حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530572823
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570647020/1445
رقم الحكم:4530572823
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570647020 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530572823 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٦٤٧٠٢٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (أولا:استيراد فحم مشاوي أفريقي منشأة دولة (...) حجم الفحمة لايقل عن ٤سم وأكثر الى ٨سم وخالي من الشوائب مغربل درجعة أولى ويعبئ داخل اكياس ٢٠ كليو بولي بليرين قوية مطبوعة وجة واحد لونين يتم تحميل الحاوية ١٠٥٠ كيس داخل الحاوية مقاس ٤٠ قدم. ثانيا: استيراد فحم مقلم (أصبح - أغصان ) أفريقي منشأة دولية (...) طول الفحمة لايقل عن ٧سم إلى الى ٢٠سم وسماكة لا تقل عن ٤سم إلى ١٠سم وخالي من الشوائب مغربل درجعة أولى ويعبئ داخل اكياس ٢٠ كليو بولي بليرين قوية مطبوعة وجة واحد لونين يتم تحميل الحاوية ١٠٥٠ كيس داخل الحاوية مقاس ٤٠ قدم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م بثمن إجمالي قدره (١٠٣,١٦٢.٥٠) مائة وثلاثة ألفًا ومائة واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هلله سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد (٥٠.٠٠) خمسون يوم ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ١٤٤٤/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- قيام المدعى عليه بالتدليس، والغش، حيث (سلم حاوية وحدة فقط وهي غير مطابقة لوصف عرض السعر).٢- تسليم كامل من الثمن وقدره (١٠٣,١٥٦.٧٥) مائة وثلاثة ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (التدليس، والغش).٢-رد الثمن المسلم وقدره (١٠٣,١٥٦.٧٥) مائة وثلاثة ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٦-٠٦هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...) ،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة هذا نصها: " مذكرة الرد على الدعوى إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي ما يلي: أولا: استيراد (فحم مشاوي أفريقي) منشأة دولة (...) حجم الفحمة لا يقل عن ٤سم وأكثر الى ٨سم وخالي من الشوائب مغربل درجة أولى ويعبئ داخل اكياس ٢٠ كليو بولي بليرين قوية مطبوعة وجه واحد لونين الوزن التقريبي للحاوية ٢١طن تقريبا ويتم تحميلها ١٠٥٠ كيس داخل الحاوية مقاس ٤٠ قدم، بثمن وقدرة (٤٦.٨٥٦.٢٥) ريال. ثانيا: استيراد فحم مقلم (أصبح - أغصان) أفريقي منشأة دولية (...) طول الفحمة لا يقل عن ٧سم إلى الى ٢٠سم وسماكة لا تقل عن ٤سم إلى ١٠سم وخالي من الشوائب مغربل درجة أولى ويعبئ داخل اكياس ٢٠ كليو بولي بليرين قوية مطبوعة وجه واحد لونين الوزن التقريبي للحاوية ٢١ طن ويتم تحميل الحاوية ١٠٥٠ كيس داخل الحاوية مقاس ٤٠ قدم). بثمن وقدرة (٥٦.٥٠٦.٢٥) ريال. ليصبح إجمالي ما تم دفعة للمدعى عليها مبلغ وقدرة (١٠٣,١٥٦.٧٥) مائة وثلاثة ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله وذلك بموجب حوالات بنكية (مرفق)، على أن يكون التسليم خلال ٥٠يوماً . وحيث قام المدعى عليه بالتدليس والغش وسلم المدعى عليه موكلي حاوية (فحم مشاوي) فقط بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠٢٣م وهي غير مطابقة للوصف المتفق عليه في عرض السعر ولم يستلم موكلي الحاوية الثانية وهي (فحم مقلم) الى الان وحيث إن المدعى عليها تأخرت وماطلت في الإجابة على مطالبات موكلي كما تجاهلت الالتزام بشروط عرض السعر الماثلة مما دفع المدعي إلى إقامة هذه الدعوى ولذلك كله نلتمس من فضيلتكم الاتي:١-فسخ العقد ، بسبب (التدليس، والغش) ٢-رد الثمن المسلم وقدره (١٠٣,١٥٦.٧٥) مائة وثلاثة ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة." وبعرضها على المدعى عليه قدم مذكرة هذا نصها: " الموضوع: بخصوص الدعوى المرفوعة من مؤسسة (...). إشارة إلى الدعوى المرفوعة من قبل (المدعي) مؤسسة (...) – سجل تجاري (...)