حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4570240848
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٦ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570240848/1445
رقم الحكم:4570240848
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570240848 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4570240848 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٤٠٨٤٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه،وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٣/٣/١٤٤٥ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر عن المدعية شركة(...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم(...)وحضر المدعى عليه أصالة المشار إليه بعالية، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعوى موكلتها وإرفاقها الكترونيا وإرفاق كافة بيناتها الكترونيا خلال ثلاثة أيام، وعلى المدعى عليه أصالة الرد بعد ذلك خلال خمسة أيام، وعلى وكيلة المدعية الرد على مذكرة المدعى عليه قبل موعد الجلسة القادمة بخمسة أيام فاستعدا بذلك، وفي جلسة ١٤/٤/١٤٤٥ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضرت عن المدعية/(...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم(...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم(...)وقدمت وكيلة المدعية لائحة دعوى موكلتها محررة تضمنت (إن موكلتي هي شركة متخصصة في أعمال المقاولات السقالات والدعامات والشدات المعدنية والخشبية وقوالب الصب الخاصة بتشكيل الخرسانة المسلحة وتركيبها وفكها وصيانتها، وتعاقد المدعى عليه مع موكلتي بموجب عقد توريد خدمات رقم (...) بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٢٠م محضر البدء، نفيد فضيلتكم بوجود محاضر بدء مرفقة لم يتم سداد الأجرة الخاصة بها وهي التالي: ١- إيجار مساحة (١١٠٠م) بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ إيجار (١.٥ ريال) بمبلغ (١،٨٩٧.٥) واحد ألف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال وخمس هللات. ٢- إيجار مساحة (٥٠٠م) بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ إيجار (١.٥ ريال) بمبلغ (٦،٤٩٧.٥) ستة ألاف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريال وخمس هللات. ٣- تركيب المعدات في المساحة تكلفته مبلغ (٢,٧٦٠) ألفان وسبعمائة وستون ريال. تم سداد مبلغ (٥,٦٠٠) خمسة ألاف وستمائة ريال ومتبقي (٥،٥٥٥) خمسة ألاف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال، الأسانيد: العقد المبرم بين الطرفين، محضر البدأ، تفويض، الطلبـــــات: ولقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ولقوله عليه الصلاة والسلام (المسلمون على شروطهم) عليه نأمل من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بسداد القيمة المتبقية من مديونية الإيجارات بإجمالي مبلغ وقدره (٥،٥٥٥) خمسة ألاف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال.) ثم طلبت الدائرة من المدعية بيان تفصيل احتساب القيمة الإيجارية فطلبت أجلا لذلك، وفي جلسة ٢٨/٤/١٤٤٥ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر عن المدعية/(...)سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وحضر المدعى عليه أصالة/(...)سجل مدني رقم (...) وفيها تشير الدائرة إلى تخلف وكيلة المدعية عن تقديم ما طلبته منها الدائرة -بيان تفصيل احتساب القيمة الايجارية- فقررت أنها لم تستطع إرفاق المذكرة وأنه في حال إرفاقها يظهر لها إشعار بوجود طلب سابق فطلبت منها الدائرة إرفاق صورة تثبت هذا الدفع كونه لا توجد أي طلبات لم تقبل ففهمت ذلك، وطلبت منها تقديم مذكرتها عبر النظام فاستعدت بذلك، وفي جلسة ٥/٥/١٤٤٥ه حضرت وكيلة المدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة (...) بصفتها محامية بموجب ترخيص رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ببلاغ (...)، وفيها أضافت وكيلة المدعية (تنويه: يتم احتساب قيمة الإيجار كالتالي: المساحة X عدد الأيام X سعر الإيجار قسمة ثلاثون يوم ”الايجار شهري” + قيمة الضريبة) وباطلاع الدائرة على محضر البدء وجدته ذيل باسم وتوقيع غير مطابق تمامًا للمفوض حسب التفويض المقدم من المدعية كبينة، وبناء عليه طلبت وكيلة المدعية مهلة للرجوع لموكلتها لتقديم مزيد من البينات، فأفهمتها الدائرة أنه في حال عدم وجود أي بينات موصلة فليس لموكلتها إلا يمين المدعى عليه ففهمت ذلك، وفي جلسة ١٩/٥/١٤٤٥ه حضرت المدعية وكالة وطلبت يمين المدعى عليه فقررت الدائرة إبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين في الجلسة القادمة، وفي جلسة ٤/٦/١٤٤٥ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر عن المدعية/(...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة/(...)سجل مدني رقم (...) وبعد تذكيره بالله وخطورة اليمين أداها على النحو التالي (والله العظيم والله العظيم والله العظيم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم أني سددت كامل مبلغ المطالبة المقدر بـ (٥،٥٥٥) خمسة ألاف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال وليس للمدعية في ذمتي أي مبالغ) هكذا حلف، ولصلاحية الفصل في الدعوى أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص الدوائر التجارية لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبالنظر لموضوع هذه الدعوى؛ وبما أن المدعية وكالة تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بسداد القيمة المتبقية من مديونية الإيجارات بإجمالي مبلغ وقدره (٥،٥٥٥) خمسة ألاف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ استنادا لقوله عليه الصلاة والسلام: (بينتك أو يمينه)، وبما أن المدعية وكالة لم تقدم بينة موصلة على دعواها رغم طلبها مهلة لذلك، فليس لها إلا يمين المدعى عليه، وبما أن المدعية وكالة طلبت توجيه اليمين للمدعى عليه، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين على النحو الوارد أعلاه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (٤٥٧٠٢٤٠٨٤٨) المقامة من: شركة(...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد: (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب والله الموفق،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.