حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530569571
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570596252/1445
رقم الحكم:4530569571
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570596252 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530569571 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٦٢٥٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد طبية وعدسات طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م بثمن إجمالي قدره (٣٩,٢٠٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان ريال سعودي سدد منه (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:المدعى عليها ومناديبها، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:المدعى عليها ومناديبها وآلية التوريد بين الطرفين (موكلتي تورد عدسات طبية ومواد طبية لشركة المدعى عليه بلغت قيمتها الاجمالية٣٩٢٠٠ريالا تم تحويل مبلغ١٤٠٠٠ريال بالاضافة لسند قبض بقيمة٣٠٠٠ريال ليصبح المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها ٢٢٢٠٠ ريال وهذه هي قيمة المطالبة)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٣م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفاتورة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٢٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في ٠١-٤٥٠٤٠٢٣٦٢١)، أو تذكر، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٥-٢١هـ المنعقدة عبر الإتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم تبلغ المدعى عليها بموجب الإفادة الإلكترونية رقم (٩٠٨٠٦٠٧٨)، ولإعادة إبلاغ المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٦-٠٦هـ المنعقدة عبر الإتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (٤٥٢٧١٨٧٩٣) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٩٢١٧٥٤٩٩)،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلبها في هذه الدعوى أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى. وبسؤالها عن البينات أجابت بيناتي هي: مطابقة الرصيد من قبل المدعى عليها بمبلغ قدره: (٢٢.٢٠٠.٠٠) به ختم وتوقيع المدعى عليها إضافة إلى الفواتير الممهورة المدعى عليها. وبسؤالها عما يثبت نسبة مؤسسة (...) لموكلك؟ أجابت: السجل المقدم في الدعوى. ثم قررت وكيلة المدعي الاكتفاء بما سبق. وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيلة المدعي حصرت طلبها في صحيفة دعواها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٢٢.٢٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفاً ومائتان ريال يمثل قيمة مواد طبية وعدسات طبية. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدمت وكيلة المدعي في سبيل إثبات دعواها: مطابقة الرصيد من قبل المدعى عليها بمبلغ قدره: (٢٢.٢٠٠.٠٠) والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها إضافة إلى الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها والتي يتجاوز مجموعها مبلغ المطالبة، والسجل التجاري الذي يثبت نسبة مؤسسة (...) للمدعي.، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (… ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك…. ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمه المدعي من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: وأفهمت الدائرة الحاضرة أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (…) بأن تدفع للمدعي: (...)، سعودي الجنسية هوية وطنية رقم: (…) بصفته صاحب مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم: (…) مبلغا قدره: (٢٢.٢٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفاً ومائتان ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.