حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4570665043
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570665043/1445
رقم الحكم:4570665043
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570665043 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4570665043 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570665043 لعام 1445هـ المدعي: شركه (...) لمواد البناء المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد بناء والسداد خلال ٦٠ يوم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢١,٥١٣) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال سعودي سدد منه (١٠,٧٥٦) عشرة آلاف وسبع مئة وستة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦٠) ستون يوم الحد الإتماني لتوريد (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,١٨٨) أربعة آلاف ومائة وثمانية وثمانون ريال.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 06/06/1445هـ وفيها حضر المدعى عليه أصالة وحضر وكيل المدعية (...) وكالة رقم (...) وقد قرر الطرفان بأن تم الصلح عبر منصة تراضي ولم يثبت وقد تم ارفاق محضر الصلح ومضمونه بأن يلتزم المدعى عليه بدفع مبلغ 3233 ثلاثة الاف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال للمدعية على سبعة أقساط الأول بمبلغ 500ريال بتاريخ 27/12/2023م والثاني بمبلغ 500ريال بتاريخ 27/1/2024م والثالث بمبلغ 500ريال بتاريخ 27/2/2024م والرابع بمبلغ 500ريال بتاريخ 27/3/2024م والخامس بمبلغ 500ريال بتاريخ 27/4/2024م والسادس بمبلغ 500ريال بتاريخ 27/5/2024م والسابع الاخير بمبلغ 233ريال بتاريخ 27/6/2024م وفي حال تأخر المدعى عليه عن دفع أي قسط عن الموعد فإنه يحل عليه المبلغ المتبقي كاملاً وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح ومعاملة الدعوى وفق المادة 16 من نظام التكاليف القضائية، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، ولقوله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واستنادا للمادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية ولائحتها مع الاشارة إلى عدم دعم نظام تقاضي لإثبات الصلح دون إصدار حكم، ولما كان الطرفان اتفقا على بنود الصلح على النحو المذكور في الوقائع أعلاه، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، وإذ ثبت ذلك، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا