حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530536939

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570374399/1445
رقم الحكم:4530536939
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570374399 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530536939 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٧٤٣٩٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) للصناعة والتجارة والنقل شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ اعمال عزل، لمدة (١) سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٤٨٧,٥٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وأربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٥٦٢,٧٧١.٤٥) مليون وخمس مئة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وخمسة وأربعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١,٣٤٧,٠٧٧.٢٠) مليون وثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا وسبعة وسبعون ريال سعودي وعشرون هلله، والمتبقي (٢١٥,٦٩٤.٢٥) مئتان وخمسة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٧م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٥٦٢,٧٧١.٤٥) مليون وخمس مئة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وخمسة وأربعون هلله بموجب مستند الاستحقاق)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٥هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٥,٦٩٤.٢٥) مئتان وخمسة عشر ألفًا وستمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على العقد المؤرخ في ١١/١/١٤٤٢هـ ومستخلصات اعمال موقعه ومختومة من قبل المدعى عليها هكذا قرر. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بعقد مقاولة هكذا قررت. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قررت قائلة: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع لدى موكلتي من مداولة الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع لدى موكلتي من مداولة الصلح هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة الطرفين بمداولة الصلح مدة خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة وإن لم يتم الصلح فعلى المدعى عليها وكالة بإيداع جوابها الشكلي والموضوعي عن الدعوى والمستندات في النظام عبر طلبات القضية مع ارفاق كافة الأسانيد التي تحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم تجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، ثم تجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة هذا اليوم حضرت المدعية وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم (...) وجرى سؤال المدعى عليه وكالة عن سبب التأخر في تقديم الجواب أجاب قائلا من أجل مداولة الصلح هكذا أجاب اصطلح الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على أن تلتزم شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) على التالي: أولاً: دفع مبلغ المدعى به وقدره (٢١٥,٦٩٤.٢٥) مئتان وخمسة عشر ألفاً وستمائة وأربعة وتسعون وخمسة وعشرون هللة على النحو التالي:١- الدفعة الأولى مبلغ وقدره (٧١,٨٩٨.٢٥) واحد وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال وهمسة وعشرون هللة بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٥ الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٣م٢- الدفعة الثانية مبلغ وقدره (٧١,٨٩٨) واحد وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال بتاريخ ١٦/٦/١٤٤٥ الموافق ٢٨/١/٢٠٢٤م٣- الدفعة الثالثة مبلغ وقدره (٧١,٨٩٨) واحد وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٥م بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٤م ثانياً: ان تلتزم شركة (...) للصناعة والتجارة والنقل سجل تجاري رقم (...) بتسليم شركة (...) للمقاولات شهادة تسليم ضمان الأعمال لمدة عشر سنوات بعد سداد كامل الدفعات المدونة في البند (أولا) من شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...). هكذا اصطلحا ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (٧٠/٣) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبهذا انتهت الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث