حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530560840
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570598892/1445
رقم الحكم:4530560840
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570598892 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530560840 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٨٨٩٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى مستعجلة اختصمت فيها المدعى عليها طلبت فيها إثبات حالة تلفيات في المظلات التي تم تركيبها وتوريدها من قبل المدعى عليها لصالحها بحي ملكان بمكة المكرمة، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٥هـ حضر فيها (...) هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة عن المدعية رقم: (...) وتنتهي بتاريخ: ٣/٤/١٤٤٨هـ، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا، وبالاطلاع على خانة التبليغات عبر نظام تقاضي تبين تعذر تبليغ المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتبليغ المدعى عليها. وبجلسة ٢٠/٥/١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا، وبالاطلاع على خانة التبليغات عبر نظام تقاضي تبين تعذر تبليغ المدعى عليها، فجرى إطلاع الدائرة على بيانات المدعى عليها فتبين بأن مدير الشركة هو(...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) وقررت الدائرة إدخاله في الدعوى من أجل وصول التبليغات إليه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتبليغ مدير المدعى عليها. وبجلسة ٤/٦/١٤٤٥هـ تبين عدم حضور طرفي الدعوى رغم تبلغ وكيل المدعية وحضوره جلسات سابقة، كما تبلغ مدير المدعى عليها وعلى قررت الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى المستعجلة بناء على ما يلي من: الأسباب: بناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية لم يحضر رغم تبلغه وحضوره سابقاً، وبناءً على المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ والتي نصت على أنه: إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المستعجلة ذات الرقم (٤٥٧٠٥٩٨٨٩٢)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.