حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530562136
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570550231/1445
رقم الحكم:4530562136
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570550231 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530562136 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570550231 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 12/05/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ فأجاب بأن تقدم بلائحة محررة عبر النظام، وطلب فيها إثبات حالة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها، هذا نصها: (موكلتي المدعية وبصفتها التجارية صاحبة مؤسسة (...) والتي تحمل السجل التجاري ذي الرقم (...)(مرفق مستند 1 صورة من السجل التجاري للمدعية) سبق وأن تعاقدت مع المدعي عليها وبصفتها التجارية أيضاً وهي صاحبة مؤسسة (...) والتي تحمل السجل التجاري ذي الرقم (...)(مرفق مستند2صورة من السجل التجاري للمدعي عليها) حيث تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها وذلك من أجل قيام المدعي عيلها بتوريد وتنفيذ أعمال الترميم والتأسيس في المحل التجاري العائد لموكلتي المدعية والمستأجر من قبلها بموجب عقد ايجار الكتروني برقم 1 20914590147 وبتاريخ 8 11 2022م (مرفق مستند 3 صورة من عقد ايجار موكلتي) وكان اتفاق موكلتي مع المدعي عليها مثبت بموجب عقد رسمي محرر على المطبوعات الرسمية للمدعي عليها وهو العقد ذي الرقم 2 0641 وبتاريخ 8 1 2023م على أن يكون التنفيذ وفق الشروط والمواصفات الموضحة بالتفصيل بالعقد سالف الذكر كما تم الاتفاق بذات العقد أن تكون مدة تنفيذ الأعمال هي (55) يوم عمل وكحد أقصى (70) يوم عمل تبدأ بعد أسبوع من تاريخ استلام قيمة الدفعة الأولي من اجمالي قيمة العقد واستلام الموقع والمخططات، وكانت قيمة التعاقد هي (98.000) ريال شاملة قيمة الضريبة المضافة 15بالمائة (مرفق مستند 4 صورة من العقد) وهنا نود أن نوضح لفضيلتكم من أن موكلتي قامت بتسليم المدعي عليها مبلغ مالي قدره (93100) عبارة عن حوالتين احداهما بقيمة 63.700 ريال وبتاريخ 17 6 1444هـ الموافق 10 1 2023م والأخرى بقيمة 29.400 ريال وبتاريخ 22 7 1444هـ الموافق 13 2 2023م (مرفق مستند 5 صورة من الحوالات) وما حدث هو أن موكلتي تفاجأت بقيام المدعي عليها بمخالفة كافة بنود العقد المبرم بينهم. حيث أن المدعي عليها لم تقم حتى تاريخه بالانتهاء من الأعمال رغم تجاوز المدة المتفق عليها بعدة أشهر. كما أن المدعي عليها قامت بتنفيذ أعمال معيبة بخلاف ما تم الاتفاق عليه بموجب العقد سالف الذكر. كما أنها قامت أيضاً بتنفيذ بعض الأعمال بمخالفة للمواصفات المتفق عليها وبدون الرجوع لموكلتي وأخذ موافقتها على ذلك بمخالفة أيضاً للعقد وتحديداً فبناءً على ذلك ولمخالفة المدعي عليها للعقد المبرم بينها وبين موكلتي. ولتنفيذها أعمال معيبة. ولتنفيذها أيضاً أعمال غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها. وغير مطابقة لمعايير الجودة. فعليه ولما سبق ذكره من أسباب ودفوعات توضح لكم حقيقة الأمر لذا أطلب من الله أولاً ثم من صاحب الفضيلة الاتي: خروج لجنة من قبل محكمتكم الموقرة لمعاينة الأعمال والحكم بإثبات الحالة. وذلك حفظاً للحقوق من الضياع) وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها، فأجابت بأن موكلتها قامت بتنفيذ كافة الأعمال، وأن لا مانع لديها من ندب خبرة، وعليه فقررت الدائرة ندب خبيراً هندسياً للوقوف على المحل التجاري ومعاينة الأعمال المنفذة والغير المنفذة ومدى مطابقتها للمواصفات، على أن يتحمل المدعي دفع الأتعاب، وبجلسة 26/05/1445هـ تشير الدائرة إلى الخلل التقني الذي أدى إلى التأخر في انعقاد الجلسة في موعدها المقرر -والمتعلق بعدم وجود اتصال انترنت بمبنى المحكمة- وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليها وكالة -عبر إيداع مذكرة- لملحوظات موكلتها على تقرير الخبرة وعدم تضمين الخبير -تقريره- للملحوظات فقررت الدائرة إعادة التقرير للخبرة لمعالجة الملحوظات أو الرد عليها -من الناحية الفنية- وتضمين جميع ذلك بالتقرير النهائي، مع التأكيد على المدعى عليها وكالة بتزويد الخبير بالملحوظات عبر منصة خبرة، ثم ورد تقرير الخبير النهائي الذي خَلُص فيه إلى: (1- إعادة تركيب وتثبيت الزجاج العلوي حيث أنه يشكل خطورة بالغة. 2- استخدام مبيدات مناسبة لرش البكتيريا أو الفطريات التي ظهرت نتيجة لسوء تقفيل سيراميك الأرضية. 3- معالجة جميع أعمال سوء المصنعية التي يمكن معالجتها مثل تشطيب الجبس والوزر. 4- إعادة تنفيذ أعمال اللحام الحديد الدرج. 5- تثبيت المغسلة وزيادة تدعيمها. 6- زيادة تثبيت اللوحات المعلقة بمسامير إضافية. 7- استخدام مسامير أكبر لتثبيت علاقات الملابس. 8- إغلاق فتحات الجبس الموجودة في سقف المستودع. 9- تقفيل تمديدات أعمال الكهرباء بشكل مخفي عند الكاشير وكذلك عزل الكهرباء التي في أرضية المحل للاستفادة منها.)، (ملاحظات المدعى عليها على التقرير: أولًا: تعاقدت المدعية مع موكلتي مؤسسة (...) على عمل التشطيبات الداخلية والخارجية لمحل تجاري تم استئجاره وقد تم الاتفاق على أن يكون العمل على ثلاث مراحل كما هو موضح لديكم في بنود العقد. ثانيًا: بخصوص النقاط التالية فهي نقاط خاصة بالمرحلة الأخيرة مرحلة التركيبات والتي تم خلالها فسخ العقد بناء على البند 13 و 14 المذكور بالعقد مرفق رقم 1 المبرم بين الطرفين وبعد التواصل مع المدعية لمحاولة إعمال التسوية الودية تم إيقاف الأعمال لعمل الصيانات اللازمة وإعادة الجدولة للأعمال خلال (90) يوم وهي المدة المذكورة بالعقد وهنا رفضت المدعية وذلك بعدم سماحها للعمال الخاصين بالمؤسسة بالدخول وهددت بإبلاغ الشرطة مطالبة بدفع مبلغ وقدره (40,000) أربعون ألف ريال قيمة لإيجار المحل لمدة (6) أشهر وبناء على ما سبق وبالاستناد على المادة (477) من نظام المعاملات المدنية إذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا يد له فيه فإنه يستحق قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع تم الاستمرار بفسخ العقد من قبل موكلي وهذه النقاط هي: 1- لوحة صغيرة تحتوي على شعار لم يتم تنفيذه. 2- أشجار صناعية. 3- عدد (2) صندوق عرض من مادة الإكريلك. 4- ستارة غرفة القياس. 5- عدد (2) مجسمات ديكور في واجهة العرض. 6- شاشة نظام المراقبة. ثالًثا: تم تسليمها النقاط المذكورة أدناه وبالمواصفات المطلوبة والمتفق عليها وأقرت عليها بموجب محضر استلام موقع عليه من قبلها (مرفق 2 - 3) وبذلك موكلي يخلي مسؤوليته عن النقاط التالية: 1- سقوط بعض الأرفف والرد أنه تم تركيبها حسب المتفق عليه وسقوطها هو بسبب أن أساسات المبنى غير مهيأة لتركيب الرفوف على الجدار مباشرة وتستلزم تثبيتها على دعامات أرضية مما يؤدي إلى زيادة التكلفة وتم إبلاغها بذلك فرفضت فتم تنفيذها حسب المتفق عليه. 2- تركيب برواز باب الحمام من الداخل من وصلات الخشب ردًا عليه تم إبلاغ المدعية بأن إعادة تركيبها تستلزم زيادة في التكلفة ورفضت ذلك فتم تركيبها حسب طلبها. 3- تم توريد عدد (2) مكيف بقدرة (24000) وحدة وعدد واحد مكيف بقدرة (32000) وحدة بالرغم من أن التعاقد على عدد (3) مكيفات بقدرة (32000) وحدة ردًا عليه تفيد محادثات الواتساب أن المدعية طلبت تغيير وحدة المكيفات إلى وحدات أقل تقليلًا للتكاليف المادية مرفق رقم بعنوان محادثة واتس (مرفق رقم 4). 