حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530574936
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570532961/1445
رقم الحكم:4530574936
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570532961 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530574936 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570532961 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات ذات شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه تقدم بدعوى مستعجلة لدى المحكمة التجارية بجدة وبقيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال لما ورد بلائحته ونصها: توجد قضية قائمه على رئيس مجلس الإدارة للشركة المدعى عليها والشركة تعاني ازمه وهي لمستثمر اجنبي ويخشي موكلي هروبه لذلك اطلب منعه من السفر ، وبناءً عليه وبعد الاطلاع على ملف الدعوى رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولما كان طلب المدعي ينحصر في منع المدعى عليه من السفر، وبما أن المتعين على الدائرة قبل الفصل في الطلب المستعجل التحقق من استيفائه لشروط قبوله، ومنها ما نصت عليه المادة (الثالثة عشر بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ ونصها: يجب أن يرافق طلب المنع من السفر تقديم ضمان نقدي لا يقل عن ٢% من قيمة المطالبة الأصلية، وللمحكمة -عند الاقتضاء- طلب تقديم ضمان إضافي ، ولكون المدعي لم يرفق مع طلبه منع السفر ضماناً نقدياً فقد انتفى شرط من شروط النظر في الطلب مما يتعين معه عدم قبوله، فضلاً على ذلك أن ما أبداءه من أسباب وما أرفقه من مستندات لم يظهر منها ما يسند طلبه ويستدعي معه الاستجابة له، كما أنه لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، أو ما يثبت عزم المدعى عليه مغادرة البلاد، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.