حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530548340

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570456972/1445
رقم الحكم:4530548340
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570456972 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530548340 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٥٦٩٧٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعي (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية. بالدمام ضد المدعى عليها (شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري: (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٥ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٨٦٧٦١٨٢). وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية والمتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٩/١٠/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢,٢٩٦.٠٠) ألفان ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي. -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٩٢,٦٥٦.٠٠) اثنان وتسعون ألفًا وست مئة وستة وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢,٢٩٦.٠٠) ألفان ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٠/١٢/١١هـ سدد منه (٧٥,٨٤٨.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٢٤,٨٤٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٩/١٠/١١م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٩/١٠/١١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٠/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/٢٨م حتى ١٤٣٠/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/٢٩م). وبسؤاله عن بيناته أفاد بأنها: ١- العقد ٢- كشف حساب ٣- الفاتورة ٤- السجل التجاري للمدعى عليها وهوية صاحب المؤسسة ٥- استمارة السيارة، بالإضافة إلى سند الأمر وهو غير حاضر عندي الآن، واستمهل لإرفاقه. ثم أفادته الدائرة بأن العقد بين الطرفين نص على الإخطار؟ فأفاد بأن هناك رسائل ترسلها موكلتي للمدعى عليه للإخطار، واستمهل لإرفاقها. كما أفادته الدائرة بأن يجيب بشكل واضح على قيود الذمم الموجودة في كشف الحساب وماهيتها. بناء عليه ولحين ما إرفاق ما استمهل لأجله قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وعليه رفعت الجلسة.وعقدت الجلسة الثانية بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٢ حضر المشار إليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغه بوجب مهمة التبليغ رقم (٨٨٨١٣٤٦٢). وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله؟ أجاب بأنه أرفق ما يفيد إخطار المدعى عليه، كما أنه أرفق سندات لأمر مثبته لالتزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، كما أنه أرفق صورة من استمارة السيارة. ثم سألته الدائرة مرة أخرى عن ماهية البند الأخير الموجود في كشف الحساب المبين بأنه تأمين إضافي بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٣٠م؟ فأجاب بأنه تأمين متعلق في السيارة والعقد محل النزاع، وهو من التزامات المدعى عليه. وبسؤاله هل لديك إضافة على ما تقدم؟ فقرر الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة.وعقدت الجلسة الثالثة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٩ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين للدائرة حضور المدعى عليها او من يمثلها بوكالة شرعية وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى ارفاقه في الجلسات السابقة قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام صاحب المؤسسة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٤.٨٤٠) أربعة وعشرون الف وثمانمائة وأربعون ريال والذي يمثل قيمة أجرة سيارة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات سندات لأمر مثبته لالتزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، كما أنه أرفق صورة من استمارة السيارة. وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام صاحب المؤسسة المدعى عليها (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٤.٨٤٠) أربعة وعشرون الف وثمانمائة وأربعون ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث