حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530495714
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570520083/1445
رقم الحكم:4530495714
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570520083 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530495714 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570520083 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى بتاريخ 30 / 04 / 1445 هـ، جاء فيها ما نصه: أن المدعى عليه ومن خلال شركته التي يديرها ويمتلكها بنفسه هي شركة ذات مسؤولية محدودة، مارس من خلالها نشاط الاستثمار مخالفًا بذلك ما جاء في نظام الشركات 1437 هـ، في مادته رقم (153) الفقرة (1) الذي نص على لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك، أو التمويل، أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير. كما أنه خالف ما جاء في المادة (152) من نفس النظام في فقرته الأولى حيث إنه لم يفد في العقود التي يبرمها مع الغير أن الشركة ذات مسؤولية محدودة كما أنه لم يذكر قيمة رأس المال في ذات العقود ووجب تطبيق العقوبة المقررة في الفقرة الثانية من ذات المادة والتي نص على يكون مديري الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة. وحيث ان المدعى عليه لم يفصح عن رأس مال شركته ذات المسؤولية المحدودة ولم ينص على أنها شركة ذات مسئولية محدودة وشركة شخص واحد في عقوده، والنظام لا يسمح للشركات ذات المسئولية المحدودة بممارسة نشاط استثمار أموال الغير، كما جاء في الفقرة الأولى من المادة (153) من نظام الشركات 1437هـ والتي نصت على (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) فالأجدر هو العمل بالقاعدة الشرعية المحكمة (الخراج بالضمان) وضم ذمة المدعى عليه إلى ذمة شركته في دفع المستحق. وأطالب بضم الذمة المالية للمدعى عليه إلى الذمة المالية للشركة المملوكة من قبله وإلزامه بصفته الشخصية بدفع مبلغ قدره (23,100) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة ريال المتبقي من رأس المال ومبلغ قدره (2500) ألفان وخمسمائة ريال أتعاب المحاماة كما ورد في الصك رقم (433497927) ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 12 / 05 / 1445 هـ، وفيها حضر المدعي: (...)، أصالة عن نفسه، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق منصة أبشر بموجب مهمة التبليغ رقم 89966837، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأنه قدم لائحة دعواه عبر أيقونة الطلبات بتاريخ 30 / 04 / 1445 هـ، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: 1/ عدم بيان أن الشركة ذات مسؤولية محدودة ولم يبيّن مقدار رأس المال، 2/ استلامه مبالغ مالية للاستثمار بالمخالفة لنظام الشركات، الذي نص على منع الشركات ذات المسؤولية المحدودة من ذلك، 3/ صك الحكم الصادر ضد الشركة التي يتولى المدعى عليه منصب مدير شركة فيها، وأضاف المدعي بأن المدعى عليه هو الشريك الوحيد في شركة (...) وهو مديرها، فطلبت منه الدائرة تقديم صورة العقد المبرم بين الطرفين والحوالة البنكية فاستعد بذلك، ثم أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ 15 / 05 / 1445 هـ، حضر المدعي أصالة في حين تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (90039148) ومهمة التبليغ رقم (90279650)، وأضاف المدعي أصالة أنه قدم عبر أيقونة الطلبات نسخة من العقد وسند القبض ونسخة من الحوالة البنكية على مصرف (...)، كما قرر اكتفاءه بما قدمه، ويطلب الفصل في الدعوى، ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان غاية ما يهدف إليه المدعي من إقامة دعواه هو إثبات المسؤولية التضامنية في مواجهة المدعى عليه بصفته مديرًا لشركة (...) التجارية سجل تجاري (...) وأن يدفع له مبلغًا قدره 25,600 خمسة وعشرون ألفًا وستمائة ريال والذي يمثل رأس ماله في الشراكة وأتعاب المحاماة، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بنظر الدعوى. وعن موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يطلب إثبات المسؤولية التضامنية على المدعى عليه وإلزامه بدفع مبلغًا قدره 25,600 خمسة وعشرون ألفًا وستمائة ريال، ولأن المدعى عليه تخلَّف عن الحضور والجواب في هذه القضية مما تنعقد معه الخصومة حضورياً في حقه استناداً لما نصت عليه المادة رقم (30/1) من نظام المحاكم التجارية، ومما تعده الدائرة مقوياً لجانب المدعي بصحة دعواه ومستنداته ومسقطاً لحق المدعى عليه في الدفاع عن نفسه أمامها استناداً لما نصت عليه المادة رقم (21) من نظام الإثبات، وفي سبيل إثبات المدعي لدعواه قدم للدائرة الحكم الصادر لصالحه ضد شركة (...) التجارية سجل تجاري: (...) في القضية رقم 439262234 وتاريخ 6/ 9/ 1443هـــ والتي صدر فيها حكم الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية أن تدفع للمدعي مبلغًا قدره 25,600 خمسة وعشرون ألفًا وستمائة ريال، وهي الشركة التي تعاقد معها المدعي ابتداءً، والذي يتولى المدعى عليه في هذه الدعوى منصب مدير الشركة، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 15/ 3/ 1442هــ على أوراق شركة (...) التجارية تبيّن صحة ما جاء في دعوى المدعي من خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة، بالمخالفة للفقرة (2) من المادة (152) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/ 1/ 1437هــ ونصها: (يكـون مديـرو الشـركة مسـؤولين شـخصيًا وبالتضامـن عـن التزامـات الشـركة عنـد عـدم وضـع عبـارة ذات مسـؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسـم الشـركة) كما يظهر مخالفة المدعى عليه لأحكام الفقرة (1) من المادة (153) من نظام الشركات والتي نصت على أنه: (لا يجـوز أن يكـون غـرض الشـركة ذات المسـؤولية المحدودة القيام بأعمال البنـوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو اسـتثمار الأموال لحسـاب الغير) والثابت قيام الشركة باستثمار أموال الغير وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مخالفةً بذلك النظام، وعليه فإن إقامة هذه الدعوى في مواجهة مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق وذلك لارتكاب المدير المخالفات المشار إليها آنفًا موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفات المشار إليها لم يتغيّا منها المنظم الإلزام المباشر استقلالًا عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات المسؤولية التضامنية على المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مع شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) عن المبلغ المحكوم به للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) الصادر به الصك رقم (433497927) وتاريخ 20/ 11/ 1443هــ في القضية رقم (439262234) وقدره 25,600 خمسة وعشرون ألفًا وستمائة ريال، وإلزام المدعى عليه بدفعه، وبالله التوفيق.