حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530501639

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470422343/1444
رقم الحكم:4530501639
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422343 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530501639 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470422343 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للطاقة المدعى عليه: مصنع (...) للخرسانة مسبقة الصب الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/12/22هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه مولدين ديزل لمدة (13) ثلاثة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (236,666) مئتان وستة وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وستون ريال، بثمن إجمالي قدره (236,666) مئتان وستة وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وستون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (196,658) مائة وستة وتسعون ألفًا وست مئة وثمانية وخمسون ريال الحالة بتاريخ 1443/05/28هـ، المسددة بتاريخ 1443/06/29هــ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (40,008) أربعون ألفًا وثمانية ريال الحالة بتاريخ 1443/12/03هـ ـ والمبالغ حالة السداد هي (40,008) أربعون ألفًا وثمانية ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (40,008) أربعون ألفًا وثمانية ريال، وقدم سنداً لطلبها:فواتير عدد (2) على مطبوعات المدعية، موقعه من قبل أطراف الدعوى، وممهورة بختم المدعية والمدعى عليه،ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه بتاريخ 1444/07/01هـ ذكر فيها وكيل المدعى عليها: أن ما ذكرته المدعية عن الاتفاق مع موكلتي على تأجير مولدين ديزل بقيمة ٢١،٨٥٠ ريال شهري صحيح، وعن دفع الثمن مبلغ وقدره ١٩٦،٦٥٠ ريال مقابل أجرة المولدين لمدة ٩ أشهر فصحيح ونتمسك بإقرار المدعى عليها باستلامهم للمبلغ، واما عن استلام رافعة والمتبقي مبلغ وقدره ٤٠،٠٠٨ ريال غير صحيح ولم تتفق موكلتي مع المدعية على زيادة في المدة او الأجرة. ٢-ان المدعية طالبت في لائحة دعواها بمبالغ إضافية بغير حق ومغالطات في حساب المبالغ، وقد ذكروا بأن القيمة الإجمالية للعقد (٢٣٦،٦٦٦ ريال) لمدة ١٢ شهر وثمانية أيام، تم سداد منها مبلغ وقدره (١٩٦،٦٥٠ ريال) وتبقى (٤٠،٠٠٨ ريال)، وبالنظر للفاتورة المقدمة المدعية عبر ناجز في ملف الدعوى نجد قيمتها مبلغ وقدره (٢١،٨٥٠ ريال)، بذلك تصبح القيمة الإجمالية في هذه المدة مبلغ وقدره (٢٦٨،٠٦٢ ريال) خلافا لما ذكروا، وبخصم ما قامت المدعى عليها بدفعه مبلغ وقدره (١٩٦،٦٥٠ريال) ريال يصبح متبقي مبلغ وقدره (٧١،٣٧٦ ريال) وهم يطالبون بمبلغ وقدره (٤٠،٠٠٨ ريال) بغير وجه حق وبدون ان تبين المدعية على ماذا استندت مطالبتها بهذه القيمة . وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1444/07/08هـ حضر الأطراف وكالة، وأجاب وكيل المدعى عليه على الدعوى والتي تلخصت بإنكار استحقاق المدعية للمطالبة وأن موضوع الدعوى صحيح ولكن موكلته قامت بسداد جميع المستحقات والمبلغ الذي تطالب فيه المدعية غير صحيح ولا تستحقه وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد على ما قاله المدعى عليه فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمت المدعى عليه بتقديم جواب على رد المدعية فاستعد الطرفان بذلك، ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ 1444/07/08هـ تضمنت: ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تتفق مع المدعية على زيادة المدة أو الأجرة ونرد على ذلك بأن المدعى عليها استلمت فاتورة قيمتها (21,850) واحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال، وقامت بالختم والتوقيع عليها وهو ما يثبت أن المولدات كانت بحوزة المدعى عليها كما ذكرنا في لائحة الدعوى. ان القيمة الاجمالية التي ذكرها وكيل المدعى عليها غير صحيحة والصحيح هو أن اجمالي قيمة التعامل(262,200) مئتان واثنان وستون ألفًا ومئتان ريال،نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد قيمة اجرة المولدات مبلغ وقدره (40,000) أربعون ألف ريال . كما وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 25/ 7/ 1445 هـ تضمنت: لم تقدم المدعية أي دليل على صحة مطالبتها وقدمت فاتورتين كل فاتورة بقيمة ٢١،٨٥٠ ريال ولم تبين تفصيل المطالبة إذ ان مجموع الفاتورتين ٤٣،٧٠٠ ريال مع ضريبة القيمة المضافة، ويكون الإجمالي بدون ضريبة القيمة المضافة مبلغ وقدره: ٣٨،٠٠٠ ريال والمدعية تطالب المدعى عليها بقيمة ٤٠،٠٠٨ ريال بغير وجه حق، وموكلتي تنكر هذه الزيادة في القيمة. ٢-ورد في موضوع الدعوى المقدم من ممثل المدعية في ناجز ولائحة الدعوى بعد تحريرها والمؤرخة في ٢٥/٠٥/١٤٤٤هـ باستلام موكلتي رافعة وهذا غير صحيح، وايضا جاء في لائحته ما نصه مقابل تكلفة مالية مقدارها الإجمالي (٢٣٦،٦٦٦).. وجاء في جوابه بتاريخ ٨/٧/١٤٤٤هـ عبر تبادل المذكرات ما نصه ان القيمة الاجمالية التي ذكرها وكيل المدعى عليها غير صحيحة والصحيح هو ان اجمالي قيمة التعامل ٢٦٢،٢٠٠ ريال ونرد على ذلك بأن القيمة الإجمالية التي ذكرناها هي ردا على إجمالي القيمة التي ذكرها في لائحته، وتغيير القيمة الإجمالية من قبلهم في كل جلسة بعد تحرير الدعوى يوضح تخبط المدعية وعدم أحقيتها للمطالبة في أساسها. عليه ولكل ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية . وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1444/12/22هـ وتشير الدائرة الى دراسة ملف القضية ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن قيمة المطالبة فأجاب بانها تمثل فاتورتين ضمنهما في ملف القضية وبسؤال وكيل المدعى عليها هل لدى موكلك ما يثبت سداد هذه المبالغ أجاب بأن المدعية سبق وأن أقرت بأنها استلمت من المدعى عليه مبالغ فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق جميع السدادات التي قامت موكلته بدفعها للمدعية كما أفهمت وكيل المدعية بتقديم جميع الفواتير المتعلقة بالتعامل بين الطرفين فاستعد وكيل المدعية بذلك، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه بتاريخ 1445/02/18هـ بالإشارة الى ما تم طلبه من اطراف الدعوى في الجلسة الماضية، نرفق لفضيلتكم ملف بجميع الحوالات البنكية المدفوعة للمدعية، ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ 1445/02/18هـ أرفق فيها مستندات كشف الحساب والفواتير التي توضح اجمالي التعامل بين الطرفين،وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/02/19هـ وقررت الدائرة إحالة القضية إلى خبير المحاسبي، وأفهمت الدائرة الطرفين بأنه سيتحمل تكاليف الخبير ابتدأ المدعية ثم الخاسر في نهاية القضية ووافق وكيل المدعية على ذلك واعترض وكيل المدعى عليه على قرار المحكمة في ندب الخبرة وذلك بسبب إقرار وكيل المدعية بسداد مبالغ من قبل المدعى عليه، كما أنه قدم سدادات بمبالغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة دراسة ذلك، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/05/13هـ وتشير الدائرة لورود تقرير الخبير، والذي جاء في ملخصه أن إجمالي قيمة الفواتير الصادرة من المدعية إلى المدعى عليها بمبلغ وقدره (262,200)، وأن إجمالي المبالغ المسددة من المدعى عليها إلى المدعية هي بمبلغ قدره (222,200)، وأن صافي المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها قدره (40,000) وأفاد وكيل المدعية بموافقته على تقرير الخبير، وأفاد وكيل المدعى عليه بأن لديه اعتراضات على تقرير الخبير وقام بتقديمها عن طريق النظام في خانة تبادل المذكرات، ولم تتمكن الدائرة من الاطلاع عليها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه بتاريخ 1445/05/13هـ تضمنت:أولاً: الرد على تسليم المستندات خارج المنصة، تقدم وكيل المدعية مستنداته المطلوبة عبر منصة خبرة وطلبت رقم تواصل مع الخبير، وعلى الرغم من تقديمنا للمستندات المطلوبة في المنصة واعترضنا على عدم تقديم المدعية لمستنداتها بذات الطريقة، وأجاب الخبير: أتاحت المنصة تسليم المستندات بالكيفية التي يراها الخبير مناسبة سواء داخل او خارج المنصة وللعلم فقد طلبنا تسليمها داخل المنصة، ولكن المدعية ذكرت بأن الملف كبير وسيتم ارساله عبر البريد الالكتروني. ونرد على ذلك بأن الخبير طلب تسليم المستندات عبر المنصة وتقدمنا بما طلب الخبير عبر المنصة ولم نواجه أي مشاكل تقنية، وان أتاحت المنصة للخبير تغيير طريقة استلام المستندات فمن باب أولى إبلاغ الأطراف الأخرى بذلك وتحديد وسيلة تسليم مستندات واحدة لجميع الأطراف لضمان حيادية التقرير وعدم الانحياز لطرف،ورد في تقرير الخبير المبدئي في المرفق رقم 3 مستند بعنوان كشف حساب المدعية صادر من المدعى عليها وبعد الاطلاع عليه اتضح انه صادر من المدعية واعتبره صادر من المدعى عليها واعتراضنا على ذلك، طلب الخبير تقديم كشف حساب المدعية من النظام المحاسبي للمدعى عليها وجعل اخر مهلة للتسليم، وتم رفع كشف الحساب على المنصة وأغفل الخبير هذا المستند وأرفق مستند أخر وهو جدول الدفعات على انه كشف الحساب المدعية من السجلات المحاسبية للشركة المدعى عليها، وقام بإرسال التقرير لدائرتكم الموقرة دون ان ينظر ويرفق كشف الحساب في المرفق رقم 3 ثانياً: الرد على اعتماد الفاتورتين ١ـ جانب الخبير الصواب باستناده على ان الفاتورتين محل الخلاف موقعة من نفس الموظف واحدها مختوم من قبل المدعى عليها، والصحيح أن التوقيع في خانة الاستلام received by مستلمة من لا يعني الإقرار بصحة الفاتورة فهي للاستلام والمراجعة ولم يتم التوقيع في خانة المصادقة approved by مصادق عليها من وهنا الخبير أخذ دور الدائرة الموقرة في ترجيح الأدلة وخرج عن أداء مهامه، وقد جرى العرف في المعاملات التجارية أن استلام الفواتير يختلف عن المصادقة عليها وعن مصادقة الرصيد،ذكر الخبير في ذات الفقرة ما نصه: كما لم تقدم المدعية أي مستند يثبت أنها سلمت المولدين الى المدعية حتى يتم حساب الأجرة حتى تاريخ تسليم المولدين. وهنا لم تقدم المدعية ما يثبت احتساب الأجرة الى هذا التاريخ واعتماد الخبير على ما قدمت من صنع يدها ويؤكد على خروجه عن صلاحياته والاخذ بما تدعيه المدعية والتسليم به على انه حقيقة .ثالثاً: تناقض المدعية لم تقدم المدعية دليل على صحة مطالبتها وقدمت فاتورتين ولم تبين تفصيل المطالبة إذ ان مجموع الفاتورتين (43,700)ثلا وأربعون الف وسبعمائة ريال مع ضريبة القيمة المضافة، عليه ولكل ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/05/15هـ وبسؤال الدائرة لطرفي الدعوى هل لديهما ما يودان اضافته ؟ أجابا قائلين: نكتفي بما سبق تقديمه .وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع بالأجرة المتبقية وقدرها (40,008) أربعون ألفًا وثمانية ريال،وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته بقيام العلاقة التعاقدية، وإنكار استحقاق المدعية للمبلغ المطالبة ؛ وذلك لأن موكلته لم تتفق مع المدعية على زيادة في المدة أو الأجرة، وأن المدعية متناقضة في دعواها وتوجد لديها مغالطات حسابية، وبما أن الدائرة في الجلسة المؤرخة في 22/ 12/ 1444 هـ سألت وكيل المدعى عليها عن سداد الفاتورتين محل المطالبة فادعى بأنها سدد مقابلها، وكان سدادها من ضمن المبالغ التي أقرت المدعية بسدادها . وبما أن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية وذلك لمعرفة هل تم سداد الفاتورتين محل النزاع مستندة في ذلك إلى ما جاء في المادة (110/1) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر ؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ، وحيث إن الدائرة بما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والذي جاء في ملخصه أن إجمالي قيمة الفواتير الصادرة من المدعية إلى المدعى عليها بمبلغ وقدره (262,200)، وأن إجمالي المبالغ المسددة من المدعى عليها إلى المدعية هي بمبلغ قدره (222,200)، وأن صافي المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها قدره (40,000) واطلاعها على الملاحظات الواردة عليه من المدعى عليه، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة قد تبين لها وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وتضيف الدائرة إلى تقرير الخبير، أن الفواتير محل النزاع والتي قرر الخبير عدم سداد مقابلها بأنها فواتير معتمدة من قبل المدعى عليها وممهورة بختمها وتوقيعها، واستنادا لما نصت عليه المادة (92/1) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ، على أنَّه: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وأما فيما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً للمادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ولكون المدعية تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة، وقد انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة تقريبا ؛ فإنها تلزم المدعى عليها بتعويض المدعية عن هذه الأتعاب، وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوقه، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: إلزام المدعي عليه مصنع (...) للخرسانة مسبقة الصب سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للطاقة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (40,000) أربعون ألف ريال . ثانيا: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن أتعاب الخبرة بمبلغ وقدره (9,200) تسعة آلاف ومئتي ريال، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث