حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530734197

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٧ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570635077/1445
رقم الحكم:4530734197
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570635077 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530734197 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٣٥٠٧٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) البناء الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/١١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد محطة خرسانة متنقله (١٢٠) متر مكعب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/١١هـ بثمن إجمالي قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال سدد منه (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/١١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال وخطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم تسليم المحطة، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٧هـ، مما تسبب بـعدم الالتزام بالعقد، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر التعاقد مع المدعى عليه ومقدار التعويض المطلوب (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال وأضرار تقاضي متمثلة بعدم تسليم المحطة الخرسانية حسب الوقت المتفق عليه مما أدى إلى دفع تكاليف للمحامي، ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال وطالب بـإلزام المدعى عليه بـرد الثمن المسلم وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال وقدم سنداً لطلبه عقد بيع معدات ومحطات خلط خرسانية بتاريخ ١٤ /٠٧ /٢٠١٩م، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٩ /٠٥ /١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: بـإلزام المدعى عليه بـرد الثمن المسلم وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وبما أن محل الدعوى عقد بيع وتوريد وبما أن وكيل المدعي طالب برد الثمن وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه العقد وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من طلبه للتعويض عن الضرر حيث لا يمكن التعويض إلا عند توفر أركانه ، وهي (الخطأ - الضرر - العلاقة السببية بينهما) ، وعند البحث عن هذه الأركان في دعوى المدعي ، نجد أنه لم يوضح الضرر الذي لحق به - كما ادعى بذلك - ولم يقدّم ما يثبته ، ولعدم توفر ركن الضرر سقط الركنين الآخرين ، وبما أن المدعي لم يقدم البينة على ذلك، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ...) ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) البناء سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـ(...) هوية رقم: (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، إضافة إلى مبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال أتعاباً للمحاماة. ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4570635077 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٣٥٠٧٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) البناء الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار استناداً للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه بـرد الثمن المسلم له وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن إلزام شركة (...) البناء أن تدفع لـــ/ (...) مايلي: أولاً: مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، إضافة إلى مبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال أتعاباً للمحاماة. ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات. فقدَّم وكيل المستأنف (المدعى عليها) المحامي/ (...) اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية، والذي تلخص في استحقاق موكلته للدفعة المقدمة وقدرها ٣٠٠.٠٠٠ ريال، وأن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤.٠٧.٢٠٢٩ ــــ وصوابه ٢٠١٩ ـــ والخاص بتوريد وتركيب محطة خلط خرسانة مركزية حسب عرض السعر المقدم إلى المستأنف ضده، وكان المتفق عليه أن يتم توريد المحطة المذكورة خلال فترة ٩٠ يوما من تاريخ الدفعة المقدمة (٣١.١٢.٢٠١٩) وتم بالفعل تجهيز المحطة وإخطار المستأنف ضده بجاهزية المحطة للتوريد ولم تحصل موكلته على أي استجابة، وتم بعدها إخطار المستأنف ضده عدة مرات بأن المحطة جاهزة للتوريد دون الحصول على أي رد، والسكوت في معرض الحاجة بيان مما يتضح معه أن الخطأ واقع من جانب المستأنف ضده، وانتهى إلى طلبه نقض الحكم والحكم مجدداً برفض الدعوى، وبعد ورود ملف القضية إلى هذه الدائرة اطلعت على أوراقها، والحكم الصادر، فيها والاعتراض المقدم عليه، وذكر وكيل المستأنف ضده بعد اطلاعه على الاعتراض تمسكه بما جاء في الحكم الابتدائي للرد عليه، وطلب تأييده، وقد تمسك وكيل المستأنفة بالاعتراض والطلبات الواردة فيه. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه من دفوع لم تجد الدائرة فيها ما يؤثر على ما انتهى إليه الحكم الصادر في القضية، وقد جاء في أسباب الحكم محل الاستئناف ما يتضمن الرد على ذلك، فضلاً عن عدم تضمن العقد المبرم بين الطرفين ما يدل على استحقاق المدعى عليها الدفعة المقدمة، كما جاء في دفع وكيلها، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى رفض الاعتراض وتأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٥٤٧٥٧٧) وتاريخ: ٠٤/٠٦/١٤٤٥ من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٥٧٠٦٣٥٠٧٧) القاضي: بإلزام شركة (...) البناء سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لــــ/ (...) هوية رقم: (...) ما يأتي: أولاً: مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، إضافة إلى مبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال أتعاباً للمحاماة. ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث