حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530551979

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570588322/1445
رقم الحكم:4530551979
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570588322 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530551979 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٨٨٣٢٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣هـ على أن أقوم بـ(تمثيل المدعي عليه في قضية تجارية ضد شركة (...)) في الدعوى المقامة من (شركة (...) وشريكه للتجارة والنقليات والصناعة) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧٠٢٨٩٠٨٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢هـ والمنظورة لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعي عليه لنقل بضائع ولم يسدد قيمة النقل) لصالح (شركة (...) وشريكه للتجارة والنقليات والصناعة)، حسب الشرط التالي: ان يستحق المدعي اتعاب المحاماة منذ توقيع العقد وان هذا المبلغ غير مسترد ولا يدخل فيه أي عمل من اعمال تنفيذ حكم او الاعتراض عليه من طرق الاستئناف او الالتماس او غيره؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي متى لا يوجد شرط الاتعاب مستحقة منذ توقيع العقد، والقضية، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: تم تنفيذ كامل الاتفاق ولم يسدد المدعي عليه مبلغ الاتعاب، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور المدعي أصالة (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)،كما حضر (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته أحد مديري الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على مدير المدعى عليها، أجاب قائلاً: بأن أحمد العنزي تواصل معه بأنه صاحب مكتب محاماة وسأله هل لديكم معاملات وقضايا وهو من طلب مني إن كان عندنا تعاملات وأخبرته بأن هناك واحد له سنتين ما سدد، وطلب مني إرسال المستندات و أرسلتله وهناك مستندات لم يقدمها للمحكمة وقصر والحق معي، هكذا قرر، وعقب المدعي بأن العقد صحيح وموقع من عبدالرزاق وأنه من توكل عن المدعى عليها بموجب الوكالة وترافع عنها، وبعرض الصلح على الطرفين، وافق المدعى عليه ورفض المدعي وتمسك بمطالبته، وطلب يمينه على أنهم لم يتواصلوا معه من البداية بطلب ما عندنا من تعاملات وعلى أن لم يتفق(...)على تأجيل الجلسة امس للصلح، والمدعي يحلف أنه لم يكن عنده، هكذا قرر، وعقب المدعي بعدم صحة ذلك، وتمسك بمطالبته، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعي أصالة يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، تمثل أتعاب المحاماة الناشئة عن رفعه وترافعه عن المدعى عليها في القضية التي نظرت لدى هذه الدائرة برقم ٤٥٧٠٢٨٩٠٨٦ وتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٥هـ و الصادر فيها الحكم رقم ٤٥٣٠٢٧٦٤٧٧ وتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٥هــ المتضمن منطوقه ما مفاده: رفض الدعوى ، المكتسب للقطعية بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وقدم نسخة من لائحة الدعوى الأصلية التي قدمها ونسخة من محاضر الجلسة، وقدم المدعي في سبيل إثبات الدعوى نسخة من الحكم الصادر من هذه الدائرة المشار لبياناته آنفاً كما قدم نسخة من عقد الأتعاب الصادر على مطبوعات المدعي مبرم بين طرفي الدعوى يتضمن في مادته الثانية أتعاب المدعي المحددة بمبلغ المطالبة حيث تضمنت المادة المتفق عليها في العقد محل الذكر آنفاً ما نصه: يدفع الطرف الثاني-المدعى عليها- مبلغ (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي- تدفع عند توقيع هذا العقد، وأن المبلغ غير مسترد بأي حال من الأحوال وهذ الأتعاب لا يدخل فيها أي عمل من أعمال تنفيذ الحكم أو الاعتراض عليه عن طريق الاستئناف أو الالتماس أو غيره. وقد تضمن العقد التزامات تجاه الطرفين تتضمن التزامات ببذل عنايته، وبالاطلاع على الحكم في الدعوى الأصلية تبين قيام المدعي برفعه الدعوى وترافعه عن موكله بتقديم صحيفة الدعوى والمستندات التي لديه، ولم ينكر العقد ولا رفعه أو ترافعه عن المدعى عليها في الدعوى الأصلية، وبما أن العقد إذا تم صحيحاً بين طرفيه يجب الوفاء به مالم يتفق الطرفين على خلافه أو يظهر للدائرة بمقتضى نص إبطاله، وبما أن المدعي قدم للدائرة ما يثبت استحقاقه لأتعابه من العقد المتضمن أتعابه محل المطالبة ورفعه وترافعه في الدعوى الأصلية، ولم ينازع مدير المدعى عليها الحاضر في الوفاء بها، واستناداً إلى المادة الرابعة و التسعون الفقرة الثانية من نظام المعاملات المدنية المتضمنة ما نصه: ٢- تثبت الحقوق التي يُنشئها العقد فور انعقاده، دون توقفٍ على القبض أو غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به مدير المدعى عليها فهد الحاضر عنها من أن من تواصل معه أحمد العنزي وأنه يطلب يمين المدعي على عدم التواصل معه من البداية...الخ، وذلك لأن العقد المتكأ عله محل الدعوى صادر على مطبوعات المدعي ومذيل بتوقيع مدير الشركة الآخر بحسب السجل التجاري للمدعى عليها وبحسب عقد التأسيس المرفق في ملف الدعوى الأصلية- ولم يذكر في العقد المبرم بين طرفي هذه الدعوى أحمد العنزي ولم يرفع أو يترافع عن المدعى عليها في الدعوى الأصلية، فضلاً على أن العقد محل الدعوى لم ينكر، والوكالة المرفقة في الدعوى الأصلية والعقد تخص المدعي وهو الذي رفع وترافع عن المدعى عليها، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولم يظهر للدائرة مسوغ لطلب مدير المدعى عليها الحاضر يمين المدعي حيث إن ما قررته الدائرة في ثنايا أسبابها كافياً لإثبات مبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)وشريكه للتجاره والنقليات والصناعه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث