حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530541840
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570607120/1445
رقم الحكم:4530541840
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570607120 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530541840 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570607120 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: عقدت الدائرة هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 28 / 05 / 1445 الصادرة عن (خدمات الوكالات الإلكترونية)، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن (مجموعة (...) السعودية المحدودة)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ .04 / 02 / 1445 الصادرة عن (موثق). . وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى موكله أحال إلى ما ورد بصحيفته الالكترونية : سبق وأن اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على أن يؤجر موكلتي للمدعى عليها وايت مياه سعة (32000) لتر بأجرة شهرية قدرها 15000 خمسة عشر ألف ريال، وحيث أن موكلتي نفذت ما تم الاتفاق عليه حيث كان وايت المياه مؤجرًا لدى المدعى عليها ابتداءً من تاريخ 04082017م حتى تاريخ 31072020م في منطقة (...)؛ وعليه فإنه بقي لموكلتي في ذمة المدعى عليها لقاء الأجرة مبلغًا وقدره 437980 أربعمائة وسبعة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانون ريال بموجب مطابقة رصيد حساب صادر من المدعى عليها حيث بُين فيها الرصيد المستحق لموكلتي حتى تاريخ 25072020م مرفق1، إضافة لاستحقاق موكلتي لمبلغ وقدره 15000خمسة عشر ألف ريال لقاء أجرة شهر يوليو من عام 2020م بموجب فاتورة رقم 2510 وتاريخ 31072020م ومذيلة بتوقيع الطرفين (مرفق2)، وبموجب كشف دوام شهر يوليو عام 2020م صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بتوقيع الطرفين مرفق3. لذانطلب من صاحب الفضيلة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ إجمالي وقدره 452980 أربعمائة واثنان وخمسون ألف وتسعمائة وثمانون رياله هكذا ادعت وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن ال دعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، هذا وقد تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين . وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله : ما ذكره وكيلة المدعية من التعاقد والمطابقة فصحيح، ولكن نص صراحة في المطابقة لا يكون الرصيد مستحق الدفع إلا بعد تحصيل موكلي لقيمة اعمالها والمواد من المالك هكذا أجاب . وبسؤال وكيلة هل تحصرين الدعوى بمبلغ قدره (437,980.00) أربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال . أجابت بقوله نعم هكذا أجابت وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها متعلقا بأعمال مقاولة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ. وأما عن موضوع الدعوى: وبما أن غاية ما تهدف إليه المدعية إلزام المدعى عليها قيمة ما نفذته من أعمال بمبلغ قدره:(437,980.00) أربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال، للمشروع محل الدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليها -المخول بالإقرار- لا ينازع في استحقاق المدعية لما تدعية من الأعمال المنفذة بكامل مبلغ المطالبة، وإنما دفع بقيام الدعوى قبل أوانها، لعدم استلام موكلته مبلغ المستخلص الخاص بأعمال المدعية من مالك المشروع، وذلك وفق مطابقة الرصيد، والذي نص على تعليق استحقاق المدعية لقيمة الأعمال المنفذة بعد صرفه من مالك المشروع، وبما أن الأصل أنه لا يصح تعليق اجرة المقاول من الباطن على صرف المستخلص من مالك المشروع دون تحديد وقت زمني لأنه تعليق على مجهول، وبما أن الأصل في عقود الاجارة التنجيز لقوله صلى الله عليه وسلم (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام مجموعة (...) السعودية المحدودة: (...) أن تدفع / (...) رقم الهوية: (...) مبلغا قدره (437,980.00) أربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال. والله الموفق.