حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530542154
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570575426/1445
رقم الحكم:4530542154
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570575426 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530542154 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570575426 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ 1441/11/21هـ اتفق الطرفان على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات القهوة) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/12/13هـ بثمن إجمالي قدره (27,770.59) سبعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وسبعون ريال وتسعة وخمسون هللة، سُدد منه (6,538.29) ستة آلاف وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال وتسعة وعشرون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/11هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (21,232.30) واحد وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال و ثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالآجل على مطبوعات ذواق القهوة بتاريخ 12/07/2020م لصالح المدعى عليه والمتضمن: حدود الدين (20,000) عشرون ألف ريال وعدد الأيام (30) يوم ممهورًا بتوقيع وختم المدعى عليه، وكشف حساب على مطبوعات (...) للفترة 01/01/2023م حتى 03/09/2023م والمتضمن: المبلغ المتبقي (21,232.30) واحد وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال وثلاثون هللة. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/05/28هـ وفيها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكر أن بينته على صحتها هي: مستند طلب فتح حساب بالآجل المعتمد من الطرفين، وكشف الحساب الصادر من موكله الذي يبين المبالغ المسددة من المدعى عليه والمتبقية في ذمته، فطلبت المحكمة من وكيل المدعي تقديم ما يثبت تسليم البضاعة للمدعى عليه؛ فذكر بأنه ليس لديه بينه حاضرة على ذلك، ثم طلبت منه إحضار موكله الأصيل، فحضر وعرضت المحكمة عليه اليمين المتممة لدعواه، فذكر بأنه مستعد بآداء اليمين، وبعد تذكيره بعظم آداء اليمين وألا تكون إلا على اليقين، رأت الدائرة توجيهها فأداءها قائلاً: (والله العظيم والله العظيم والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم السر وأخفى أني اتفقت مع (...) على توريد بضاعة عبارة عن منتجات القهوة، وقد قمت بتسليمها له بثمن إجمالي قدره (27,770.59) سبعة وعشرون ألفًا وسبعمئة وسبعون ريال، وسدد منها مبلغ قدره (6,538.29) ستة آلاف وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال، وأن المتبقي لي في ذمته مبلغ قدره (21,232.30) واحد وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال و ثلاثون هللة، وأقسم بالله العظيم أني ما قلته هو الحق والصدق)، وقررت المحكمة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يحصر طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (21,232.30) واحد وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال و ثلاثون هللة. وحيث تبلغ المدعى عليه فقد اعتبرته الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، ولم يقدم عذراً لتغيبه فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، هذا وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 هـ على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (21,232.30) واحد وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال وثلاثون هللة، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخلصه من هذا الإلتزام، ولما قدم المدعي وكالة من طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالآجل ممهورًا بتوقيع وختم المدعى عليه وكشف حساب على مطبوعات ذواق القهوة للفترة 01/01/2023م حتى 03/09/2023م، والمتضمن: المبلغ المتبقي (21,232.30) واحد وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال وثلاثون هللة، ولما نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولما أدى المدعي أصالة اليمين المتممة الواردة في المادة الثانية والتسعون من نظام الإثبات ونصها: (اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب)، وحيث أداها المدعي أصالة على النحو الوارد أعلاه، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وبناءً على القاعدة الفقهية أن الضرر يٌزال، والقاعدة الثالثة والثلاثون بالمادة (720) من نظام المعاملات المدنية التي نصت أن: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـــــ: (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (21,232.30) واحد وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال.