حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530540868
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471140402/1444
رقم الحكم:4530540868
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471140402 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530540868 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4471140402 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة المقصد للدعاية والاعلان المدعى عليه: شركة بسمات للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية ذكر فيها: أنه جرى الاتفاق بين طرفي النزاع على أن تقوم المدعية بتوريد مواد وتجهيز مقر مؤقت لفعالية (Bazaar de BASAMAT) المزعم إقامتها في المنطقة التاريخية بمدينة جدة ومتابعة المقر والتجهيزات طيلة فترة الفعالية واتفقا على أن تكون مدة المشروع (3) أيام في الفترة من 19\02\2022م حتى 22\04\2022م وذلك مقابل مبلغ وقدره (332,350) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال للمدعية تدفع على عدة دفعات وفقاً للتالي: دفعة أولى عند التعميد بالأعمال بمبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال، ودفعة ثانية بتاريخ 18\04\2022م بمبلغ (92,000) اثنان وتسعون ألف ريال، ودفعة ثالثة بتاريخ 20\04\2022م بمبلغ (105,750) مائة وخمسة ألاف وسبعمائة وخمسون ريالاً، ودفعة أخيرة بتاريخ 22\04\2022م بمبلغ (104,600) مائة وأربعة الاف وستمائة ريال، وقد أوفت المدّعية بكافّة الالتزامات الواجبة عليها ولم تقم المدّعى عليها بسداد إلا قيمة الدفعة الأولى والثانية فقط بإجمالي مبلغ وقدره (122,000) مائة واثنان وعشرون ألف ريالاً، وبتاريخ: 22\04\2022م قررت المدعى عليها تمديد الفعالية وطلبت من المدعية تمديد الأعمال لمدّة يومين ابتداءً من 23\04\2022م وذلك بموجب البريد الالكتروني المرسل من المدّعى عليها، وطلبت من موكلته تزويدها بقيمة الاعمال الإضافية، وعليه قامت موكلته بتزويدها بقيمة الأعمال الإضافيّة بمبلغ وقدره (89,700) تسعة وثمانون ألفاً وسبعمائة ريال، وبناءً عليه قامت المدعية بتنفيذ الأعمال الإضافيّة، وعليه تبقّى لها في ذمّة المدّعى عليها مبلغًا وقدره (300,050) ثلاثمائة ألف وخمسون ريال. وطالب بتسليم الثمن وقدره (300,050) ثلاثمائة ألف وخمسون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه: 1- عرض سعر على مطبوعات المقصد للدعاية والإعلان من تاريخ (14\04\2022م) حتى (15\04\2022م) المتضمن مبلغ قدره (332,350) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال. 2- صورة من محادثة عن طريق البريد الالكتروني صادر من شركة بسمات الى المقصد للدعاية والإعلان بتاريخ 22\04\2022م المتضمن: (طلب اعتماد الموافقة على تمديد الفعالية لمدة يومين إضافية وإرسال الفاتورة الإضافية ليومين التمديد). وقد عقدت الدائرة جلسة في 03\12\1444هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يتم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى، فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 02\04\1445هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: 1- تسليم الثمن وقدره (300,050) ثلاثمائة ألف وخمسون ريال، 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وتأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-08-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، وبما أن المدعي طلب تسليم الثمن وقدره (300,050) ثلاثمائة ألف وخمسون ريال، وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة العقد المبرم بين الطرفين عن طريق البريد الإلكتروني وعرض السعر وطلب الموافقة على التمديد؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية، حيث جاء في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود، إذ الغيبة كالسكوت)مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلبه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنة على أنّه: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً، ولجميع ما سبق تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة بسمات للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ مؤسسة المقصد للدعاية والاعلان سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره: (300.050) ثلاث مئة ألف وخمسون ريال. ثانيا: مبلغاً قدره: (30.000) ثلاثون ألف ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530540868 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4471140402 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسة المقصد للدعاية والاعلان المدعى عليه: شركة بسمات للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي تسليم الثمن وقدره (300,050) ثلاثمائة ألف وخمسون ريال، و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام شركة بسمات للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ مؤسسة المقصد للدعاية والاعلان سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره: (300.050) ثلاث مئة ألف وخمسون ريال. ثانيا: مبلغاً قدره: (30.000) ثلاثون ألف ريال عن أتعاب المحاماة. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: خالف الحكم محل الاعتراض المواد (69) و(89) و(159) من نظام المرافعات الشرعية؛ فلم تعطِ الدائرة موكلتي حقّها في الرد على لائحة الدعوى ولم تجب على أصل الدعوى كليًا؛ حيث تغيبت موكلتي عن الحضور في أول جلسة نظرًا لظرفٍ خاص، وفي الجلسة الثانية تم الحضور من قبل وكيلتها ولكن بصفة الحاضر لحين إعداد الوكالة (ولم يدوّن ذلك) وذكرت الدائرة أن المطلوب في هذه الجلسة مزيد تحرير من المدعية بطلبها السجل التجاري بنسخة حديثة وترخيص وزارة الثقافة والإعلام، وفي الجلسة التي تليها تم تأجيل الجلسة لموعدٍ جديد بسبب تعارض الجلسات، وفي الجلسة الأخيرة نطقت الدائرة بحكمها. طلبات المعترضة: أطلب من فضيلتكم قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم المستأنف ، و أرفق لائحته عبر النظام. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 28/5/1445هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمنصوص عليه في المادة رقم: ٧٩ من نظام المحاكم التجارية ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة وبعد اطلاعها على الفقرة رقم: (٣) من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والمادة رقم: ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنتهي إلى تأييد الحكم - محل الاستئناف - محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4530322772 الصادر من الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 2/4/1445 في القضية رقم 4471140402 فيما قضى به من: إلزام شركة بسمات للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (…) بأن تدفع لـ مؤسسة المقصد للدعاية والاعلان سجل تجاري رقم: (…) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره: (300.050) ثلاث مئة ألف وخمسون ريال. ثانيا: مبلغاً قدره: (30.000) ثلاثون ألف ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب.