حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570557270
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570557270/1445
رقم الحكم:4570557270
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570557270 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570557270 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570557270 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للنظافة (شركة مساهمة سعودية مقفلة) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 14/05/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية/(...) هوية وطنية رقم:(...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغهم بموعد هذه الجلسة، تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (14240.85) ريال وإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (3000) ريال. كما حصر بينته في الفواتير الصادرة من المدعية، وسندات القبض وكشف الحساب، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وصياغتها وتحرير مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال يومين فاستعد بذلك. وفي جلسة اليوم 06/06/1445هـ حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، و بسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم تقديم تحرير دعوى موكلته أجاب بأنه لم يستطع تقديم الطلب عن طريق النظام، وبسؤاله عن تحرير دعوى موكلته أجاب (اتفقت موكلتي مع المدعى عليه على بيع عدد من منتجات التنظيف على أن يتم السداد خلال مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ الفاتورة، وقد قامت موكلتي ببيعه مواد تنظيف بقيمة (79002.25) ريال وقد قام المدعى عليه بسداد مبلغ (64761.40) ريال بموجب سندات قبض ليصبح إجمالي ما في ذمة المدعى عليه هو مبلغ قدره (14240.85) ريال، عليه فإن موكلتي تطلب إلزام المدعى عليه بالآتي:-1-دفع مبلغ: 14240.85 ريال أربعة عشر ألفًا ومئتان وأربعون ريالا وخمسة وثمانون هللة، 2-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (3000) ثلاثة آلاف ريال كتعويض عن أتعاب المحاماة) وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات التي تمثلت في اتفاقية فتح حساب بالآجل ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وعدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع الاستلام من موظف المدعى عليه، وسندات القبض، وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعية، واكتفى بذلك، عليه ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (14240.85) أربعة عشر ألفًا ومائتان وأربعون ريال وخمسة وثمانون هللة، تمثل المتبقي من قيمة بيع منتجات تنظيف للمدعى عليه، ولم يقم بسداد قيمتها، وإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (3000) ثلاثة آلاف ريال، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسات، ولم يحضر أو من يمثله رغم تبلغه، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في اتفاقية فتح حساب بالآجل ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وعدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع الاستلام من موظف المدعى عليه، وسندات القبض، وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعية، ما يجعل أغلب هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه لم يحضر هو أو من يمثله ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وأما طلب التعويض عن أتعاب المحاماة فلم تقدم المدعية البينة على تكبدها، وترفض الدائرة هذا الطلب، وتنتهي إلى منطوقها أدناه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...)، سجل مدني رقم (...)،بأن يدفع للمدعية/شركة (...) للنظافة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (14240.85) أربعة عشر ألفًا ومائتان وأربعون ريال وخمسة وثمانون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.