حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530535110
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570529222/1445
رقم الحكم:4530535110
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570529222 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530535110 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570529222 لعام 1445ه المدعي: وفاء محمد ثابت النهدي المدعى عليه: عبدالله يوسف داخل الحربي الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها تحرير دعوى في القضية المنظورة امام فضيلتكم برقم 457029222 وتاريخ 1جماد اول1445هـ طلب موكلتي وفاء محمد ثابت ال مهنا النهدي سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) صاحبة مؤسسة أعالي التعمير للمقاولات القائمة بالسجل التجاري رقم (...) المدعى عليه عبدالله بن يوسف داخل الحربي سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) صاحب مؤسسة العربية الساحلية بالسجل التجاري رقم (...) بمبلغ ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وستون هلله. من الناحية الشكلية: ـ فهذا تحرير دعوى مني انا المحامي محمد بن مصلح بن محمد بن حافظ الغامدي المرخص لي بمزاولة مهنة المحاماة من وزارة العدل بموجب الترخيص العدلي رقم 41840 وتاريخ 26شعبان1441هـ ومتولي المطالبة بحق موكلتي وفاء محمد ثابت ال مهنا النهدي سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكالة الشرعية رقم 451191082 وتاريخ 2ربيع الاول1445هـ والتي تخولني بالمرافعة والمدافعة حسب الأصول الشرعية الصادر من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل. تحرير الدعوى: ـ تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في عقد مقاولة اعمال تشطيب، لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتدأ من تاريخ 21جماد ثاني1444هـ الموافق 14 يناير2023م على أن يُسلم العمل بتاريخ 23رجب1444هـ الموافق 14 من الشهر الثاني2023م وقد كان الاتفاق بالعقد الأساسي على مبلغ قدره (194.350 ريال) مائة وأربعة وتسعون الفا وثلاثمائة وخمسون ريال سعودي، وبتاريخ 20 من الشهر الرابع 2023م طلب المدعى عليه إضافة اعمال وتم تقديم له عرض أسعار بقيمة أربعة واربعون الفا ومئتان وخمسة وسبعون ريالا فتم الموافقة عليه من قبل المدعي وتم التنفيذ وفي 7 من الشهر الخامس2023م طلب إضافة اعمال وقدم له عرض أسعار بقبة ثمانية وعشرون الفا وستون ريالا وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (266,685.٠٠) مئتان وسته وستون ألفًا وستمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي، حيث ان قيمة الأساسي المستحقة مائة وأربعة وثمانون الفا وخمسمائة وسبعون ريال بعد ان خصم تسعمائة وعشرون ريالا قيمة البند الثالث وخصم أربعة الاف وثمانمائة وثلاثون ريالا قيمة باب حديد نص عليها البند السادس بالعقد الأساسي وخصم من البند الحادي عشر قيمة الارفف فقط بقيمة الفان ومائتان ريال وخصم من البند السادس عشر قيمة الانارة الدائرية فقد بقيمة الف وثمان مائة وثلاثون ريالا وخصم من التعاقد الإلحاقي الأول مبلغ وقدرة تسعة الاف ومائتان واثنان وتسعون ريالا من اصل أربعة واربعون الفا وماتتان وخمسة وسبعون ريال ليكون المبلغ المستحق في هذا البند أربعة وثلاثون الفا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالا قيمة العقد الملحق الثاني تيعة الف وثمان مائة وتسعون ريالا من اصل ثمانية وعشرون الفا وستون ريالا بعد ان خصم من هذا العقد ثمانية عشر الف ومائة وسبعون ريال قيمة الاعمال الغير منفذه اعمال إضافية طلبت من المدعي بقيمة ستمائة وتسعون ريالا اجرة تمديد سلك الكمرات شامل الضريبة ومائتان وثلاثون ريال قيمة ترحيل الدمار وقد بلغت اجمالي الاعمال المنفذة المستلمة من المدعي مبلغ وقدرة (٢٣٠,٣٦٣.٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وستون ريال سعودي سُدد منها المدعى عليه مبلغ قدره (٢٠٢,٠١١.٤٠) مئتان واثنان ألفًا وأحد عشر ريال سعودي وأربعون هلله، والمتبقي لموكلتي بذمته قيمة الاعمال المنجزة مبلغ وقدره (٢٨,٣٥١.٦٠) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وستون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 21 جماد الثاني1444هـ الموافق 14 يناير2023م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ أعمال للمدعى عليه بقيمة (٢٣٠,٣٦٣.٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. مبلغ قدره (٢٠٢,٠١١.٤٠) مئتان واثنان ألفًا وأحد عشر ريال سعودي وأربعون هللة، والمتبقي لموكلتي بذمته قيمة الاعمال المنجزة مبلغ وقدره (٢٨,٣٥١.٦٠) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وستون هللة، لذا امل من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٨,٣٥١.