حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530532340

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570196306/1445
رقم الحكم:4530532340
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570196306 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530532340 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٦٣٠٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد وتنفيذ أعمال حقن عدد كمية ٤٢٠ حقنة مقابل (٤٧٠) أربعمائة وسبعون ريال للحبة الواحدة، وتم تنفيذ الأعمال و الانتهاء منها في شهر يناير ٢٠٢٣م، بثمن إجمالي قدره (٢١٨,٩٠٢.٥٠) مئتان وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة واثنان ريال وخمسون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد شهرين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة باللجوء للقضاء. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٠٥,١٣٧) مئتان وخمسة ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء محرر على مطبوعات المدعى عليها، المتضمن طلبها توريد مواد من المدعية. ٢- كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية، والمتضمن حساب المدعى عليها وقدره (٢٠٥,١٣٧) مئتان وخمسة ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٥/٠٤/١٨هـ وفيها: ما ذكره وكيل المدعية ليس كله صحيح بل الصحيح بأن الاتفاق بين الشركة والمدعي على أعمال حقن بمبلغ (٢٧,٥٣١) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة وواحد وثلاثون ريال فقط وقد تم سداد ربع المبلغ المتفق عليه بموجب حوالة بنكية مرفقة، لكن المدعي رفض البدء بالعمل إلا بعد سداد (٥٠%) من إجمالي العقد فتم تحويل الربع الثاني بموجب حوالة بنكية ليكون إجمالي المبلغ المسدد له (٥٠%) من إجمالي العقد مبلغا وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال وبذلك يكون المتبقي النصف الثاني وقدره (١٣,٧٦٥.٥) ثلاثة عشر ألف وسبعمائة وخمسة وستون ريالا وخمسون هللة ويؤكد ذلك المراسلات بين الشركة المدعى عليها والشركة المدعية إلا أن المدعي قام بأعمال غير متفق عليها متجاوزا حدود الاتفاق ويؤكد ذلك أنه رفض العمل حتى يستلم نصف قيمة العقد؛ فكيف يقوم بأعمال إضافية دون الحصول على مقدم لها ودون حصوله على موافقة ابتدائية من الشركة وهذا تصرف فضولي فما هو مبرر الأعمال الزائدة عن الاعمال المأذون لهم فيها كما يدعون، كما نطلب ترجمة جميع المرفقات من فواتير ومراسلات حتى يمكن الجواب عليها، ونحن بصدد تقييم هذه الاعمال المنفذة ورصد قيمتها الحقيقية وليس كما يدعون وعليه نطلب ندب خبير لحصر جميع ما قام بتنفيذه وتقدير قيمتها. وردت مذكرة من ممثل المدعية ١٤٤٥/٠٤/٢١هـ وفيها: أولاً: إن المدعى عليه يحاول المماطلة والتلاعب في الرد حيث أننا لم نلقى رد على أمر الشراء الصادر على أوراقهم إنما ما أورده كله كلام مرسل لا صحة له قاصدا فيه إطالة أمد التقاضي، كما أن القاعدة الشرعية تنص (السكوت في معرض الحاجة بيان) ثانيا: أقر ممثل النظامي في تراضي بصحة دعوانا و بأحقية موكلتنا بكامل المبلغ محل المطالبة وبأننا قد نفذنا كامل الأعمال، وقد أرسل ممثل المدعى عليه بصحة المبلغ للمصلح في منصة تراضي ولكن يطلب منه جدولة المبالغ على ٧ دفعات ولم تقبل موكلتنا بالجدول (ولدينا ما يثبت تفاوضهم معنا عبر منصة تراضي ) وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢١هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على مذكرة الجوابية رأت قبول طلب ندب خبير على أن يتحمل المدعى عليه أتعابه ابتداء للنظر في العمل المنجز من التعامل بين الطرفين، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٢٦هـ وفيها: وقد ورد للدائرة تقرير الخبير وقررت المدعية وكالة قبول تقرير الخبير بينما قرر المدعى عليها اعتراضه على التقدير وبأنه مبالغ فيه، ثم قرر الأطراف اكتفاءهم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٠٥,١٣٧) مئتان وخمسة ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إنكار استحقاق المدعية في المطالبة. وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢٠٥,١٣٧) مئتان وخمسة ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفًا على دراسة العقود والمستخلصات بين الطرفين والمبالغ المسددة من قبل المدعى عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدى التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبرة من أجل أن بحث النزاع القائم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة ومن ثم النظر في صحة الدعوى، وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع وفق ما جاء في المادة (١١٠) إلى المادة (١٢٤) من نظام الإثبات، وحيث انتهى الخبير إلى: (يصبح المستحق للمدعية شركة (...) من المدعى عليه شركة (...) : مبلغ وقدره (٢٠٥,١٧٣) مائتان وخمسة الف ومائة ثلاثة وسبعون ريال لا غير.) وبناءً عليه وحيث إن المدعية وكالة قررت قبول التقرير ولأن اعتراض المدعى عليه بحساب التقدير ليس وفق تقدير من الخبير بحسب السوق ولأن الخبير أجاب بأن القيمة محل اتفاق الأطراف مما لا يكون فيه مجال للتقدير، ولأن الدائرة ترى من ذلك الجواب كافيا في رد اعتراض المدعى عليها وكالة، الأمر التي ترى معه قبول التقرير ونتيجته التي تضمنت استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢٠٥,١٧٣) مائتان وخمسة الف ومائة ثلاثة وسبعون ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها بإلزام المدعى عليها بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)،واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد، رقم السجل (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد، رقم السجل (...) مبلغاً قدره (٢٠٥,١٧٣) مائتان وخمسة الف ومائة ثلاثة وسبعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد، رقم السجل (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد، رقم السجل (...) مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث