حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4470908916
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470908916/1444
رقم الحكم:4470908916
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470908916 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4470908916 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470908916 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مؤسسه (...) مواد البناء الوقائع: تتلخَّص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية المشار إليه في وقائعه بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تشغيل عباية التي يملكها المدعى عليه، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٠٩٩,٧٢٠.٠٥) مليون وتسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي و خمسة هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عجز)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م، مما تسبب بـ(التسبب في فقدان قمية من الاسمنت المسلم له)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مسؤليته عن استلام و تسليم الاسمنت) ومقدار التعويض المطلوب (١,٠٩٩,٧٢٠.٠٥) مليون وتسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي و خمسة هلله. ٢- أضرار تقاضي وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٠٩٩,٧٢٠.٠٥) مليون وتسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي و خمسة هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات افتراضيَّة؛ ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/10/1444 هـ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه اصالة وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعواه ارفق مذكرة ونصها المدعية تعمل في نشاط صناعة وبيع الإسمنت، والمدعى عليها يمتلك محطه مجهزة بصوامع لتخزين مواد الإسمنت و يعمل في نشاط توزيع الاسمنت. ولرغبة المدعية بالاستفادة من منشأة المدعى عليها،و عليه أبرمت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 06/05/1441ه الموافق 01/01/2020م عقد تشغيل عباية (صوامع) على أن تلتزم المدعى عليها بإدارة وتشغيل الصوامع بعرفته،وذلك باستلام كميات الاسمنت من المدعية على أن يقوم بتسليمه بدورة لعملاء المدعية، كما تلتزم المدعى عليها بتعويض المدعية في حال وجود عجز يزيد عن نسبه 0.5% من إجمالي الفارق بين الكمية المسلمة من المدعية لتغذية الصوامع، والمستلمة من قبل عملاء المدعية من وذلك بناء على الفقرة الخامسة من عقد التجديد المبرم في 19/05/1443ه الموافق 30/12/2021م. وقامت المدعية بعمل جرد لمراجعة الكميات التي تم تسليمها للمدعى عليها من الفترة 01/01/2021 م إلى 30/11/2022م، وقد تبين وجود عجز حيث إن جرى تسليم المدعى عليها كمية 180,743.12 طن، والكميات المسلمة من قبل المدعى عليها لعملاء المدعية هي فقط 173,272.75 طن. ويمثل الفارق بين الكميتين نسبة 1.5% والتي تقدر بمبلغ وقدرة 1,099,720.05 مليون وتسعة وتسعون ألف وسبعمائة وعشرون ريال، وتفصيلها كالآتي: المنتج بريكاستو السعر 180 الفارق 230,65 للطن قيمة اجمالي العجز 41,517 ريال المنتج بي بي سي السعر 155 للطن الفارق 1,803.90 طن اجمالي العجز 279,604.5 ريال المنتج بي بي سي اس السعر 160 للطن الفارق 3,969.73 طن اجمالي العجز 635,156.80 ريال مجموع العجز بدون ضريبة القيمة المضافة 956,278.30 ريال مجموع العجز بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة 1,099,720.05ريال وقد أقر المدعى عليها في الخطاب الصار من قبله بتاريخ 02/01/2023م بصحة كمية الاسمنت المستلمة من المدعية والمسلمة لعملائنا. بناء على ذلك قد طالبت المدعية المدعى عليها مراراً بسداد قيمة العجز إلا أنها تخلف عن السداد بدون سبب مشروع. الطلبات: - بناء على ما سبق ولقوله (إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها) وقوله صلى الله عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضة) إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرة 1,099,720.05 مليون وتسعة وتسعون ألف وسبعمائة وعشرون ريال. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرة 110,000 مئة ألف ريال قيمة ما تكبدته المدعية أتعاب محاماة. هكذا ادعى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 04/11/1444 هـ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (445154392) كما تبين حضور المدعى عليه اصالة عن نفسه وقد قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها (قامت المدعية باجتزاء ردنا مدعية اعترافنا بالفارق واهملت ردنا عن الكميات المخصومة من اجمالي الفرق حيث ان هناك كميات لابد من خصمها من الاوزان التي تطالبنا بها الشركة وهي كالاتي: لم تقم المدعية بخصم فوارق الموازين حسب نظام هيئة المواصفات والمقاييس السعودية. اعتمدت المدعية قراءة ميزانها ولم تعتمد قراءة ميزاننا حيث اننا نقوم باستلام الكميات في موقعنا حسب قراءة ميزاننا عند وصول الشحنات. لم تيعر الشركة اي اهمية لما قد ينتج عن فوارق في الموازين بسبب تعميدها لنا بمواصلة العمل دون وزن الكميات في حالة وجود صيانة او تزاحم. يتم منعنا من صيانة الميزان وطلبهم عمل الصيانة يوم الجمعة, ولا نستطيع عمل الصيانة يوم الجمعة لانه يوم اجازة رسمية لجميع القطاعات مما يتسبب في عدم دقة الميزان. وعليه فإننا نحمل شركة (...) اي فروقات في الكميات او الاوزان وليس لهم الحق بمطالبتنا باي فروقات للاسباب الموضحة: عدم اتزامهم بالبند رقم (6) من العقد والذي ينص على عمل جرد شهري للكميات المسلمة والمستلمة في العباية حين انه يتم ارسال الكميات شهريا من قبلنا ولم يتم الاعتراض عليها او ابداء اي ملاحظة من قبلهم. رفضهم شهادات معايرة ميزان مؤسسة (...). وبحسب شروط العقد فإن العقد يخضع للانظمة والمواصفات السعودية والشركة التي قامت بالمعايرة معتمد من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية. قمنا بإبلاغ الشركة المدعية بان الشحنات التي تصل إلينا من قبلهم يوجد بها نقص كبير في الاوزان وعليه فقد قاموا بعمل معاير لميزانهم وارسال شهادة المعايرة لاثبات اصلاح خلل ميزانهم. تثبت شهادة معايرة شركة (...)بان ميزانهم قبل المعايرة تصل نسبة الخطأ فيه الى (3.71 %) الى تاريخ 2023/05/16 م, وهي نسبة خطأ عالية غير مسموح بها حسب المواصفات والمقاييس السعودية. (مرفق صورة من شهادة معايرة ميزان (...)) امرتنا الشركة بمواصلة العمل في حال وجود عطل او تزاحم او صيانة في الميزان واعتماد الوزن التقريبي بدون وزن الشحنات وبعلمهم ان هذا يتسبب في نسبة اخطاء عالية. يتم تجديد العقد كل ثلاثة اشهر وقد تم تجديد العقد لمدة (5) فترات دون ابداء اي ملاحظة او اعتراض على فوارق الكميات حيث ان هذة الفروقات نتجت عن عمل سنة كاملة. مرفق جدول مبين فيه الكميات وفوارق الموازيين) وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 02/12/1444 هـ وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (445154392) كما تبين حضور المدعى عليه اصالة عن نفسه بصفته (صاحب مؤسسة (...) لمواد البناء)، وتشير الدائرة إلى أنَّه وفي هذه الجلسة سألت وكيل المدعي عن آلية التعامل الحسابيَّة بينهما، وأيضًا آلية النقل، فأجاب قائلًا: إنَّ موكلتي تقوم بوزن الاسمنت قبل خروجه منها، وذلك بوزن الناقلة الحاملة له قبل وبعد التحميل، ثم خصم الفارق، ثم تقوم بإرساله للمدعى عليه، وعند التسليم توقّع مؤسسة المدعى عليه على سندات استلام بالوزن المرسل؛ وهذا السندات موجودة لدينا. هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالةً صادق على ما ذكر، وعقَّب قائلًا: إنَّ الناقلة في رحلتها ما بين المصنع ومركز التوزيع -أي مركزنا- وقدرها ستمائة كيلو تتضمن نسبة هدرٍ طبيعيَّة؛ ولذا فإنَّ هيئة المقاييس قرَّرت نسبةً للهدر يتحمَّلُها مرسل شحنة الاسمنت وقدرها (0.5%) من إجمالي الشحنة المرسلة، وأما فيما يخصُّ سندات الاستلام التي لديه، فقد ذيّلتُ على جميعها بالفارق، فهي بينة عليهم لا لهم. ثم قرَّر -أي المدعى عليه- قائلًا: إنني تقدّمت ببينة في مذكرتي الأولى المودعة تتضمن شهادة معايرة لميزان المدعية انتهت إلى (فشل) الميزان، وهذا دالٌ على أنَّ المشكلة من ميزانهم؛ لا ميزاني. هكذا أجاب؛ عليه فقد أفهمت الدائرة بالإجابة على بينة المدعى عليه؛ وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 23/12/1444 هـ وفي هذه الجلسة تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه (...) أصالة؛ وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله؛ أجاب قائلًا: لقد جردتُ سندات الاستلام التي صدرت عن موكلتي والتي قام بختمها المدعى عليها وتوقيعها، ووجدتها أحد عشر ألف سند استلام، قام بتوقيعها المدعى عليه وختمها، وقد ذيَّل على بعضها بالفروقات التي يراها بناء على ما انتهى إليه ميزانيَّة، إلا أنَّنا لا زلنا نتمسك بأصولها، ونطلب ندب خبير محاسبي؛ عليه فقد قررت الدائرة ندب خبير محاسبي لجرد سندات الاستلام تدفع قيمة ندبه المدعية؛ على أن يتحمله الخاسر في نهاية القضيَّة؛ على أن يبيّن في تقريره عدد الأطنان التي أقر بها المدعى عليه بموجب السندات؛ على أن يفرّق بين السندات التي قام بالتذييل عليها بالفرق، من عدمه، والله الموفق، وفي جلسة أخرى بتاريخ 25/03/1445 هـ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور المدعى عليه اصالة وممثل الخبير المنتدب في هذه الدعوى (...)؛ وتشير الدائرة إلى تسلُّمها تقرير الخبير النهائي والذي تضمَّن أنَّ الفرق بين سجلات المدعية والمدعى عليها قدره 134,646؛ إذ إنَّ قدر كمية الأطنان المسلَّمة للمدعى عليه بموجب سندات الاستلام التي وقعتها وختمتها المدعى عليها 270,937 طن، وأما السندات التي يستند عليها المدعى عليه والتي ذيّل عليها بالفروقات فقدر الكمية بحسبها 130,087 طن، مبينًا أنَّه لم يحتسب السندات التي صادقت عليها المدعى عليها من غير الفروق باعتبارها ضمن سجلات المدعى عليها، فأفهمته الدائرة أنَّ ذلك قصور في عمله على خلاف ما طلبته منه، كما قرَّرت إمهاله لتعديل التقرير وفق الآليَّة المتقررة باحتساب إقرارات المدعى عليها على السندات -غير المذيلة بالفروق- إلى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 30/03/1445 هـ، ثم إنَّها وفي هذه الجلسة سألت المدعى عليه عن آليَّة التذييل فأجاب قائلًا: أنَّ المدعى عليها كانت توقّع على سند الاستلام وتأخذ صورةً منه وتعيده مع السائق، وبعد وزنها للكمية فإنَّها تذيّل على الصورة بالفرق، ومن ثمَّ تقوم بإرسال السندات مرة أخرى عبر البريد الإلكتروني للمدعية، هكذا بيَّن، عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 02/04/1445 هـ وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور المدعى عليه اصالة عن نفسه بصفته صاحب المؤسسة؛ وتشير الدائرة إلى أنَّ الطرفين قرّرا وجود بوادر صلح؛ وطلبا الإمهال؛ وعليه فقد رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور المدعى عليه اصالة عن نفسه وتشير الدائرة إلى أنَّ المتداعيين قد قررا الصلح وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا، على ما يلي: (حيث إن الطرف الأول (شركة اسمنت الصفوة) أقامت الدعوى رقم (4470908916) المقامة أمام الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة ضد الطرف الثاني (مؤسسة (...) لمواد البناء) وذلك للمطالبة الطرف الثاني بمبلغ وقدره (1,099,720) مليون و تسعه و تسعون ألفًا و سبعمائة و عشرون ريال قيمة تعويض شركة (...) عن قيمة العجز، وحيث رغب الطرف الثاني في التصالح مع الطرف الأول في هذه القضية على وانهاء الدعوى صلحاً مقابل افراغ الطرف الثاني للوحدة السكنية (...) و الوحدة السكنية (...) الواقعتين بمخطط (...) بـ(...) لصالح شركة (...). وعليه اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذه الاتفاقية وفقاً للبنود التالية: البند الأول: التمهيد-: يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً ومفسرا له. البند الثاني: موضوع الاتفاقية: اولاً: اتفق الطرفان على أن الغرض من هذه الاتفاقية هو التصالح في القضية رقم (4470908916) المقامة أمام الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة وانهاء الدعوى صلحاً مقابل افراغ الطرف الثاني للوحدة السكنية (...) و الوحدة السكنية (...) الواقعتين بمخطط (...) بـ(...) لصالح شركة (...).+ مقابل كامل المبلغ الذي يطالب الطرف الثاني وقدره مليون وتسعة وتسعون الف وسبع مئة وعشرون ريال. ثانيًا: اتفق الطرفان على تحمل الطرف الثاني قيمة الرسوم الإدارية و الضريبة المضافة. ثالثًا: يلتزم الطرف الاول بإعطاء الطرف الثاني كشف حساب مفصل من الفترة التي يرغب رابعًا: اي مبالغ يطالب بها الطرف الثاني يتم خصم نصفها من المديونيات السابقة بشرط ان يقوم الطرف الاول بإلغاء تنفيذ السند لأمر الذي على الطرف الثاني ويتم سداد مبلغ خمسة وعشرون ألف ريال شهريا من باقي مديونية شراء الاسمنت. خامسًا: يلتزم الطرف الاول بتوريد الاسمنت للطرف الثاني بسعر السوق سواء بالتسليم من المصنع او بموقع العميل حسب ما يرى الطرفان ويتم سدادها من الطرف الثاني نقدا، وفي حال رفض الطرف الاول توريد الاسمنت للطرف الثاني دون مبررات منطقية فلا يحق له المطالبة باي مبالغ مديونيات نشأت قبل تاريخ ايقاف التوريد سادسًا: في حال تأخر نقل الوحدات السكنية للطرف الاول بمدة تزيد عن ستين يوم بسبب مماطلة او رفض مباشر من الطرف الثاني يعتبر الاتفاق لاغي ويتحمل الطرف الثاني كامل المبلغ المطالب به للطرف الاول وقدره مليون وتسعة وتسعون الف وسبع مئة وعشرون ريال الا في حال كان التأخير من الجهة المخولة بأنهاء اجراءات النقل فلا يلزم الطرف الثاني اي مسؤولية او مسائلة وتبقي الاتفاقية ملزمة للطرفين) وبسؤالهما عن الطرف الأول في الاتفاقيّة فأجابا قائلين: إنَّ الطرف الأول هو المدعية هكذا أجابا؛ وبعد اطلاع الدائرة على وكالة ممثل المدعية وجدتها تخوّله حق الصلح؛ عليه فقد قررت الدائرة رفع القضيَّة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح؛ لما هو مبيَّن بالأسباب، والله الموفق