4- سيراميك بمنسوب أقل من منسوب عتبة المدخل والرد لأن أساسات المبنى منخفضة ورفعها يستلزم تكاليف أعلى وتم إبلاغها بذلك فطلبت أن تبقى الأرضية على حالها وقد استلمت المدعية جميع هذه الأعمال بموجب محضر استلام موقع من المدعية يفيد أنها مطابقة للمواصفات وسليمة تمامًا من أي عيوب. ثالثاً: ردًا على توصيات الخبير: 1- إعادة تركيب وتثبيت الزجاج العلوي حيث أنه يشكل خطورة بالغة، ردًا عليه تبقى دعامتين لتركيبها على الزجاج في مرحلة التشطيبات والتي تم منعنا من إكمالها. 2- معالجة جميع أعمال سوء المصنعية التي يمكن معالجتها مثل تشطيب الجبس والوزر، ردًا عليه كل هذه التشطيبات هي من أعمال المرحلة الأخيرة فلا يُتصوّر أن نترك هذه الأمور كوننا متخصصين في مثل هذه الأعمال ولكن حال دون إكمالنا لها رفض المدعية وتهديداتها. 3- استخدام مبيدات مناسبة لرش البكتيريا أو الفطريات التي ظهرت، ردًا عليه لا يعد هذا الفعل من أعمال المقاولات حيث أن هناك شركات متخصصة لمثل هذا الأعمال، كما أنه لا جدوى من الرش في مرحلة التبليط لأن هذا الضرر بسبب سوء أساسات المبنى. 4- إعادة تنفيذ أعمال اللحام لحديد الدرج، ردًا عليه تم تثبيت الدرج بشكل كافي وآمن ويتحمل الصعود عليه ولا مانع لدينا من زيادة تثبيته. 5- تثبيت المغسلة وزيادة تدعيمها، ردًا عليه تم تركيبها بالشكل السليم كما يظهر في الصورة المرفقة وحسب رغبة المدعية وحل هذه المشكلة يستلزم إكمال الدفعات المتبقية والتي لم تلتزم بها المدعية وتم فسخ العقد لتأخرها في دفعها. 6- زيادة تثبيت اللوحات المعلقة بمسامير إضافية، ردًا عليه تم تركيب اللوحة حسب الأصول وهي آمنة وثابتة ولا مانع لدينا من زيادة تثبيتها. 7- استخدام مسامير أكبر لتثبيت علاقات الملابس، ردًا عليه تم إشعار المدعية بأن أساسات المبنى الذي يتواجد به المحل مجوفة من الداخل مما يعني أن تنفيذ علاقات الملابس حسب التصميم الذي أرادته لن يكون مناسبًا وسيؤدي إلى سقوطه إلا في حال تركيب ستاندات أرضية وبتكلفة إضافية فرفضت ذلك وأصرت على تثبيته على الجدار. 8- إغلاق فتحات الجبس الموجودة في سقف المستودع، ردًا عليه يعد هذا العمل من أعمال التشطيبات التي كان من المفترض تنفيذها في المرحلة الأخيرة والتي رفضت المدعية السماح لنا بإكمالها. 9- تقفيل تمديدات أعمال الكهرباء بشكل مخفي عند الكاشير وكذلك عزل الكهرباء التي في أرضية المحل للاستفادة منها، ردًا عليه تم تسليم المدعية العمل بشكل سليم وآمن ومطابق للمواصفات وتلفه بهذا الشكل ما هو إلا إساءة استخدام.)، ثم قام الخبير بالرد على ملاحظات المدعى عليها كالآتي: بعد الاطلاع على ملاحظات المدعي عليه فإنه لا يوجد ملاحظات فنية تستوجب تعديل التقرير. حيث أن المدعي عليه كان يكرر أن الملاحظات المرصودة في التقرير كان يمكن إصلاحها في المرحلة الأخيرة ومن طرفنا نؤكد أن هذا غير صحيح ومخالف لأصول الصنعة وجودة التنفيذ ونتمسك بكل ما ورد في التقرير أعلاه. وكذلك نفصل ردنا على ملاحظات المدعى عليه في التالي: ردا على ما جاء في ملاحظات المدعي عليه في الفقرة "ثانيا" والتي تتضمن جميع البنود التي لم يتم تنفيذها توريدها والتي قام بسردها وهي كالتالي: 1- لوحة صغيرة تحتوي على شعار لم يتم تنفيذه. 2- أشجار صناعية. 3- عدد (2) صندوق عرض من مادة الإكريلك. 4- ستارة غرفة القياس. 5- عدد (2) مجسمات ديكور في واجهة العرض. 6- شاشة نظام المراقبة. نوضح أن جميع البنود السابقة هي أعمال كان يجب تنفيذها أو توريدها قبل التسليم وعدم توريدها قبل التسليم يستوجب خصم قيمتها من الأعمال حيث أنه من مهام الخبير ذكر ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه. ردا على ما جاء في ملاحظات المدعي عليه في الفقرة "ثالثاً" نقطة رقم 1- والتي تخص تثبيت الأرفف - نؤكد على أن التثبيت تم بطريقة مخالفة لأصول الصناعة وذلك بعدم استخدام مسامير تثبيت بالطول الصحيح والعدد الكافي على الرغم من أن الأرفف خفيفة الوزن وكذلك البضائع المعروضة عليها وأن الجدار الحالي قادر على حملها. نقطة رقم 2- والتي تخص برواز باب الحمام - نؤكد على أنه تم استخدام وصلات من الخشب خلافا لأصول الصناعة والتي تستوجب استخدام قطاعات خشبية كاملة، وفي حال تم ملاحظة ذلك من المدعية وتم طلب إعادة تركيبها بسبب استخدام فضلات خشبية والذي يعد ضمن سوء المصنعية فإن تكلفة إعادة التركيب تقع مسئوليتها على المقاول. نقطة رقم 3 - والتي تخص أجهزة التكييف، نود التأكيد على أنه لم يتم تزويدنا بصورة من المحادثات التي تمت بين الطرفين ولذلك لا يمكن الاعتماد على كلام مرسل من أي طرف من الطرفين دون وجود ما يثبت ذلك، ولذلك تم إثبات الوضع الموجود والمخالف للتعاقد. نقطة رقم 4 - والتي تخص تركيب السيراميك بمنسوب أقل من منسوب عتبة المدخل نود التأكيد على أنه لم يتم تزويدنا بصورة من المحادثات التي تمت بين الطرفين، مع مراعاة أن أصول الصناعة تستوجب مراعاة أن تكون الميول لخارج المحل بما يسهل عملية التنظيف وعدم دخول أي مياه أمطار أو غيرها من الخارج لداخل المحل وهو خلاف الوضع الحالي ونؤكد أن عمليات التشطيب تمثل تلافي هذه الأخطاء حتى وإن كانت من قبل. كما أننا نود التأكيد على أنه لم يتم تزويدنا بصورة من محضر استلام الأعمال والتي تمت الإشارة إليه في خطاب ملاحظات المدعي عليه، على الرغم من أن وجود محضر الاستلام لا ينفى وجود عيوب صناعة في أعمال التشطيبات وكذلك لا يعفى المدعي عليه من مسئوليته عن تلك العيوب والتي تقع جميعها ضمن عيوب التنفيذ وسوء المصنعية. ردا على ما جاء في ملاحظات المدعي عليه في الفقرة ردًا على توصيات الخبير" فإننا نؤكد على أن جميع ما ورد في التوصيات بناء على ما تمت ملاحظته أثناء زيارة الموقع وجميع هذه الملاحظات مدعمة بالصور الموجودة بالتقرير ولا يمكن التغاضي عنها حتى لا تتسبب في تلفيات أكبر أو أي نوع آخر من الأضرار لا قدر الله. المرفقات 1- خطاب التكليف. 2- عقد الاتفاق. 3- ملاحظات المدعى عليه. 4- صور من الموقع. قدمنا رأينا الفني والتعاقدي " ويبقى القرار لفضيلتكم وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام"، وبجلسة 04/06/1445هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى التقرير النهائي للخبرة المشتمل على ملحوظات المدعى عليها وإجابة الخبرة حيالها، ورأت الدائرة النطق بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الوقائع، ولما كانت المدعية وكالة تطلب ندب خبير لإثبات حالة الأعمال المتعلقة بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: 15/ 04/ 1444هـ منعًا لضرر التأخير الواقع على موكلته، وذلك بعد توقف المدعى عليها عن العمل، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/ 8/ 1441ه قد نظم أحكام الطلبات المستعجلة في الباب السادس من النظام، ولما كان طلب المدعي يندرج ضمن الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من النظام؛ فإن الدائرة قبلت نظره. وأما عن موضوعه؛ فقد أجابت الدائرة طلب المدعي وندبت -من خلال منصة خبرة- لذلك جهة الخبرة الهندسية: مكتب (...)؛ وذلك للوقوف على النزاع بين طرفي الدعوى والاطلاع على العقد المبرم بينهما وحصر الأعمال المنفذة وغير المنفذة وفق العقد ومدى مطابقتها للمواصفات، وحيث تقدم الخبير بتقريره النهائي المثبت ملخصه في الواقعات؛ وأما عن اعتراض المدعى عليها وإجابة الخبير، فإن غاية إجراء الدائرة تجاهه هو إثباته، وذلك لكون البحث فيه خوض في الموضوع وهو ما يخرج عن اختصاص الدائرة وعن البحث في الطلب المستعجل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم حكمت الدائرة بإثبات حالة الأعمال محل العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 15/ 04/ 1444هـ وفق التقرير النهائي الصادر عن مكتب (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.