حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530550381

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470886448/1444
رقم الحكم:4530550381
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470886448 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530550381 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٦٤٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعية (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...)، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية. بالدمام ضد المدعى عليها (شركة (...) ذات السجل التجاري (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٢هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧١٧٠٨٥٢٩)، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال الى لائحة الدعوى الالكترونية والمتضمن ما نصها (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لائحة دعوى حيث انه بتاريخ ١/٨/٢٠٢٢ م أجرت موكلتي شركة (...)للمقاولات العامة سجل التجاري رقم (...) على المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل التجاري رقم (...) رصاصة حديد ٢ رول ١ طن بأجرة شهرية بمبلغ وقدره (٥٧٥٠) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال شاملة قيمة الضريبة المضافة،للمشروع التابع للمدعى عليها في(...) وذلك لمدة ثلاثة أشهر، حيث أن المدعى عليها امتنعت عن سداد موكلتي طيلة هذه المدة وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفاً ومئتان وخمسون ريال،وفي الشهر الرابع تبين ان المدعى عليها استعملت الرصاصة استعمال خاطئ مما تسبب بتلف الرصاصة حيث طالبت موكلتي المدعى عليها سداد قيمة إيجار الرصاصة للشهر الرابع ودفع تكاليف صيانة الرصاصة بمبلغ وقدره (٢٧,٢٣٢) سبعة وعشرون ألفاً ومئتان واثنان وثلاثون ريال ليصبح إجمالي ما في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٤٤,٤٨٢) أربعة وأربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وثمانون ريال بناء على ما سبق فإنني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ وقدره (٤٤,٤٨٢) أربعة وأربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وثمانون ريال، وكذلك الزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥,٧٨٣) ريال والله يحفظكم ويرعاكم لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ وقدره (٤٤,٤٨٢) أربعة وأربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وثمانون ريال، وكذلك الزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥,٧٨٣) ريال) وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى مذيلة بتوقيع المدعى عليها، وقد قررت الدائرة أمهال المدعي لإحضار مزيد بينـة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه (أصحاب الفضيلة/رئيس وأعضاء الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام حفظهم الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد ,,,الموضوع: مذكرة الرد على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية المدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) في الدعوى رقم ٤٤٧٠٨٨٦٤٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المقامة ضد المدعى عليها شركة (...) القابضة سجل تجاري (...).بصفتي الوكيل الشرعي للمدعى عليها أتقدم لفضيلتكم بالرد على الدعوى وفقا لما يلي:أولاً: تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة وذلك بالاستناد على مواد نظام المرافعات التي توجب إقامة الدعوى في مواجهة الشركة المتعاقدة في المسائل المتعلقة بها، إذ أن الثابت من العقد المقدم من المدعية والختم الممهور عليه أن التعامل بينها وبين شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...)