حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530564014
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570564853/1445
رقم الحكم:4530564014
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570564853 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530564014 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570564853 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفقا للمادة (249) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٦,١٥١.٠٠) ستة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال سعودي، وذلك بناء على دعواه وفيها (إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (توريد دجاج محلي للمطعم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٤٦,١٥١.٠٠) ستة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٢م -تقريباً-, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)). وقدم لإثبات دعوى موكله كشف حساب، وقدّم فواتير عبر الطلبات على القضية وعليها توقيع وختم المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، ولم يحضر من يمثّل المدعى عليها رغم تبلّغها بالدعوى ولم تقدم جوابا في ملف القضية، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت الحكم في القضية. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على المستندات، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٤٦,١٥١.٠٠) ستة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال سعودي، وقدم لإثبات دعواه الفواتير المختومة من المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها بالجلسة، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي مضت معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: 2-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها. فضلا عن المستندات التي قدمتها المدعية، ولأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي قد نصّت صراحة على أنّه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ، مما يثبت للدائرة معه الحق للمدعية في مطالبتها، وبما إن الأصل بقاء الدين في الذمة حتى يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع 3/307 (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، ولكل ما سبق قررت الدائرة الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. وبناء على الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441 هـ والمبلغ بالتعميم رقم(1544/ت) والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال)، فإن حكم الدائرة يعدّ نهائيا وغير خاضع للاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية (...) مبلغا وقدره 46151 ريال، والله الموفق.