حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4570490325
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٦ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570490325/1445
رقم الحكم:4570490325
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570490325 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4570490325 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570490325 لعام 1445هـ المدعي: شركة الرهدن للنظافة (شركة مساهمة سعودية مقفلة) المدعى عليه: علي محمد مزهر ال مقبول الغامدي الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 05/05/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعي/عبدالله عبدالرحمن علي الطيار بموجب وكالة رقم (446167733) بصفته محامي متدرب بموجب شهادة تدريب رقم (43027778)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة ببلاغ رقم (89364168)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلته وإرفاقها إلكترونيا وإرفاق كافة بيناتها إلكترونيا خلال ثلاثة أيام، وعلى المدعى عليها الرد بعد ذلك خلال خمسة أيام، وعلى وكيل المدعية الرد على مذكرة المدعى عليها قبل موعد الجلسة القادمة بخمسة أيام فاستعدا بذلك، وبجلسة 19/05/1445هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعًا، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية، وبسؤاله عن بينته على مبلغ المطالبة الأصلي ذكر بأنها تتمثل في الفواتير وكشف الحساب، وبسؤاله عن بينته على أتعاب التقاضي فذكر بأنها تتمثل في عقد أتعاب محاماة فطلبت الدائرة إرفاقه خلال يوم واحد، وبسؤاله هل استلم شيئا من الأتعاب فذكر بأن الاستلام سيكون بعد صدور الحكم، وبجلسة 04/06/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر عن المدعية (عبدالله عبدالرحمن علي الطيار) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (446167733) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب شهادة التدريب رقم (43027778)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا، وفي تشير الدائرة إلى لائحة دعوى المدعية المحررة و المتضمنة ما نصّه (أتقدم إلى فضيلتكم بصفتي وكيلا عن شركة عناية الطبيعية سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكالة رقم (445895630) بتقديم دعوى ضد شركة صيدلية الصاعد الطبية سجل تجاري رقم (...) حيث تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على بيع مكملات وفيتامينات غذائية وبلغت المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها (8367.62) ريال سعودي ولم تسدد المدعى عليها المبالغ المستحقة في ذمتها حتى الآن وقدرها (8,367.62) ثمانية آلاف وثلاثمائة وسبعة وستون ريال سعودي واثنين وستون هللة وتم إشعارهم بالسداد ولكن لم يستجيبوا، لذلك ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها تسدد المبلغ المستحق لموكلتي. ثانيا: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (20%) بالمئة من مبلغ المطالبة) وبسؤاله عن بينة موكلته قرر أنها تتمثل في طلب فتح حساب وكشف حساب، وعدد من الفواتير تضمنت مبلغ أكثر من مبلغ المطالبة ذيلت بتوقيع وختم المدعى عليها، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليها حضوريًا بالمبلغ محل المطالبة، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وعن الموضوع: وحيثُ إنّ وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (8،367.62) ثمانية ألاف وثلاثمائة وسبعة وستون ريالًا واثنين وستون هللة، يمثل قيمة بضاعة وردتها موكلته للمدعى عليها عبارة عن (مكملات وفيتامينات غذائية)، وقدّم في سبيل إثبات دعوى موكلته عدّة فواتير تضمنت مبلغاً أكثر من مبلغ المطالبة صادرة من موكلته ذيلت بختم وتوقع المدعى عليها، وقدّم أيضاً طلب فتح حساب وكشف حساب، وهي حجج كافية في إثبات المبلغ المدعى به، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما أن قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وبما أن المنظم في نظام المحاكم التجارية أوجب على المحكمة الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه المادة: (الرابعة والستون بعد المائة) من لائحة النظام، وجعلت تقدير ذلك التعويض منوطًا بالدائرة مراعية في تقديرها له جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف أو العادة المستقرة في ذلك ورأي الخبير حال وجود مقتض لذلك، وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعى عليها قد مطلت المدعية حقها الثابت في ذمتها دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبتها بالتعويض أمر جدير بالإيجاب؛ قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير التعويض للمدعية عن أتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها أدناه، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليه، وترفض مطالبته في ما زاد عن ذلك. وعليه فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة صيدلية الصاعد الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة عناية الطبيعة للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (8،367.62) ثمانية ألاف وثلاثمائة وسبعة وستون ريالًا واثنين وستون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة صيدلية الصاعد الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة عناية الطبيعة للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (1،000) ألف ريال أتعاب تقاضي.