحيث أن المحكمة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعي للمحكمة لانتزاع حقه، عليه يكون الثابت لدى المحكمة استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) أم تسلم للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أتعاب تقاضي مبلغا وقدره بمبلغ قدره (5,194.00) خمسة آلاف ومائة وأربعة وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.