٦٠) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وستون هللة، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: عقد وملحقين والتقرير المطالبة مفصل فيه المبالغ المطالب بها هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه أجابت قائلة: الموضوع/مذكرة رد على دعوى المدعي مقدمة من المحامي/ياسر طلال عشماوي وكالة عن المدعي عبدالله يوسف داخل الحربي بالإشارة إلى الموضوع أعلاه أتقدم إلى فضيلتكم برد على دعوى المدعي وفقا للآتي: أولا: جاء في صحيفة دعوى المدعي بان العقد تم بين الأطراف بتاريخ 14/8/2023م بقيمه (230.363.000) الجواب: هذا الادعاء غير صحيح ومخالف لنص المادة (29) من نظام الاثبات والتي تنص على (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه) والصحيح هو ما اتفقنا عليه في العقد المبرم والمنصوص عليه في البند (4) من العقد والمبين فيه قيمة العقد بمبلغ وقدره (194.350) ريال وتاريخ نشوء العقد وسريانه كان في يوم 14/01/2023م. ثانيا: نوضح لفضيلتكم الدفعات التي سددها موكلنا للمدعي: 1- الدفعة الأولى 30%بتاريخ 17/1/2023م بقيمة (58.305) ريال تم سداد المبلغ قبل البدء في العمل (مرفق تحاويل بنكية) 2- دفعة ثانية بقيمة 30% بتاريخ 29/4/2023م بقيمة (93.000) تسدد بعد انتهاء اعمال الجبس العربي حيث نفذ المدعي العمل بعد 43 يوما من انتهاء العقد. (مرفق تحاويل بنكية) 3- دفعة ثالثة 30% بتاريخ 26/6/2023م بقيمة(47,000) وتكملة الدفعة الثالثة بمبلغ 3750 بالتاريخ 16/7/2023م ريال بعد الانتهاء من توريد وتركيب الاعمال الخشبية وقبل البدء في اعمال الدهان لها حيث استلم المدعي كامل المبلغ ولم ينفذ في الزمن المحدد (مرفق تحاويل بنكية) وتفسيرا لذلك نجد ان موكلنا قد سدد للمدعي مبلغ وقدره (202011.4) أي اكثر من قيمة العقد (194.350) وعلى ذلك يكون المدعي مطالب بان يرد لموكلنا مبلغ (8000) ريال كما نصت المادة (3) من نظام الاثبات (الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان) ثلاثا: اخل المدعى بالتزاماته العقدية الواردة بالبند (3) (مدة العقد) حيث لم يلتزم المدعي بتنفيذ الاعمال التي يتحتم عليه انفاذها خلال 60 يوما وحرى بالبيان ان العمل اكتمل بعد خمسة اشهر (مرفق محضر استلام) وبسبب تماطل وتسويف المدعي بالتنفيذ قد جلب لنا اضرار مادية وفوات مصلحة متوقعة، اما بخصوص ادعاء المدعى بان موكلنا طلب إضافة اعمال وتقديم عرض أسعار الملحق الأول بقيمة(44,275) ريال , الملحق الثاني بقيمة 28000الف الجواب: هذا ادعاء لا يخرج عن كونه مرحلة مفاوضات ومناقشة حول ملحق اعمال إضافية ولم تكن هنالك موافقة خطية من موكلنا. *لذلك نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي وفقكم الله وسدد الى طريق الحق خطاكم هكذا أجابت وبعرض ذلك على من ينوب عن المدعي أجاب بقوله: ما ذكرته غير صحيح والصحيح أن موكلي لا يمكن أن ينفذ أعمال إضافية دون موافقته وقد سددوا مبلغ أعلا من قيمة العقد مثل ما ذكرته بمقدار (٢٠٢,٠١١.٤٠) ريال وهذا يدل على صحة دعوانا هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه أجابت قائلة: الزيادة عبارة عن ضريبة القيمة المضافة هكذا أجابت ثم أضافت قائلة: الزيادة على مبلغ العقد وهو (194.350) عبارة عن قيمة تعديلات مثلا قيمة تعديل نوع خشب وغيرها والزيادة بقرابة 8000 آلف ريال وذلك التعديل كان بطلبنا هكذا أجابت، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (28,351.60) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريالاً وستون هللة، وأجملت وكيلة المدعى عليه إجابتها في عدم صحة مبلغ المطالبة وأن مبلغ العقد أقل مما ذكر وكيل المدعية، وإنكار موكلها للملحقات الإضافية للأعمال، وذكرت بأن موكلها قد دفع مبلغاً أعلى من مبلغ العقد المتفق عليه وحيث أرفق المدعي وكالة بيناته من عقد وملحقاته، واستدل على صحة الملحقين الإضافيين بسداد المدعى عليه لمبلغ أعلى من مبلغ العقد الأساسي، مما يخالف أقوال وكيلة المدعى عليه، وحيث أنها عادت لتقرر دفع المبالغ لتعديل بعض الأعمال والإضافات من موكلها على العقد الأساسي مما يظهر تخبطها وعدم مصداقيتها مما يثبت معه صحة ادعاء المدعية، حيث ذكرت في البداية أن الملاحق غير صحيحة وأن موكلها دفع مبلغ 8000 آلف ريال زيادة عن قيمة العقد والمدعي لا يستحقاها ثم ذكرت أن الزيادة عبارة عن قيمة الضريبة ثم عدلت عن ذلك وذكرت أنها مستحقه للمدعى عليه لأنها قيمة تعديلات صادرة من قبل موكلها، وبما أن الإقرار هو سيد الأدلة وصاحبه مؤاخذ به، وحيث أقرت وكيلة المدعى عليه بتعديل بعض الأعمال الإضافية، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3/307، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام عبدالله يوسف داخل الحربي هوية رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٨,٣٥١.٦٠) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وستون هللة لوفاء محمد ثابت النهدي هوية رقم (...)، لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.