، في حين أن الدعوى مقامة على موكلتي شركة (...) القابضة سجل تجاري (...)؛ الأمر الذي يثبت أنه ليس هنالك أي علاقة مباشرة بين المدعية والمدعى عليها، مما تنتفي معه صفة المدعى عليها في إقامة الدعوى. ثانياً احتياطيا: نفيد فضيلتكم بأن العقد رقم (KCC-١٥٥-MEP-٠١٠) المقدم من المدعية ضمن لائحة دعواها غير متعلق بالنزاع محل الدعوى، كون أن أجرة الرصاصة المطالب بها من قبل المدعية تابعة للعقد رقم (KCC-١٥٥-CIVIL-٠٩٩) المبرم بين المدعية وشركة (...) للمقاولات بتاريخ ١٨-٠٥-٢٠٢٢م (مرفق ١ صورة من العقد)، وحيث أنه توجد دعوى مقامة من المدعية ضد موكلتي متعلقة بهذا العقد والأعمال الناتجة عنه (بما فيه أجرة الرصاصة)، والمقيدة لدى الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام برقم ٤٤٧٠٨٨٣٥٩٠ وتاريخ ٠٦-٠٩-١٤٤٤ هـ؛ أي بتاريخ سابق لهذه الدعوى. وعليه فإن موكلتي تدفع بعدم جواز النظر بالدعوى لقيام النزاع نفسه أمام الدائرة الحادية عشر استنادًا لنص المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. .هذا مع ضرورة الإشارة إلى أن العقد رقم (KCC-١٥٥-MEP-٠١٠) المقدم من المدعية ضمن لائحة دعواها والمبرم بينها وبين شركة (...) للمقاولات بتاريخ ٠٦-١٢-٢٠٢١م منظور بشأنه نزاع أمام الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام في الدعوى رقم ٤٤٧٠٨٤١٤١٧ المقيدة بتاريخ ٢٧-٠٨-١٤٤٤ هـ؛ الأمر الذي يتبين منه لفضيلتكم أن المدعية تسعى في هذه الدعوى إلى عرض ذات النزاع أمام عدة دوائر مختلفة م(خالفة بهذا الفعل النظام العام بالمملكة؛ لما في ذلك من هدر لحجج الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وإضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة، فضلًا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق. ولجميع ما سبق، وحيث أن بحث المسائل الأولية في الدعوى ومنها التحقق من صحة الإجراءات، والدفوع الشكلية مقدم بحكم اللزوم على نظر موضوعها؛ فإن نطلب من فضيلتكم الآتي: الحكم بعدم قبول الدعوى) وبعرضها على المدعية وكالة أجابت قائلة ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح فعقد الرصاصة عقداً مستقل لا علاقة له بما ذكره المدعى عليه، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً غير صحيح ان عقد الرصاصة مستقل بل له علاقة في هذه الدعوى هكذا أجاب وافادة المدعية وكالة بانها تكتفي بما جرى تقديمه من بينات مع صحيفة الدعوى وقررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة.وفي تاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة البينة على كون الدعوى المقامة مماثلـة للدعوى المقيدة في الدائرة الحادية عشر قدم عقد يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى وذكر بانه متطابق مع العقد المقدم مع صحيفة الدعوى في الدائرة الحادية عشر وطلب المهلة لإحضار مزيد بينة مع افهام المدعية بيان صحة ما ذكره من التطابق ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٤هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر طرفي الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من اجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (أصحاب الفضيلة/رئيس وأعضاء الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام حفظهم الله الموضوع: الرد على طلب الدائرة بان هذه الدعوى المقدمة من المدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لعام ١٤٤٤ هـ المقامة ضد المدعى عليها شركة (...) القابضة سجل تجاري (...) مماثلة للدعوى المقيدة في الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية.بصفتي الوكيل الشرعي للمدعى عليها أتقدم لفضيلتكم بالرد وفقا لما يلي: أولاً: بخصوص طلب الدائرة بيان ان هذه الدعوى مماثلة للدعوى المقامة من المدعية في القضية المنظورة لدى الدائرة التجارية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام: ١- اقامت المدعية دعوى سابقة ضد موكلتي بموجب العقد(KCC-١٥٥-CIVIL-٠٩٩) بتاريخ ١٨/٥/٢٠٢٢ متعلقة بالعقد والأعمال الناتجة عنه (بما فيه أجرة الرصاصة)، والمقيدة لدى الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام برقم ٤٤٧٠٨٨٣٥٩٠ وتاريخ ٠٦-٠٩-١٤٤٤ هـ؛ أي بتاريخ سابق لهذه الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم (مرفق اللائحة المقدمة في الدعوى رقم ٤٤٧٠٨٨٣٥٩٠). وعليه فإن موكلتي تدفع بعدم جواز النظر بالدعوى لقيام النزاع نفسه أمام الدائرة الحادية عشر استنادًا لنص المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. .٢- نفيد فضيلتكم بأن العقد رقم (KCC-١٥٥-MEP-٠١٠) المقدم من المدعية ضمن الائحة في هذه الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم غير متعلق بالنزاع محل الدعوى، كون أن أجرة الرصاصة المطالب بها من قبل المدعية تابعة للعقد رقم (KCC-١٥٥-CIVIL-٠٩٩) المبرم بين المدعية وشركة (...) للمقاولات بتاريخ ١٨-٠٥-٢٠٢٢م (مرفق ١ صورة من العقد) ٣- هذا مع ضرورة الإشارة إلى أن العقد رقم (KCC-١٥٥-MEP-٠١٠) المقدم من المدعية ضمن لائحة دعواها و المبرم بينها وبين شركة (...) للمقاولات بتاريخ ٠٦-١٢-٢٠٢١م منظور بشأنه نزاع أمام الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام في الدعوى رقم ٤٤٧٠٨٤١٤١٧ المقيدة بتاريخ ٢٧-٠٨-١٤٤٤ هـ؛ الأمر الذي يتبين منه لفضيلتكم أن المدعية تسعى في هذه الدعوى إلى عرض ذات النزاع أمام عدة دوائر مختلفة مخالفة بهذا الفعل النظام العام بالمملكة؛ لما في ذلك من هدر لحجج الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وإضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة، فضلًا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق. ولجميع ما سبق، وحيث أن بحث المسائل الأولية في الدعوى ومنها التحقق من صحة الإجراءات، والدفوع الشكلية مقدم بحكم اللزوم على نظر موضوعها؛ فإن نطلب من فضيلتكم الآتي: الحكم بعدم قبول الدعوى.) وبعرضها على المدعية وكالة أجابت قائلة أكتفي بما جرى تقديمه سابقاً وأطلب الفصل في الدعوى وقد أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة الموضوعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد هذه الجلسة كما افهمت المدعية بتقديم أجابتها على الإجابة خلال ثلاثة أيام من أرسالها وهكذا يتم تبادل المذكرات بين الأطراف دون تكرار لما تم ذكره سابقاً ففهما ذلك أكدة الدائرة على الطرفين التقيد بما ذكرت ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٧هـ عقدت الجلسة الخامسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالـة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أرفق ما نصه: (أولاً: تتمسك موكلتي بالدفع الشكلي: تتمسك موكلتي بالدفع الشكلي بعدم جواز النظر بالدعوى استنادًا لنص المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ، وذلك لكون العقد رقم (KCC-١٥٥-MEP-٠١٠) المقدم من المدعية ضمن لائحة دعواها والمبرم بينها وبين شركة (...) للمقاولات بتاريخ ٠٦-١٢-٢٠٢١م منظور بشأنه نزاع أمام الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام في الدعوى رقم ٤٤٧٠٨٤١٤١٧ المقيدة بتاريخ ٢٧-٠٨-١٤٤٤ هـ، وحيث أن عرض ذات النزاع أمام عدة دوائر مختلفة مخالفة بهذا الفعل النظام العام بالمملكة؛ لما في ذلك من هدر لحجج الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وإضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة، فضلًا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق. ثانيًًا: الرد على المذكرة: ١- جاء في مذكرة المدعية ما جاء في مذكرة المدعى عليها ما هو الا تناقضات واضحة حيث ذكرت بالنقطة الأولى بعدم صحة السعر المقدم وأنها مستندات اصطنعتها موكلتي ولا صحة لها، وقد ذكرت أيضا بالنقطة الثانية أنه تم الاتفاق بين الطرفين بأجرة شهرية للمعدة وقدرها (٥٠٠٠) خمسة الالف ريال، فهذا إقرار صريح ومؤكد لصحة التعاقد والمستندات المرفقة في دعوانا ومناقض لما جاء بالنقطة الأولى. الرد: نود التأكيد على عدم صحة عرض السعر المقدم من المدعية وان وشركة (...) للمقاولات تنكر صحته واعتماده، بالختم والتوقيع، وما تمت الإشارة اليه بالنقطة الثانية أنه تم الاتفاق بين الطرفين بأجرة شهرية للمعدة وقدرها (٥٠٠٠) خمسة الالف ريال، هو ما تم ذكرة هو نقل لمحتوى مستند عرض السعر المقدم من المدعية والصادر منها والذي ذكر فيه ان الأجرة الشهرية للمعدة قدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال ولا يوجد تناقض في افادتنا كما ذكر وكيل المدعية حيث ما تمت الإفادة به من وحي المستندات المقدمة من طرف المدعية وهو مستند عرض السعر. ٢- جاء في مذكرة المدعية ما ذكرته المدعى عليها من قولها بانه لم يتم الاتفاق على تضمين الضريبة المضافة، وهذا أيضا إقرار منها بعدم ذكر الضريبة المضافة في الاتفاق وحينما يحصل نزاع بين التجار لا يوجد نص خاص به بالعقد فان المعتبر هو العرف السائد بين التجار حيث لا يخفى على أصحاب الفضيلة ان المتعارف عليه هو تضمين قيمة الضريبة المضافة للمشتري، وكما اننا ارفقنا في مرفقات دعوانا فاتورة رقم (١١٤) وهي اجرة شهر ٨ و ٩ و ١٠ موقعة من المدعى عليها معتمد فيها اجرة الرصاصة متضمنة الضريبة المضافة بمبلغ وقدره (١٧,٢٥٠) وهذا مما يثبت صحة المبالغ المذكورة بدعوانا الرد: العقد شريعة المتعاقدين، وبما أنه لم يتم الاتفاق بين الطرفين على تضمين ضريبة القيمة المضافة إلى قيمة الأجرة، لذا فإن المدعية لا تستحقها، فبالرجوع الى عرض السعر الصادر من المدعية والمقدم منها الى الدائرة نجد انه لم يتضمن بند بإلزام موكلتي تضمين ضريبة القيمة المضافة إلى قيمة الأجرة، ويؤكد ذلك البريد الالكتروني المقدم من المدعية ضمن أسانيد الدعوى، والذي ورد فيه: ... وبخصوص عرض السعر المرفق فإنه غير ذو مرجعية لدينا ولم يعتمد من (...)، وما هو معتمد هو ايجار شهري فقط بمبلغ ٥٠٠٠ ريال... (مرفق١). ٣- جاء في مذكرة المدعية ذكرت المدعى عليها بالنقطة الثانية ان ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين هو اجرة شهرية للمعدة فهي قد اقرت ان الاتفاق شهري وليس بالأيام مما يكون معه استحقاق موكلتي كامل مبلغ الأجرة في شهر نوفمبر . الرد: نود التأكيد بانه حسب عرض السعر الصادر من المدعية والمقدم من ضمن مرفقاتها - وان صحة مطالبتها فرضاً -انه حسب عرض السعر ان اجرة المعدة لمدة ثلاثة أشهر فقط تبدأ من شهر ٠٨-٢٠٢٢م وحتى ١٠-٢٠٢٢م، بمعنى ان شهر نوفمبر لا يدخل ضمن الاتفاق حسب المستند المقدم من المدعية. ٤- جاء في مذكرة المدعية ما جاء في مذكرة المدعى عليها من عدم صحة المطالبة بالتعويض عن تلف الرصاصة، فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا، حيث ان المدعى عليها ذكرت في مذكرتها الجوابية بانها أخرجت الرصاصة من الموقع بتاريخ ١٤.١١.٢٠٢٢م، وان موكلتي تقدمت بإرسال ايميل بتاريخ ١٥.١١.٢٠٢٢ مبينة ومبلغه عن اكتشاف تلف بالرصاصة من قبل المدعى عليها وسيتم إصلاحها وارسال الفواتير استنادا لما نص عليه عقد السعر الموقع من قبل المدعى عليها حيث نص في الفقرة الثالثة على (يتحمل المستأجر تكاليف الصيانة والاعطال ان وجدت بسبب استخدامه للمعدة)،وبما ان المعدة تحت يد المدعى عليها لمدة أربعة اشهر وبما ان تاريخ العطل حصل اثناء استخدامها بالشهر الرابع فهذا دليل على سوء استخدامها مالم تثبت العكس، واما ما ذكرته المدعى عليها من ان العطل قد يكون بسبب شركة أخرى فهذا كلام مردود عليها لكون ان خطاب موكلتي بوجود الأعطال كان بتاريخ ١٥.١١.٢٠٢٢م أي بعد استلامها للمعدة مباشرة الرد: نود التأكيد على ردنا السابق بأن المدعية لم تقدم ضمن أسانيد دعواها ما يثبت وقوع ضرر في المعدة محل الدعوى، وإن افترضنا صحة ذلك -جدلًا-؛ فإن المدعية لم تثبت أن المتسبب بالضرر المزعوم هو شركة (...) للمقاولات، وذلك لاحتمال تعلق الضرر المزعوم بمستأجر آخر للمعدة، حيث أن المدعية تقوم بتأجير ذات المعدة إلى مقاولين آخرين ولا يوجد ما يثبت أن الضرر المزعوم مرتبط بشركة (...) للمقاولات؛ حيث ان القضاء قد أثبت مبدأ حرية الإثبات وإن المبدأ أتاح للجميع الإثبات بكافة الطرق، ولكن ليس بالضرورة صحة تلك المزاعم وصحة تلك البيّنات في إثبات الواقعة القانونية، ولو قيل بعكس ذلك فذلك مؤداه مطالبة الجميع بما لا حق له فيه بأن يتقدم بدلالات ومؤشرات يتمكن بها أخذ ما ليس له، ففي الحالة الماثلة لم تقدم المدعية ببينة تؤكد ان موكلتي هي المتسببة في الضرر الذي لحق بالمعدة كما لم تقدم أي دليل يمكن التوصل به إلى صحة مزاعمها وان موكلتي تنكر أنها المتسببة في هذا التلف لاسيما وأن المزاعم المثارة من المدعية لا يوجد ما يؤكدها. وعليه؛ فإنه من الثابت لفضيلتكم أن المدعية لم تستظهر في دعواها عن مدى توافر شروط التعويض، حيث وكما هو معلوم لدى فضيلتكم أن التعويض يقوم على أركان الضمان الثلاثة من (تعدٍ وضرر وإفضاء بينهما) وبتحققها ينظر في المطلوب، وبتطبيق ذلك على هذه الدعوى يظهر اختلال جميع الشروط الواجب توفرها لقبول طلب التعويض، وحيث أن الأصل هو براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل وشغل ذمة المدعى عليها إلا ببينة يقينية أو موصلة، ولما أن ما جاء على لسان المدعية لا يعدو أن يكون مجرد أقوالٌ مرسلة، إذ لم تقدم أي مستندات ترقى لإثبات استحقاقها لمبلغ المطالبة واكتفت بمزاعم مرسلة لا أساس لها من الصحة. وعليه؛ ولما جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة: (قيام الدليل السالم من الرد، والرافع للأصل لا بد منه، وإلا بقي الأصل محلًا للاعتماد) (٥/٥٤٢)،(١٤١٧/١١/١٧). فإن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، ولا يجوز شغلها إلا بدليل جلي، لا يتطرق إليه احتمال الرد (م ق د): (٥/٤٥٥)،(١٤٢٣/٧/١٥).الطلبات: لجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم الآتي: رفض دعوى المدعية بجميع تفاصيلها.). وبطلب الجواب من وكيلة المدعية اكتفت بما تم تقديمه سابقاً. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٥هـ عقدت الجلسة السادسة وفيها حضرت وكيلة المدعية روان إبراهيم العوض بموجب الوكالة (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم (...)، وعليه قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى نظرًا لتغير تشكيلها، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠١هـ عقدت الجلسة السابعة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار إليهم بعاليه وبسؤال المدعى عليها وكالة هل انتهت الدائرة الثالثة من نظر القضية التي ذكرتم أنها متعلقة بذات الدعوى المقامة أم لا زالت منظورة فأجابت بأنها لازالت منظورة وبطلب الدائرة البينة الدالة على ذلك قدمت صورة من الضبط الصادر من الدائرة الثالثة المتعلق بالقضية رقم ٤٤٧٠٨٤١٤١٧ وبعد اطلاع الدائرة عليها لم تر أنها نفس الدعوى المقامة وبسؤال المدعية وكالة ألديك بينه أخرى غير العقد فأجابت قائلة لدينا عرض الأسعار والفواتير وأمر الشراء الصادر من مطبوعات المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على أمر الشراء تبين أنه صادر من المدعى عليها ورفعت الجلسة للدراسة لإصدار الحكم. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٥هـ عقدت الجلسة الثامنة وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) -هوية وطنية رقم: (...)- بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/(...) -هوية وطنية رقم:(...)- بموجب الوكالة رقم: (...)، وقد أفادت المدعية وكالة بعد سؤالها عن الطرف الذي جرى التعاقد معه أفادت بأنها فرع من فروع شركة (...) القابضة وبسؤالها ألديك البينة على ذلك أجابت أن ذلك يتضح خلال الاطلاع على العقد التأسيس التابع للمدعى عليها ونطلب من الدائرة أن توجه المدعى عليه وكالة بإحضاره وأفادت بأن لديها مزيد من البينات الدالة على أن الشركة التي جرى التعاقد معها تابعة للمدعى عليها هكذا أجابت. وقد افهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بإرفاق عقد التأسيس كاملاً. والمدعية بإحضار ما لديها من بينات دالة على تبعية الشركة المتعاقد معها مع المدعى عليها ففهما ذلك ورفعت الجلسة وفي تاريخ ١٤٤٤٥/٠٥/٢٩هـ عقدت الجلسة التاسعة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله أجاب قائلاً ما طلبت مني الدائرة بخصوص عقد التأسيس جرى إرفاقه في تبادل المذكرات سابقاً ثم برجوعه إلى تبادل المذكرات افاد بأنه لم يتم إرفاقه، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله قدمت اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه(صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع/مذكرة رد إشارة إلى القضية رقم: ٤٤٧٠٨٨٦٤٤٨، والمقامة من موكلتي/شركة (...)للمقاولات العامة، ضد المدعى عليها/شركة (...)، فإنني أتقدم بالرد على ما قدمته المدعى عليها وفقا لما يلي: ردا على استفسار الدائرة عن صفة المدعى عليها أوضح لفضيلتكم ان شركة (...) للمقاولات هي فرع من فروع شركة (...) والفرع يتبع الأصل والجزء يتبع الكل، وذمتهم المالية واحدة فإنها بذلك تنعقد الصفة وقد اقر وكيل المدعى عليها بالقضية رقم ٤٤٧٠٩٠٩٣٣٤ بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ وذلك ما نصه ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل الشركة المتعاملة مع المدعي فرع عن موكلته فأجاب بنعم (مرفق ١)، كما يوضح السجل التجاري فروع (...) مرفق لفضيلتكم صور منها (مرفق ٢) كما نرفق لفضيلتكم صك حكم رقم ٤٥٣٠٤٨٩٨٨٠ بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٥هـ الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام وقد نص في أسبابه لما كان الثابت بحسبان الاستعلام عن السجل التجاري للشركة، ان الشركة المتعاقد معها فرع من الشركة المقامة عليها الدعوى، وبالتالي فإن الذمة المالية واحدة وتنعقد الصفة لأي منهما في المطالبة، كون الذمة المالية واحدة، ومن ثم فلا تثريب على المدعية في إقامة الدعوى في مواجهة المدعى عليها ومضي معه الدائرة للنظر... (مرفق ٣) كما نضيف لفضيلتكم ارقام القضايا المتطابقة بالتعاقد المقامة ضد شركة (...) القابضة والمنظورة لدى المحكمة التجارية بالدمام ١- القضية المقامة من (...)ضد (...) القابضة بالدائرة الثالثة رقم: ٤٤٧٠٨٤١٤١٧ ٢- القضية المقامة من (...)ضد (...) القابضة بالدائرة الثانية رقم: ٤٤٧٠٩٠٩٣٣٤ ٣- القضية المقامة من (...)ضد (...) القابضة بالدائرة الحادية عشر رقم: ٤٤٧٠٨٨٣٥٩٠ ٤- القضية المقامة من مؤسسة (...) ضد (...) القابضة بالدائرة السابعة رقم: ٤٥٧٠٢٧٦٨٧٣ ٥- القضية المقامة من مؤسسة (...) لأدوات السلامة ضد (....) القابضة بالدائرة الثامنة رقم:٤٤٧١٢٢٦٧٠٤ بناء عليه فإنني اطلب من فضيلتكم الحكم بالطلبات الواردة بلائحة الدعوى)، وبعد إطلاع الدائرة على ما جرى إرفاقه في الجلسات السابقة قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث قدمت المدعية وكالة في سبيل إثبات دعواها العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى مذيلة بتوقيع المدعى عليها كما قدمت عرض الأسعار والفواتير وأمر الشراء الصادر من مطبوعات المدعى عليها ولأن المدعى عليها أنكرت في أول جواب علاقة موكلتها بالمدعية وطلبت الحكم بعدم قبول الدعوى معللة ذلك بأن الدعوى قد أقيمت على غير ذي صفة ثم أجابت بأنه توجد دعوى مقامة من المدعية ضد موكلتها متعلقة بهذا العقد والأعمال الناتجة عنه (بما فيه أجرة الرصاصة)، والمقيدة لدى الدائرة الحادية عشرة وهنا إثبات للتعاقد بعد إنكار إذ ما مامعنى أن تدفع وكيلة المدعى عليها بعدم صفة موكلتها ثم تقر بالتعامل دافعة بسبق الفصل في الدعوى وقد تبين للدائرة عدم الفصل فيها وحيث ثبت للدائرة إقرار وكيل المدعى عليها في ضبط القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٩٣٣٤ بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ وذلك في النص المتضمن ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل الشركة المتعاملة مع المدعي فرع عن موكلته فأجاب بنعم كما أن السجل التجاري يوضح فروع شركة (...) كما أنه ومن خلال صك الحكم رقم ٤٥٣٠٤٨٩٨٨٠ بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٥هـ الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام والذي نص في أسبابه لما كان الثابت بحسبان الاستعلام عن السجل التجاري للشركة، ان الشركة المتعاقد معها فرع من الشركة المقامة عليها الدعوى، وبالتالي فإن الذمة المالية واحدة وتنعقد الصفة لأي منهما في المطالبة، كون الذمة المالية واحدة، ومن ثم فلا تثريب على المدعية في إقامة الدعوى في مواجهة المدعى عليها ومضي معه الدائرة للنظر… وأما ما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مصاريف التقاضي، وبما أن الظاهر أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته مما اضطرها للجوء إلى القضاء وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، ولما ذكره أهل العلم من تضمين الغريم المماطل، إذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن عقد أتعاب المحاماة يعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وحيث قدمت وكيلة المدعية عقد أتعاب المحاماة المشار له سابقا وقد ثبت للدائرة تنفيذ العقد بحضور المحامية مما يثبت استحقاقها للأتعاب في ذمة المدعية وقد نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. وبما أن الدائرة تنظر في أمثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعة على العرف فيها، وبما أن الأمر تقديري للدائرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...)ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة(...) للمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولاً: مبلغا وقدره (٤٤,٤٨٢.٠٠) ريال أربعة وأربعون ألفاً وأربع مائة وأثنان و ثمانون ريال ثانياً: مبلغا وقدره (٤,٤٤٨.٠٠) ريال أربعة آلاف وأربع مائة وثمانية وأربعون ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث