حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530572900
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570651084/1445
رقم الحكم:4530572900
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570651084 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530572900 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٥١٠٨٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة مجموعة (...) للتجارة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بطاريات السيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٥٨,٤٩٨.٦٢) ثمانية وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و اثنان وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠م بمبلغ قدره(٥٨,٤٩٨.٦٢) ثمانية وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و اثنان وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية فتح حساب+ مصادقة رصيد + سند لأمر). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٨,٤٩٨.٦٢) ثمانية وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و اثنان وستون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٦-٠٦هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة هذا نصها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (بطاريات السيارات) بموجب اتفاقية طلب تعامل بالآجل وقد قامت موكلتي بتوريد عدد (٢٢١ بطارية) للمدعى عليه بموجب (٤ فواتير) مرفقة بالدعوى بثمن قدره (٦٤,١٢٥.٦ ريال) أربعة وستون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ألف ريال وستون هللة وقد استلم المدعى عليه المبيع كامل العدد وخالياً من العيوب ولم يدفع من الثمن إلا مبلغاً قدره (٥,٦٢٦.٩٨ ريال) خمسة آلاف وستمائة وستة وعشرون ألفاً وثمانية وتسعون هللة وبقي في ذمته مبلغاً قدره (٥٨,٤٩٨.٦٢ ريال) ثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال و اثنان وستون هللة لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٥٨,٤٩٨.٦٢ ريال) ثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال و اثنان وستون هللة هذه دعواي وقد سبق قيد هذه الدعوى اللجوء إلى المصالحة ومرفق نسخة من تقرير تعذر المصالحة بالدعوى كما أن أسانيد موكلتي في هذه الدعوى تتمثل في اتفاقية طلب التعامل والفواتير والسند لأمر المرفقة بملف الدعوى. وبعرضها على المدعى عليه أجاب: ما جاء في دعوى المدعية فصحيح ولكن أنا قبل ثلاث سنوات بعت المؤسسة وعلى أساس أن المشتري سيقوم بسداد هذه المديونية. ثم اصطلح على الصيغة التالية: (اصطلح الطرفان على أن يدفع المدعى عليه للمدعية كامل المبلغ المدعى به وقدره (٥٨,٤٩٨ ريال) ثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال على (٥٨) قسطاً مقدار القسط الواحد ألف ريال اعتباراً من: ٠١/٠٢/٢٠٢٤م وهكذا في كل شهر يليه حتى انتهاء الأقساط ويكون مقدار القسط الأخير (١٤٩٨ ريال) ألف وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال وفي حال تأخر المدعى عليه عن سداد أي قسط في موعده فإن الأقساط تكون حاله ويلزم بسداد كامل المبلغ دفعة واحدة) وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدى الدائرة صحة الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.