حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530566273

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570641268/1445
رقم الحكم:4530566273
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570641268 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530566273 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4570641268 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/06/26 سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها بشأن المطالبة ب تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع لشركة مقاولات) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي(127,440) مائة وسبعة وعشرون ألف وأربع مئة وأربعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (209,395) مئتان وتسعة ألف وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال استناداً على أوامر شراء، فواتير، سندات التسليم، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية مما أدى إلى (لجوء المدعية لمحامي للمطالبة بالمستحقات الثابتة لدى المدعى عليها وتحمل قيمة أتعاب المحاماة)، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (36,120) ستة وثلاثون ألف ومائة وعشرون ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (36,120.64) ستة وثلاثون ألف ومائة وعشرون ريال و أربعة وستون هللة.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-صك حكم المتضمن حكم نصه: (حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها (...) بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (209,395) مئتان وتسعة ألف وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال، برقم (4530195983) وتاريخ 1445/03/05هـ 2- عقد أتعاب محاماة المتضمن ختم المدعى عليها وتاريخ 1444/11/16هـ 3- حوالة مصرفية محررة على مطبوعات البنك (...)المتضمنة مصاريف التشغيل برقم (07800000462605) وتاريخ 2023/11/09 وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/06/05هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أجاب قائلا: على أثر تعاقد المدعى عليها مع موكلته المدعية بغرض نقل معدات مقاولات لمشاريعها بواسطة شاحنات المدعية وبسبب إخلال المدعى عليها بسداد بعض الدفعات المستحقة في ذمتها أصبح إجمالي مستحقات المدعية لدى المدعى عليها مبلغاً وقدره (209,395) مئتان وتسعة ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال ولم تلتزم المدعى عليها بسدادها رغم مطالبتها مراراً وتكراراً بالسداد. بعد مماطلة المدعى عليها في أداء الحق الثابت بذمتها للمدعية وفي سبيل بحث المدعية عن تحصيل حقوقها لدى المدعى عليها تعاقدت المدعية مع شركة محاماة متخصصة وفق ما هو ثابت بالعقد المرفق صورته لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقاتها لدى المدعى عليها. إيذاء استمرار مماطلة المدعى عليها في أداء الحق الثابت والمستقر في ذمتها لم تجد المدعية بداً من اللجوء إلى القضاء وإقامة الدعوى القضائية رقم (4570088431) وتاريخ 1445/01/22هـ والتي صدر فيها الصك رقم (4530195983) وتاريخ 1445/03/005هـ المرفق صورته والقاضي بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة والبالغ مبلغ وقدره (209,395) مئتان وتسعة ألف وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال وقد غرمت المدعية في سبيل المطالبة بحقوقها مبلغاً وقدره (36,120,64) ستة وثلاثين ألف ومائة وعشرين ريال وأربعة وستين هللة وهي نسبة أتعاب المحاماة المتفق عليها بالبند الثامن من عقد أتعاب المحاماة المرفق صورته وقد سددتها المدعية لشركة المحاماة بموجب الحوالة البنكية المرفق صورتها الأمر الذي يلزم منه آنذاك ضمان المدعى عليها الضرر المترتب وهو قيمة الأجرة لما كان إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وغرمه المال للحصول على حقها وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب التقاضي رغم ثبوت الحق و ظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، ولما كان الضرر الواقع لا يمكن إزالته حقيقة فقد وجب حينئذ إزالته حكماً وذلك بجبرة بالتعويض، لذلك طلب التكرم بالنظر في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً وقدره (36,120,64) ستة وثلاثين ألف ومائة وعشرين ريال وأربعة وستين هللة للمدعية استناداً لما أوردنا بعالية وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: بأن الدعوى غير صحيحة واكتفى بذلك وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (36,120.64) ستة وثلاثون ألف ومائة وعشرون ريال و أربعة وستون هللة، بناء على الدعوى الواردة في الوقائع، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: أن الدعوى غير صحيحة، وحيث قدّم المدعي وكالة الحكم الصادر في موضوع الدعوى الأصلي، والعقد المبرم بين المدعية والمحامي، والحوالة، وحيث إنه ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها للمدعية للتقدم للقضاء لنيل ما تطالب به في الدعوى الأصلية، وكان وسيلة ذلك توكيل محام مختص للمطالبة وجلب الحق، وتكبدت في سبيل ذلك أتعاب المحاماة، وحيث نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث إن هذه الأركان متوافرة في هذه القضية، وقد أشار ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض، إلا أن ما طالبت به المدعية يعدّ تعويضا فوق المعتاد، والتعويض إنما يكون على الوجه المعتاد، (فلا ضرر ولا ضرار)، ولأن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير أضرار التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء.)، وبالنظر إلى مبلغ الطلب الأصلي فإنه بقيمة (209,395) مئتان وتسعة ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال، والقدر المعتاد في هذا المبلغ التعويض بنسبة 10%، أي ما يعادل (20.939،50) ريال، الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى قبول الطلب جزئيا في المبلغ المذكور ورفض ما زاد عنه. وبناء على الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441 هـ والمبلغ بالتعميم رقم(1544/ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال)، فإن حكم الدائرة يعدّ نهائيا وغير خاضع للاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (20.939،50) ريال ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث