حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530338472
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570375497/1445
رقم الحكم:4530338472
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570375497 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530338472 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٧٥٤٩٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها والجلسات المنعقدة لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) بلائحة دعوى عن المدعي (...) ادعى فيها ضد المدعى عليه(...) تضمنت ما يلي: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية اود الالتحاق بالقطاع العسكري. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (ظروف طارئة)، هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد جرى لنظرها عقد عدة جلسات ففي الجلسة المنعقدة يوم الأحد ٧/٤/١٤٤٥هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيله/(...) بموجب وكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٦٦٥٠٩٩٣) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢٣م، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي عن دعواه فأحال على لائحة الدعوى والمتضمنة ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة(...) التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أني أود الالتحاق بالقطاع العسكري, لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (ظروف طارئة)، هذه دعواي. ثم جرى سؤال المدعي عن طلبه فأجاب قائلا إلغاء الشراكة وإخراج موكلي من الشركة. ثم جرى سؤاله عن سبب مطالبته بالفسخ فأجاب قائلا: سبب المطالبة هو عدم علم موكلي بأمور الشراكة وحيث أن شريكه استخدم اسمه لإنشاء الشركة وهو من دفع رأس المال كاملا وكما أن موكلي تعثر في أموره الوظيفية بسبب هذي الشراكة هكذا قرر. وعليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليه ناشئة عن عقد شراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم تكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب نظام الشركات، وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٧ه، وبموجب المادة (٤٤٣) من نظام المحكمة التجارية، وبموجب المادة (٣٥) من نظام المرافعات الشرعية. وأما عن الموضوع، فإنه لما كان وكيل المدعي يطلب إلغاء عقد الشراكة وإخراج موكله من الشركة، ولأن الثابت أن المدعي شريك في شركة(...) التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ويملك حصص من رأس المال بنسبة (٥٠%) وقد تم توثيق عقد التأسيس لدى وزارة التجارة بذلك, ولأن نظام الشركات بين أسباب خروج الشريك من الشركة وبين أحكام انقضاء الشركة ولأن المدعي وكالة لم يستند في طلبه على أي سبب من الأسباب التي نص عليها نظام الشركات في كيفية خروج الشريك من الشركة سواء ببيع الحصص أو التنازل وغيرها مما ذكر فيه, كما ان طلب المدعي وكالة إلغاء الشركة طلب غير صحيح, فللشركة شخصية اعتبارية مختلفة عن شخصية الشركاء, ولا يمكن إلغاء الشركة إلا بتصفيتها أو انقضائها وفق أحكام النظام, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى. وبالله التوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.