ومقرها (...)، نفيد سعادتكم بما يلي:-أولا: قام المدعي بدفع مبلغ (٤٧,٩٩٤.٢٥ ريال) فقط سبعة وأربعون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال و ٢٥ هللة لا غير وليس كما ذكر (المدعي) بالدعوى محل النزاع بأنه قام بسداد مبلغ (١٠٣,١٦٢.٥٠ ريال) حيث تم الدفع بحوالتين على حسابنا ببنك (...): الحوالة الأولى بمبلغ (٢٠,٠٠٠ ريال) بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٢ م. الحوالة الثانية بمبلغ (٢٧,٩٩٤.٢٥ ريال) بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٢م. ثانيا: وفقا لما ورد بالدعوى وكذلك بخطاب المدعي المرسل الينا (بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ) أقر المدعي بأنه استلم حاوية واحدة ولم يقم بإبلاغنا وقت الاستلام بأي عيوب أو اختلاف في المواصفات المتفق عليها وبإقراره بالاستلام نكون قد أخلينا طرفنا تجاه المدعي ولسنا مسؤولين عن أي عيوب في البضاعة نتيجة سوء التخزين. ثالثا: نفيدكم بأن قيمة الحاوية التي استلمها المدعي بمبلغ وقدره (٥٣,٨٨٤.٨٩ ريال ) شامل ضريبة القيمة المضافة والمبلغ المسدد من العميل (٤٧,٩٩٤.٢٥ ريال) شامل ضريبة القيمة المضافة حيث تم دفع ضريبة القيمة المضافة عن المبالغ المحولة لحسابنا لصالح هيئة الزكاة والضريبة الجمارك وبالتالي يكون المدعي مطالب بسداد مبلغ وقدره (٥٨٩٠.٦٤ ريال) باقي قيمة الحاوية التي قام باستلامها. رابعا: لم يتم توريد الحاوية الثانية للمدعي حيث أنه لم يلتزم بسداد باقي المستحق عليه من قيمة الحاوية المستلمة ولم يقم بسداد أي دفعات من قيمة الحاوية الثانية وفقا لما ذكره المدعي بخطابه الموجه الينا بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ. وعليه نفيدكم بأننا قد أوفينا بجميع التزاماتنا تجاه المدعي ونطالبه بسداد باقي المستحق عليه من قيمة الحاوية المستلمة." وبسؤال المدعى عليه هل وردت للمدعي الفحم محل الدعوى وفق مواصفات عرض السعر؟ أجاب: نعم نفس المواصفات. وبسؤال وكيل المدعي عن حالة الفحم الآن وأين موقعه؟ أجاب: جزء منه تم تصرفيه والجزء الآخر ما زال لدى موكلي حيث إن المدعي تبين له عدم مطابقته للمواصفات بعد شكاوى العملاء. وبسؤال وكيل المدعي هل موكلك تاجر وما نشاطه أجاب: موكلي تاجر في نشاط الفحم في مجال الاستيراد والتصدير .ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق. وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعي حصر طلبه في صحيفة دعواه في: ١- فسخ العقد محل الدعوى، ٢- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (١٠٣,١٥٦.٧٥) مائة وثلاثة ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما الموضوع فقد دفع المدعى عليه بعدم صحة المبالغ التي ذكرها المدعي ودفع بأن سبب عدم تسليم المدعي للحاوية هو عدم التزامه بدفع المستحقات، كما دفع بأن الفحم محل الدعوى مطابق للمواصفات التي تم الاتفاق عليها. وحيث قرر وكيل المدعي بعد سؤال الدائرة له أن موكله تاجر في مجال الفحم، ولما قرره من أنه موكله باع جزءاً من المبيع وأنه علم بالعيب بعد شكوى العملاء ولما قرره الفقهاء من خيار العيب يكون على التراخي، ويسقط بما يدل على الرضا، واستخدام المدعي للمبيع وبيعه جزءاً منه يدل على الرضا ولا سيما وأنه خبير في هذا المجال وبإمكانه فحص البضاعة والتأكد من سلامتها، ولا سيما أيضاً أن المدعي قرر أن البيع كان في تاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٣هـ أي ما يقارب السنتين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت العيب محل الدعوى وعدم ثبوت الغبن والتدليس من المدعى عليه وبالتالي رفض طلب الفسخ. وأما عن الطلب الثاني فبما أن الدائرة قد قررت رفض الطلب الأصلي فحري بها رفض الطلب الفرعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.