حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530571116

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570571936/1445
رقم الحكم:4530571116
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570571936 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530571116 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4570571936 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1443/06/29هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة (427,094.23) أربعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وأربعة وتسعون ريال وثلاثة وعشرون هلله، بثمن إجمالي قدره (427,094.23) أربعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وأربعة وتسعون ريال وثلاثة وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1445/01/05هـ سدد منه (147,648.43) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال وثلاثة وأربعون هلله، والمبالغ حالة السداد هي (279,445.83) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال وثلاثة وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/05هـ، وطالبت بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد أتعاب محاماة على مطبوعات (...) للمحاماة المحرر بين المدعي و(...) المتضمن أتعاب مقدماً بمبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال، ممهور بتوقيعهما بتاريخ 1445/03/13هـ. 2- حوالة على مطبوعات البنك (...) من مؤسسة (...) إلى مكتب (...) بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، بتاريخ 2023/12/04م. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 1445/05/20هـ وفيها: أفاد أنه تم سداد كامل مبلغ المطالبة، وطلب رد الدعوى. وأرفق: حوالة على مطبوعات بنك (...)، يتضمن حوالة بمبلغ (279,445.83) مئتان وتسعة وسبعون ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون ريال وثلاثة وثمانون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/20هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة ووكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على ما ذكر أعلاه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه قد تم سداد كامل مبلغ المطالبة، وقد حصرت المدعية وكالة الدعوى في أتعاب المحاماة، وأفادت بعدم علمها بتحصيل المبلغ من عدمه ذاكرة بأنها لا تمانع من الصلح مع تخفيض أتعاب المحاماة بمبلغ (20,000) عشرون ألف ريال، وقررت استلام كامل مبلغ المطالبة الأصلي ولم يتم الاتفاق على الطلب الثاني وهو أتعاب المحاماة وتمسكت بطلبها لأتعاب المحاماة، ثم قرر الطرفان اكتفاؤهما بما سبق ذكره وتقديمه، ثم سألت المحكمة المدعية وكالة عن استيفائها بأتعاب المحاماة فذكرت بأنها استلمت من موكلها مبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، ذاكرة بأنها استوفت عدد من الإجراءات، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/06/06هـ وفيها: أفادت وكيلة المدعي دفع بعد الجلسة الماضية باقي أتعاب المحاماة مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وأبرزت الحوالة المثبتة لذلك عن طريق البريد الإلكتروني، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة والبينات، وحيث حصرت وكيلة المدعي طلبها في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وحيث إنه ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد الحق الأصلي الثابت عليها لصالح المدعي مما اضطره للتقدم للقضاء لنيل ما تطالب به، وكان وسيلة ذلك توكيل محام مختص للمطالبة وجلب الحق، وتكبدت في سبيل ذلك أتعاب المحاماة، وحيث نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث إن هذه الأركان متوافرة في هذه القضية بموجب العقد بين المدعي والمحامي والحوالات المثبتة للغرم، وقد أشار ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وبناء على الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441 هـ والمبلغ بالتعميم رقم(1544/ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال)، فإن حكم الدائرة يعدّ نهائيا وغير خاضع للاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، تعويضاً عن أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث