حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530522479

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570448140/1445
رقم الحكم:4530522479
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570448140 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530522479 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570448140 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفقت المدعية مع المدعى عليها بموجب العقد المرفق المؤرخ 2023/01/23م على أن تورد المدعية للمدعى عليها ما كميته 64000 متر مكعب من مواد السليكا لمشروع (...) بقيمة (85) خمسة وثمانون ريال للمتر المكعب بمبلغ اجمالي وقدره (6,256,000) ستة ملايين ومئتان وستة وخمسون ألف ريال شامل الضريبة على أن تكون مدة العقد خلال 4 إلى 6 أسابيع وتكون نهاية المشروع بتاريخ 2023/03/01م، وقد وردت المدعية للمدعى عليها من مواد السليكا ما كميته 24.296 متر مكعب, ومن مواد الرمل الأحمر بناء على طلب المدعى عليها ما كميته 33,504 متر مكعب كما في المرفق أي ان مجموع ما تم توريده 57800 متر مكعب ومجموع ثمنه (5,704,967) خمسة ملايين وسبعمائة وأربعة ألف وتسعمائة وسبعة وستون ريال وقد سددت المدعى عليها منه مبلغ وقدره (3,540,000) ثلاثة ملايين وخمسمائة واربعون الف ريال بموجب حوالات بنكية، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (2,164,967) مليونان ومائة وأربعة وستون ألف وتسعمائة وسبعة وستون ريال شامل الضريبة. وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع المتبقي في ذمتها وقدره (2,164,967) مليونان ومائة وأربعة وستون ألف وتسعمائة وسبعة وستون ريال شامل الضريبة. 2- دفع أتعاب المحاماة ما يمثل 15% من المبالغ المطالب بها وقدرها (324,745.5) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة وأربعون ريال وخمس هللات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مقاولة من الباطن مبرم بين طرفي الدعوى، والمتضمن توريد المدعية مواد إلى المدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (6,256,000) ستة ملايين ومئتان وستة وخمسون ألف ريال، مذيل بختم الطرفين. 2- محضر اجتماع انعقد بين طرفي الدعوى، وممهور بتوقيعهما. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/04/24هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد الواردة فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبعد عرض مساعي الصلح على الطرفين أشارا لتعذره بينهما ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها الجواب على الدعوى فذكرت بأنها قامت بإرفاق جوابها عبر النظام كما استعد وكيل المدعية بالاطلاع عليها وإعداد الجواب عليها خلال عشرة أيام، على أن ترد المدعى عليها خلال مدة مماثلة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/15هـ وفيها: وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليها وكالة مذكرة عبر النظام هذا اليوم، وملخص مافيها عدم صحة دعوى المدعية وأن هناك مخالصة بين الطرفين وحوالات بنكية محولة من المدعى عليها للمدعية وتطلب رد دعوى المدعية. وبعرضه على وكيل المدعية قدم جواباً هذا نصه: ( أولاً: نعتذر للتأخر في الرد وذلك بسبب عائق تقني في النظام استدعانا لإنشاء تذكرة في التواصل العدلي كما هو مرفق ثانياً: ما ذكرته المدعى عليها من توقيع مخالصة فهو غير صحيح فموكلتي لم توقع أي مخالصة مع المدعى عليها ولم تفوض أحدا بتوقيع ما تزعمه المدعى عليها، كما ان المدعى عليها لم ترفق ما تدعيه من مخالصة حتى يتسنى لنا الاطلاع والرد عليها. ثالثاً: زعمت المدعى عليها ان إجمالي استحقاق لموكلتي هو (4,108,766) أربعة ملايين ومائة وثمانية الاف وسبعمائة وستة وستون ريالا، وعلى افتراض صحة ما تزعمه المدعى عليها وهو غير صحيح فان موكلتي لم تستلم الا مبلغ وقدره (3,540,000) ثلاثة ملايين وخمسمائة واربعون ألف ريال بما فيها المبالغ التي ورد سردها في مذكرتها. فاين المتبقي؟ رابعا: المدعى عليها تزعم انها اتفقت مع موكلتي على ان سعر الرمل الأحمر هو 45 ريالا للمتر المكعب وهذا غير صحيح فان موكلتي قد وردت الرمل الأحمر بنفس سعر رمل السليكا وهو 85ريال للمتر المكعب، واما عن زعم المدعى عليها ان الرمل الأحمر سعره في السوق (45) خمسة وأربعون ريالا فهو غير صحيح، وعلى فرض صحته هل من المعقول ان تورده موكلتي للمدعى عليها بنفس قيمته بالسوق دون أي مرابح، إضافة لما يلحق ذلك من نقل واجور عماله وغيرها. خامسا: نأمل من فضيلتكم توجيه المدعى عليها لتقديم المخالصة للاطلاع عليها وتمكيينا من الرد.) ثم أضاف وكيل المدعي قائلاً: أن موكلتي وردت للمدعى عليها (24.296) متر مكعب من رمل السيلكا الأبيض وقد استلمتها المدعى عليها واستلمت موكلتي مبلغها بالكامل وهذه الكمية هي الواردة في العقد المبرم بين الطرفين، كما وردت موكلتي للمدعى عليها (33.504) متر مكعب رمل احمر وقد استلمتها المدعى عليها الكمية كاملة وهذه الكمية غير موجودة في العقد لكن وردتها موكلتي بناء على طلب المدعى عليها واستملت موكلتي جزء من المبلغ، وتبقى المبلغ الوارد في صحيفة الدعوى، ونطلب من الدائرة إلزام المدعى عليها بدفعها. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: أن ما ذكره وكيل المدعية غير صحيح والصحيح ما ذكرت فجرى سؤالها عن المخالصة وعن الحوالات البنكية الواردة في جوابها فاستعدت بتقديمها عبر النظام، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/22هـ وفيها: وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما استمهلت من أجله في الجلسة الماضية أجابت قائلة: تم تقديم ما طلب منا صباح هذا اليوم عبر النظام ومن ثم جرى من الدائرة الاطلاع عليه وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلاً: أن المخالصة التي تم تقديمها من المدعى عليها وكالة لم توقع عليها موكلتي وإنما قام بتوقيعها موظف يعمل لدى موكلتي وهو (...) (...) الجنسية. وأما الحوالات البنكية الواردة في مذكرة المدعى عليها وكالة فقد وصلت موكلتي وتم استلامها. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: أن المخالصة تم ختمها بختم مؤسسة المدعية، وموكلتي تقر للمدعية بالمبلغ المتبقي بعد المخالصة والحوالات وقدره (20,850) عشرون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً ومستعدة بدفعه دون اللجوء إلى القضاء. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. . الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من وقائع الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن النزاع محل الدعوى يتعلق بدعوى توريد فإن الدائرة تنتهي إلى اختصاص المحاكم التجارية في نظر الدعوى وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعية حصرت طلباتها في إلزام المدعى عليها بـدفع المتبقي في ذمتها وقدره (2,164,967) مليونان ومائة وأربعة وستون ألف وتسعمائة وسبعة وستون ريال شامل الضريبة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها بعدم صحة دعوى المدعية وأن هناك مخالصة موقعة من الطرفين وكذلك حوالات بنكية محولة للمدعية، وأن المتبقي في ذمة موكلتها للمدعية مبلغ وقدره (20,850) عشرون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً ومستعدة بدفعه دون اللجوء للقضاء. وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية، وعلى المخالصة المرفقة بمذكرة المدعى عليها تبين أنها مطبوعة على أوراق المؤسسة المدعية ومختمة بختمها والمتضمنة أن المبلغ المتبقي للمدعية قدره: 733850 ريال. وأنه تم الاتفاق على دفع مبلغ وقدره 300000ريال. والباقي عند تحصيل المبلغ من الشركة الرئيسية. كما جرى من الدائرة الاطلاع على الورقة المختومة بختم المؤسسة المدعية والمتضمنة استلام المدعية لمبلغ وقدره 300000ريال. وحيث أقر وكيل المدعية أن المستلم لهذا المبلغ موظف لدى المدعية، كما جرى الاطلاع على الحوالات البنكية ومجموعها مبلغ وقدره:413000ريال وأقر وكيل المدعية باستلام موكلته لهذه المبالغ، ممايتبين للدائرة أن المبلغ المتبقي للمدعية هو ماأقرت به وكيل المدعى عليها وقدره: (20,850) عشرون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً. ولاينال من ذلك مادفع به وكيل المدعية من إنكاره لتوقيع موكلته على المخالصة، وذلك أن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . والمدعية في تصرفها بتمكين موظفها من الختم؛ ليس إلا تأكيداً لصحة التوقيع الوارد في المخالصة، ومن صحـــة المبلغ المرقوم عليها؛ والأصل أن الختم لا يتم إلا بعد التوقيع من المفوض؛ والتأكد من صحة الاستحقاق، وبما أن التابع تابع، وأن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعيه، فإن تمكين المدعية موظفها من ختم الشركة وتوقيعه على تلك الخطابات وتسليطه للتعامل مع الآخرين يجعل مسؤولية تصرفه عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض دعوى المدعية عما زاد عن المبلغ الذي أقرت به وكيلة المدعى عليها. وأما أتعاب المحاماة التي طالب بها المدعي وكالة؛ فهي فرع عن المطالبة الأساس، والفرع يسقط بسقوط الأصل. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره ( 20.850 ) عشرون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً. ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث