حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530571198

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570197272/1445
رقم الحكم:4530571198
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570197272 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530571198 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٧٢٧٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ورد فيها ما نصه: أولاً: إنه بتاريخ: ١٣ يناير ٢٠٢٣م، الموافق: ٠٩ رجب ١٤٤٤هـ، اتفق كل من موكلي المدعي والمدعى عليهم على تحرير عقد تنازل عن حصص الشراكة التي كانت بينهم وذلك بأن يقوم موكلي بشراء حصص المدعى عليهم وتضمن هذا العقد على بنود أساسية وملزمة للطرفين وتم دفع قيمة هذه الحصص بموجب شيكات بنكية مسلمه لهم (مرفق لفضيلتكم في ملف القضية نسخة من عقد التنازل)، ثانياً: أخل المدعى عليهم ببنود عقد التنازل حيث نص البند (سابعاً) بالفقرة (١) والتي تنص على:(..........وفيما يتعلق بـ قوقل ماب فقد أتفق الطرفان على أنه بعد مضي فترة ثمانية أسابيع في حال يسمح النظام بنقل ملكية الحساب من المتنازل إلى المتنازل إليه، وإذا تعذر ذلك فعلى المتنازل حذف حساب قوقل نهائياً حتى يتمكن المتنازل إليه من التسجيل بعلامته التجارية الجديدة على نفس الموقع) فقد أخل المدعى عليهم بهذا البند وأوقعوا الضرر على موكلي فقد تمكن موكلي من تقديم طلب على منصة قوقل لنقل ملكية الحساب وتم قبول الطلب وتم اشتراط أن يقوم بهذا الإجراء مالك الحساب ويقوم بتعيين مدير جديد ليتمكن من نقل ملكية الحساب وقد قام موكلي بمخاطبتهم بذلك ولم يتم الرد عليه والجدير بالذكر أيضاً لم يقوم المدعى عليهم بحذف الحساب ليتمكن موكلي من تسجيل حساب جديد على نفس الموقع وهذا أوقع الضرر الشديد على موكلي بعدم مقدرته على التحكم بالحساب وتغيير المسمى القديم للمسمى الجديد وإدارة أوقات العمل أمام العملاء كما انه يوجد جهاز ايباد عليه حساب آيكلاود لم يسلموا لموكلي الرقم السري لهذا الحساب ليتمكن موكلي من سحب البيانات الداخلية في المنصة السحابية ومنعهم من الدخول على هذه المنصة بموجب عقد التنازل الذي تم بينهم، ثالثاً: أخل المدعى عليهم ببنود عقد التنازل حيث نص البند (سابعاً) بالفقرة (٣) والتي تنص على:(ملحق جرد الأكواب وأغطية وأكياس: يقر ويتعهد المتنازل بشراء جميع الأدوات الاستهلاكية المذكورة في الملحق والمرفق معه فواتير بسعر التكلفة على أن يتم جرد الكمية بعد مضي فترة ثمانية أسابيع مرة أخرى وحصر اعدادها وشراءها) وحيث إن المدعى عليهم لم يحضروا لجرد الأكواب وشراءها ولا يمكن ان يكون الجرد من قبل موكلي لان نص المادة منوطة بالمدعى عليهم بالحضور والجرد والحصر والشراء حيث انهم بإخلالهم هذا البند أوقع على موكلي الضرر الشديد من استئجار غرفة إضافية لتخزين الأكواب من تاريخ عقد التنازل ٣١ يناير ٢٠٢٣ م، حتى تاريخ اليوم بمبلغ وقدره مائتين ريال عن كل يوم للتخزين، أصحاب الفضيلة: أن المدعى عليهم أخلوا بما تم الاتفاق عليه وموكلي قام بالوفاء بكامل الالتزامات المتعلقة به بعكس المدعى عليهم فعليه وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليهم بتنفيذ بنود عقد التنازل من تسليم الحسابات الغير حكومية ومن حصر وجرد الأكواب وشراءها، ثانياً: دفع مبلغ التخزين عن كل يوم مبلغ وقدره (٢٠٠) مائتين ريال من تاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٣ م، حتى تاريخ هذه الدعوى بواقع (٢٢٥) يوم بمبلغ وقدره (٤٥،٠٠٠) خمسة وأربعين ألف ريال، ثالثاً: دفع اتعاب محاماة بمبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرين ألف ريال هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسة بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٥ هـ، وفيها افتتحت الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليهم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، والوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي بوجود بوادر للصلح، وأجاب وكيل المدعى عليهم: بوجود أيضا بوادر للصلح، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة عن طريق النظام بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٥ هـ، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: الخطابات والايميلات المرفقة في النظام، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى تبين أنها تضمنت طلب بتسليم حسابات غير حكومية وطلب حصر وجرد الأكواب وشرائها من قبل المدعى عليهم وطلب دفع مبلغ التخزين عن كل يوم بمبلغ قدره (٢٠٠) مائتا ريال من تاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٣ م، حتى تاريخ هذه الدعوى بواقع (٢٢٥) يوم بمبلغ وقدره (٤٥،٠٠٠) خمسة وأربعين ألف ريال، وعليه جرى إفهام وكيل المدعي بحصر دعواه على طلب واحد وتحرير طلبه وبيانه، ثم أفاد الأطراف بوجود بوادر للصلح وطلبوا مهلة لذلك، وجرى من الدائرة حثهم على الصلح وإنهاء النزاع ودياً وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٥ هـ، حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه، وبسؤال أطراف الدعوى عما استمهلوا لأجله من وجود بوادر للصلح فأفاد الأطراف بتعذر ذلك، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه المحررة والمحصورة فأرسل عبر الاتصال المرئي ما نصه: (استجابة لطلب الدائرة بحصر دعوى موكلي فإن موكلي يحصر دعواه بتنفيذ البند سابعاً بالفقرة (٣) من عقد التنازل وبيانها ما يلي: أولاً: إنه بتاريخ ١٣ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٩ رجب ١٤٤٤هـ، اتفق كل من موكلي المدعي والمدعى عليهم على تحرير عقد تنازل عن حصص الشراكة التي كانت بينهم وذلك بأن يقوم موكلي بشراء حصص المدعى عليهم وتضمن هذا العقد على بنود أساسية وملزمة للطرفين وتم دفع قيمة هذه الحصص بموجب شيكات بنكية مسلمه لهم (مرفق لفضيلتكم في ملف القضية نسخة من عقد التنازل)، ثانياً: أخل المدعى عليهم ببنود عقد التنازل حيث نص البند سابعاً بالفقرة ٣ على:(ملحق جرد الأكواب وأغطية وأكياس: يقر ويتعهد المتنازل بشراء جميع الأدوات الاستهلاكية المذكورة في الملحق والمرفق معه فواتير بسعر التكلفة على أن يتم جرد الكمية بعد مضي فترة ثمانية أسابيع مرة أخرى وحصر اعدادها وشراءها) فقد أخل المدعى عليهم بهذا البند وأوقعوا الضرر على موكلي من استئجار غرفة إضافية لتخزين الأكواب من تاريخ عقد التنازل ٣١ يناير ٢٠٢٣ م، حتى تاريخ اليوم بمبلغ وقدره مائتين ريال عن كل يوم للتخزين لا سيما وأن موكلي قد قام بجرد الأكواب وتم اضافتها بملحق عقد التنازل وتم مخاطبتهم عن طريق الإيميل لشراء الكمية ولم يتم الرد عليه وفي الجلسة السابقة تم عرض الصلح على أطراف الدعوى لحل النزاع ودياً فقبل موكلي وقام بإعادة الجرد وتم إرساله مرة أخرى لهم ولم يتم الرد علينا حتى هذه الجلسة. ثالثاً: الكمية المجرودة والمراد شراءها من قبل المدعى عليهم وقيمتها: * الاكواب من نوع (١٠٠٠ كوب بالكرتون): ١/أكواب اسبريسو (٤ أونصة) (٢٧) كرتون بمبلغ وقدره (٢،٧٩٤.٥٠) ألفين وسبعمائة وأربعة وتسعين ريال وخمسين هللة ٢- أكواب بيضاء (٧ أونصة) (٤٦) كرتون بمبلغ وقدره (٥،٥٥٤.٥) خمسة آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسين ريال وخمسين هللة، ٣/أكواب بلاستيكية (أكواب عصير) (٤٥) كرتون بمبلغ وقدره (٩،٥٧٣.٧٥) تسعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وسبعين ريال وخمسة وسبعين هللة، * الاكواب من نوع (٥٠٠ كوب بالكرتون): ١/أكواب لاتيه (٨/٩ أونصة) (٨٥) كرتون بمبلغ وقدره (١٢،٧٠٧.٥٠) اثنا عشر ألف وسبعمائة وسبعة ريالات وخمسون هللة * الاغطية من نوع (١٠٠٠ غطاء بالكرتون): ١/أغطية بلاستيك (٧ أونصة) (٤٥) كرتون بمبلغ وقدره (٣،٦٢٢.٥٠) ثلاثة آلاف وستمائة وأثنين وعشرين ريال وخمسين هللة، ٢/أغطية لاتيه (٨/٩ أونصة)١٢ كرتون بمبلغ وقدره (١١٠٤) ألف ومائة وأربعة ريالات، ٣/أغطية بيضاء مسطحة (٦ اونصة)٤٠ كرتون بمبلغ وقدره (٢٥٣٠) ألفين وخمسمائة وثلاثين ريال* علب(بوكس) الكيك: ١/علب (بوكس) أربع شدات (٣٠٠٠ حبه بالشدة) بمبلغ وقدره (٥،٣٢٥) خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرين ريال، *الاكياس: ١/أكياس (٥٨) كرتون (٢٠٠ حبه بالكرتون) بمبلغ وقدره (٩،٦٣٧.٥٠) تسعة آلاف وستمائة وسبعة وثلاثين ريال وخمسين هللة * قوالب الطباعة (الكليشات): ١/قوالب(كليشة) طباعة (٦) قوالب بمبلغ وقدره (٥،٥٢٠) خمسة آلاف وخمسمائة وعشرين ريال، ٢/قوالب (كليشة)طباعة أكواب بلاستيك (١) قالب بمبلغ وقدره (٤٦٠) أربعمائة وستين ريال، إجمالي مبلغ وقدره (٥٨،٨٢٩.٢٥) ثمانية وخمسين ألف وثمانمائة وتسعة وعشرين ريال وخمسة وعشرين هللة، أصحاب الفضيلة: أن المدعى عليهم أخلوا بما تم الاتفاق عليه في عقد التنازل وموكلي قام بالوفاء بكامل الالتزامات المتعلقة به بعكس المدعى عليهم فعليه وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليهم بتنفيذ بنود عقد التنازل وشراء ما تم جرده بعقد التنازل والمذكور بالبند ثالثاً بمبلغ وقدره (٥٨،٨٢٩.٢٥) ثمانية وخمسين ألف وثمانمائة وتسعة وعشرين ريال وخمسة وعشرين هللة. ثانياً: دفع اتعاب محاماة بمبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرين ألف ريال، هذا وبالله التوفيق) ا. هـ. وبعرض ما جاء في الدعوى على وكيل المدعى عليهم أرسل مذكرته عبر المحادثة الجانبية ونصها ما يلي: (أولاً: ندفع بعدم قبول الدعوى شكلياً بسبب خطاب الإشعار قبل رفع الدعوى، حيث قدم الإشعار لنا بمبلغ (٤٥) ألف ريال، وبدون أي مستندات تؤيد ذلك كما هو منصوص عليه بالنظام التجاري ولائحته التنفيذية، لأن يطلب في دعواه بمبلغ يتجاوز المبلغ المذكور في الإشعار بكثير. ثانياً فيما يتعلق بالموضوع: فقد تم مراسلة المدعي لمدة ثلاثة أشهر بعد الاتفاقية لشراء الاكواب المتفق عليها بعقد التنازل والمرفقة فواتيرها مع العقد ذاته وكانت بقيمة تقدر بـ (٤٩،٠٠٠) الف ريال سعودي، لكن كان المدعي لا يستجيب ويطلب من المدعى عليهم الحضور وجرد الاكواب بنفسهم وهذا مخالف لنص البند الرابع من عقد التنازل الذي ذكر فيه صراحة أن المسئول عن الجرد هو المدعي، كما سوف نرفق لفضيلتكم المستندات عبر منصة ناجز، والسؤال الذي يطرح نفسه على المدعي ووكيله أنه الفواتير المرفقة مع عقد التنازل بمبلغ بـ (٤٩،٠٠٠) الف ريال سعودي، فكيف الان أصبحت (٥٨) الف ريال سعودي؟، وعبر الايميل المرسل لنا من المدعي يطالب بمبلغ (٣٠،٠٠٠) ألف ريال، ولذا نرفض طلبات المدعي) ا. هـ، ثم أفاد وكيل المدعى عليهم بأن لديه مستندات ويرغب بتقديمها فجرى إفهامه بتقديم كافة ما لديه عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه ولوكيل المدعي ذات المهلة للرد وعليه رفعت الجلسة، وبتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: إشارة إلى القضية الموضح بياناتها أعلاه وإشارة لدفوع المدعى عليهم المقدمة بالجلسة السابقة والمستندات المرفقة فعليه نوجز ردنا بما يلي: أولاً: من الناحية الشكلية: حيث دفع وكيل المدعى عليهم دفعاً شكلاً بما يتضمن الاشعار قبل رفع الدعوى واستند بذلك على نص نظامي من نظام المحاكم التجارية فعليه فإن هذا الدفع غير مقبول حيث أنه وكيل المدعى عليهم لم يكمل النص النظامي بالكامل واستند على أول فقرة من المادة (١٩) وحيث نصت المادة (٧١) من اللائحة التنفيذية على يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى تسوية ودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة (١) من المادة (١٩) من النظام فقد تم اللجوء إلى المصالحة عبر منصة تراضي وتم إصدار وثيقة بعدم الصلح وتم قيد الدعوى بموجبها لا سيما وأن المدعى عليهم في الجلسة الأولى لتم قبول السماع للدعوى وتم الاتفاق على أن يتم اللجوء للصلح ولم يتم الدفع بهذا الدفع الشكلي إلا بعد تعذر الصلح للمرة الثانية فعليه فإن الدعوى مقبولة شكلياً، ثانياً: من الناحية الموضوعية: ١/استند وكيل المدعى عليهم ببعض المراسلات كانت بعد مخاطبة موكلي لهم والموضحة بالتواريخ لا سيما وأن بعضها غير متعلق بأساس دعوى موكلي فهي أمور خارجة عن اختصاص البند سابعاً الفقرة ٣ من عقد التنازل حيث أن أساس دعوى موكلي قائمة على شراء الكمية المجرودة التي كانت مجروده ابتداء من قبل موكلي والتي تم ارفاقها بعقد التنازل بالصفحة الثامنة مستند١ حيث أن موكلي قد أوفى بما التزم به بالجرد وتم ارفاق الكمية المجرودة بالعقد ومن بعدها قام موكلي بمخاطبة المدعى عليهم بشراء الكمية المجرودة ولم يتم الرد عليه رداً ملاق لها حيث أن موكلي قد سعى جاهداً لإنهاء الخلاف بجميع سبله إما بالمخاطبة أو خفض القيمة أو الوساطة وكل ما وجده من قبل المدعى عليهم كان تارة الرد من كيان لم يتم ذكر مستند تفويضه من قبل المدعى عليهم وتارة في أمور لا علاقة لها بواقع النزاع والجدير بالذكر أن موكلي كان يطالب بحضور المدعى عليهم أو مفوض رسمي من قبلهم ليتم الجرد مرة أخرى بناء على طلبهم وذلك درءاً للمفسدة بخشية وقوعها من اختلاف بين الأطراف من الكمية المجرودة والقيمة المتفق عليها وذلك بغية إغلاق باب النزاع ودحض الشك، ٢/بعد أن رفض المدعى عليهم التجاوب مع موكلي قام بإقامة هذه الدعوى وتم عرض الصلح من قبل الدائرة القضائية بالجلسة الأولى وتم قبول اللجوء للصلح وفي أثناء الجلسة توجهنا بطلب حضور وكيل المدعى عليهم أو من يندبونه للحضور لموقع الكمية المستودع الذي تم تخزين الكمية به ليتم الجرد مع موكلي فكان الرد من قبل الوكيل بأنه لا مجال للشك وعلى موكلي أن يقوم بالجرد وعرض السعر وسيتم حينها الدفع مباشرة وبعد الجرد وعرض السعر وإرسال الخطاب لهم بالكمية المجرودة وسعر شراءها تم وقوع الذي كان يخشاه موكلي من رفض الجرد ورفض السعر حيث أنه تم تجاهل خطابنا وفي الجلسة السابقة تم الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً بحجة اختلاف الكمية المجرودة وفارق السعر مستندين بذلك على الفواتير المرفقة بعقد التنازل متجاهلين بذلك بند الالتزام الذي يقع على عاتق المدعى عليهم بشراء الكمية فحيث أن هذا البند إلزامي وليس اختياري ليتم طلب رفضه ورد الدعوى بموجبه والجدير بالذكر أن الفواتير المرفقة بالعقد ليست لكامل الكمية المجرودة وإنما تم إرفاقها ليتم تحديد سعر كل منتج ليكون واضحاً لجميع الأطراف عند الشراء دون حدوث نزاع على سعر الشراء، أصحاب الفضيلة: لما تراه دائرتكم الموقرة ولما سبق تقديمة نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١/إلزام المدعى عليهم بشراء الكمية المتفق عليها والمجرودة بمبلغ وقدره (٥٨،٨٢٩.٢٥) ثمانية وخمسين ألف وثمانمائة وتسعة وعشرين ريال وخمسة وعشرين هللة، ٢/إلزام المدعى عليهم بدفع أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرين ألف ريال ، وفي جلسة بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٥ هـ، حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى تبادل الأطراف للمذكرات عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن بيان الأكواب وملحقاتها التي بحوزة موكله فأحال على صحيفة الدعوى وبيانها كما يلي: الاكواب من نوع (١٠٠٠ كوب بالكرتون): ١/أكواب اسبريسو (٤ أونصة) (٢٧) كرتون بمبلغ وقدره (٢،٧٩٤.٥٠) ألفين وسبعمائة وأربعة وتسعين ريال وخمسين هللة ٢- أكواب بيضاء (٧ أونصة) (٤٦) كرتون بمبلغ وقدره (٥،٥٥٤.٥) خمسة آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسين ريال وخمسين هللة، ٣/أكواب بلاستيكية (أكواب عصير) (٤٥) كرتون بمبلغ وقدره (٩،٥٧٣.٧٥) تسعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وسبعين ريال وخمسة وسبعين هللة، * الاكواب من نوع (٥٠٠ كوب بالكرتون): ١/أكواب لاتيه (٨/٩ أونصة) (٨٥) كرتون بمبلغ وقدره (١٢،٧٠٧.٥٠) اثنا عشر ألف وسبعمائة وسبعة ريالات وخمسون هللة * الاغطية من نوع (١٠٠٠ غطاء بالكرتون): ١/أغطية بلاستيك (٧ أونصة) (٤٥) كرتون بمبلغ وقدره (٣،٦٢٢.٥٠) ثلاثة آلاف وستمائة وأثنين وعشرين ريال وخمسين هللة، ٢/أغطية لاتيه (٨/٩ أونصة)١٢ كرتون بمبلغ وقدره (١١٠٤) ألف ومائة وأربعة ريالات، ٣/أغطية بيضاء مسطحة (٦ اونصة)٤٠ كرتون بمبلغ وقدره (٢٥٣٠) ألفين وخمسمائة وثلاثين ريال* علب(بوكس) الكيك: ١/علب (بوكس) أربع شدات (٣٠٠٠ حبه بالشدة) بمبلغ وقدره (٥،٣٢٥) خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرين ريال، *الاكياس: ١/أكياس (٥٨) كرتون (٢٠٠ حبه بالكرتون) بمبلغ وقدره (٩،٦٣٧.٥٠) تسعة آلاف وستمائة وسبعة وثلاثين ريال وخمسين هللة * قوالب الطباعة (الكليشات): ١/قوالب(كليشة) طباعة (٦) قوالب بمبلغ وقدره (٥،٥٢٠) خمسة آلاف وخمسمائة وعشرين ريال، ٢/قوالب (كليشة)طباعة أكواب بلاستيك (١) قالب بمبلغ وقدره (٤٦٠) أربعمائة وستين ريال)، ا، هـ، وبسؤاله عن مكان تخزين هذه الأكواب وملحقاتها فأجاب قائلا: (في مستودع لدى موكلي وليس لدي الآن تفاصيل مكان التخزين) هكذا قال، وبسؤاله عن قيمة هذه الأكواب وملحقاتها فأفاد قائلاً: (قيمة هذه الأكواب بمبلغ قدره (٥٨،٨٢٩.٢٥) ثمانية وخمسون ألف وثمانمائة وتسعة وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هللة) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعى عليهم عن قيمة هذه الأكواب وملحقاتها فأجاب قائلاً: (قيمة الأكواب وملحقاتها مبلغ (٥٠،١٩١.٧٥) خمسون ألف ومائة وواحد وتسعون ريالا وخمس وسبعون هللة بموجب الفاتورة المؤرخة في ٢٨/٠٧/٢٠٢٢ م، والفاتورة المؤرخة في ٢٩/٠٨/٢٠٢٢ م) هكذا قال، وبسؤاله عن هاتين الفاتورتين وصحتها أجاب قائلاً: (الفاتورة المؤرخة في ٢٨/٠٧/٢٠٢٢ م، والفاتورة المؤرخة في ٢٩/٠٨/٢٠٢٢ م، صحيحة وما ورد فيها صحيح، ولكن نطلب من الدائرة الأخذ بعين الاعتبار أن عقد التنازل تم بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٣ م، وأن المشروع عبارة عن كوفي شوب قام بشكل أساسي على هذه المنتجات ولا يتصور بقاء هذه الكمية كما كانت، والدليل على ذلك طلب المدعي بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٣ م، مبلغ (٣٠،٠٠٠) ألف ريال) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعى عليهم هل موكليك مستعدين بدفع قيمة هذه الأكواب بمبلغ قدره (٥٠،١٩١.٧٥) خمسون ألف ومائة وواحد وتسعون ريالا وخمس وسبعون هللة، فأجاب قائلاً: (نحن نصادق على هذا المبلغ في تاريخ هذه الفواتير، أما الآن فلا نعلم قيمة هذه الأكواب وعددها، ونرفض دعوى المدعي) هكذا قال، ثم طلب التحدث المدعى عليه أصالة (...) وأفاد قائلاً: (إن المدعي لم يلتزم بالعقد بأن يقوم بجرد الكميات الموجودة لديه وبسبب تأخره اضطررنا لشراء كميات أخرى مما تسبب بالخسارة ولذا نرفض دعوى المدعي لعدم التزامه بجرد الكميات) هكذا قال، ثم جرى من الدائرة عرض رسائل البريد الالكتروني المرسلة من المدعي إلى المدعى عليهم بتاريخ ٠٢/٠٤/٢٠٢٣ م، والذي تضمن أحد هذه الرسائل ما نصه: الإنذار الأول (بشأن استلام هذه الأكواب) في نهاية يوم السبت ٠١/٠٤/٢٠٢٣ م، لم يحضر أو يتواصل معنا أحد مفوض من الشركة أو الغرفة التجارية لاستلام الأكواب... ا، هـ، وبعرض هذه الرسائل على وكيل المدعى عليهم أجاب قائلاً: (هذه الرسائل صحيحة واستلمها موكليني وهي رد على الايميل المرسل من قبل موكليني بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٣ م، وهذه الرسائل لا تتضمن قيام المدعي بجرد الكمية) هكذا قال، ثم جرى من الدائرة عرض الخطاب المرسل من المدعى عليهم للمدعي والمؤرخ في ٣٠/٠٣/٢٠٢٣ م، والمرفق معه جواب المدعي عبر الايميل بما نصه: (... على أن يصلنا مندوبكم السبت بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٣ م، بتفويض رسمي موقع من الشركة ومصدق من الغرفة التجارية لجرد الأكواب وغيرها وبحوزته المبلغ...) ا. هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلاً: (لقد قام موكلي بمخاطبتهم ابتداء بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٣ م، ومن ثم بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٣ م، لكي يحضر مندوب او مفوض رسمي من قبلهم لمطابقة الجرد واستلام الكمية ومن ثم قاموا بالرد وبإرسال الجدول بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٣ م، فقام موكلي بالرد عليهم مرة أخرى بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٣ م، وبتاريخ ٠٢/٠٤/٢٠٢٣ م، مطالباً المدعى عليهم بالحضور لاستلام الاكواب والمتضمن الإنذار الأول (بشأن تسليم الاكواب) في نهاية يوم السبت ٠١/٠٤/٢٠٢٣ م) لم يحضر او يتواصل معنا احد مفوض من الشركة ومصدق من الغرفة التجارية لاستلام الاكواب …) فتم نقل الكمية المجرودة من موقع النشاط (الكوفي) الى المستودع بحي (...) شارع (...) بـ (...) فقد تم جرد الكمية بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٣ وتم نقلها بعد ان امتنع المدعى عليهم بالحضور من موقع النشاط (الكوفي) الى مستودع التخزين عن طريق شركة إتمام لخدمات الصيانة وحيث ان بينتنا على ذلك على الجرد هي فواتير الخدمات المقدمة من قبل الشركة وشهادة موظفيها حينما تم الجرد معهم لنقل الكمية للمستودع وهم (١/المدير التنفيذي للشركة: (...)، ٢/الموظف الذي قام بالجرد من قبل الشركة: (...)) كما أن موكلي مستعد أيضاً لأداء اليمين إن أذن فضيلتكم بذلك سيتم تحضير الشهود وموكلي أصالة الجلسة القادمة) هكذا قال، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعي بفاتورة ثالثة ورابعة مؤرخة بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠٢٢ م، وتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢٢ م، عبر النظام بتاريخ اليوم، وبعرضها على وكيل المدعى عليهم أفاد قائلاً: (لا أعلم عنها شيئاً، ولم تكن من ضمن ملحقات العقد)، هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعي هل ضمنت هاتين الفاتورتين من ضمن ملحقات العقد فأفاد قائلاً: (لا لم تضمن ولا أعلم سبب عدم تضمينها ولكنها تضمنت الكمية الأخيرة المجرودة من البوكسات والأكياس) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعى عليهم هل موكليك مستعدين لاستلام الأكواب وملحقاتها محل الدعوى؟ فأجاب قائلاً: (موكليني يرفضون ذلك) هكذا قال، ثم وجه وكيل المدعى عليهم بسؤال لوكيل المدعي بقوله: لماذا لم يتم إشعار موكليني بالكمية المجرودة في الايميل المرسل من المدعي بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٣ م، فأجاب وكيل المدعي قائلاً: (كما ذكرت سابقاً لدرء المفسدة الواقعة الآن أمام الدائرة من اختلاف الكمية وقيمتها كان موكلي يطلب من المدعى عليهم حضور مندوب من قبلهم لاعتمادها دون وجود اختلاف ونزاع) هكذا قال، ثم أرسل وكيل المدعى عليهم نسخة من خطاب مؤرخ في ٠٤/٠٨/٢٠٢٣ م، وأفاد بتقديمه في أثناء الجلسة عبر النظام وبعد الاطلاع عليه عبر الاتصال المرئي جرى عرضه على وكيل المدعي فاستمهل للرد، فجرى إفهام الأطراف بتقديم كافة ما لديهم خلال ثلاثة أيام من تاريخه عبر النظام ففهموا ذلك واستعدوا به، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعي بمذكرته عبر النظام بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٥ هـ، ونصها كما يلي: (استجابة لطلب الدائرة ورداً على سؤال وكيل المدعى عليهم عن سبب عدم إرسال الكمية المجرودة عن طريق البريد الالكتروني وعلى الخطاب المرسل من قبلنا بتاريخ:(٠٤/٠٨/٢٠٢٣ م) فنوجز ردنا بما يلي: أولا: لم يرد في أي من بنود عقد التنازل أن يقوم موكلي بعد مضي ٨ أسابيع من تاريخ عقد التنازل عند الانتهاء من الجرد أن يخاطب المدعى عليهم بالكمية المجرودة قبل الشراء بل كان ملزماً فقط بالجرد وهو ما تم العمل به والموضح بفاتورة انتهاء الأعمال المقدمة من قبل شركة إتمام التجارية وهي التي قامت بالجرد ونقل الكمية المجرودة بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٣ م، ومن الخطابات المرسلة بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٣ م، وتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٣ م، والمتضمنة طلب حضور المدعى عليهم لاستلام الكمية التي تم جردها في حينها حيث أنه تم نقل كامل الكمية المجرودة من موقع النشاط (الكوفي) إلى المستودع فإن كان يدعي المدعى عليهم التقصير من قبل موكلي كونه لم يقم بالجرد فلا بينة لديهم على ذلك بعكس ما لدى موكلي حيث أنهم لم يقوموا بندب وكيل لهم للحضور للموقع قبل نقل الكمية المجرودة ولم يحضروا أيضاً للمستودع بعد نقلها فلم يتبينوا صحة الجرد من عدمه ونعيد التنويه أن العقد لم يرد به نصاً ملزما بالإشعار قبل الشراء حال الانتهاء من الجرد بل تضمن نصاً صريحاً تعهد المدعى عليهم(المتنازل) بشراء الكمية فلا يعفيهم عدم الإشعار من تنفيذ هذا البند بحجية أنه لم يقم بإشعارهم بالكمية المجردة بل كان عليهم من باب أولى لدفع ضرر الخسارة التي كانوا يخشون وقوعها أن يندبوا من يرونه للحضور للموقع والتأكد من الكمية من حيث الجرد من عدمه ومطابقته ومن ثم دفع قيمتها واستلامها لا أن يتحججوا بأن موكلي لم يقم بإشعارهم بالكمية المجردة دون أن يندبوا المفوض لكي يستلمها وينقلها لموقعهم بمدينة (...) لكي لا تقع على عاتقهم الخسارة وهم بأمس الاحتياج لها كما يزعمون حيث أن الهدف الأسمى من كل ما دون بالعقد والخطابات هو الجرد والشراء في مدة محددة لا على الاشعار بالكمية المجرودة. ثانياً: إن الخطاب المرسل بتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠٢٣ م، فهو صحيح فقد تم ارساله ولكن لم يتم الاستناد على مضمونه حيث أنه بدر الخطأ من قبلي كوكيل بما تضمنه وما تضمنته أيضاً إخطارات أداء الحق فبعد أن تبين الخطأ لم يتم الاستناد عليها جميعاً بالدعوى وتم اللجوء للمصالحة بدلاً منها والصحيح هو ما ورد في الخطابات المرسلة من موكلي للمدعى عليهم بتاريخ (٢٦-٢٨/٠٣، ٠١-٠٢/٠٤/٢٠٢٣م) والمتضمنة ندب المفوض لاستلام الأكواب وثبوت الجرد بفاتورة انتهاء الأعمال)، وبسؤال أطراف الدعوى هل لديهم ما يودون إضافته فقرروا الاكتفاء جميعا وبعد الاطلاع على ملف القضية والمداولة فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع بين الطرفين واقع على عقد بيع وتنازل عن الحصص في شركة نظامية، مما تختص على إثره المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى استناداً للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليهم بتنفيذ بنود عقد التنازل وشراء ما تم جرده بعقد التنازل والمذكور بالبند ثالثاً بمبلغ وقدره (٥٨٨٢٩.٢٥) ثمانية وخمسين ألف وثمانمائة وتسعة وعشرين ريال وخمسة وعشرين هللة، بالإضافة إلى دفع اتعاب محاماة بمبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ عشرين ألف ريال وحصر مطالبته في ذلك، وحيث جاء جواب وكيل المدعى عليهم بإنكار استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وأن المدعي لم يلتزم بالبند الرابع من العقد بعدم قيامه بجرد الأكواب وملحقاتها وختم مذكرته بالمطالبة برفض الدعوى، وبعد تفحص الدائرة لملف القضية وما قدمه الأطراف، وبعد الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٣١/٠١/٢٠٢٣م وما ورد في البند الرابع ونص الحاجة منه: وإمهال الطرف المتنازل إليه مدة ثمانية أسابيع لتغير الشعار (اللوقو) تبدأ من اليوم التالي لتوقيع هذه الاتفاقية، وبعد ذلك يتم جرد الأكواب والأكياس التي تحمل العلامة التجارية (...) من قبل الطرف المتنازل إليه، ويتم إعادتها من قبل صاحب العلامة التجارية المتنازل ا. هـ. كما نص البند السابع الفقرة الثالثة على ما يلي: ملحق جرد أكواب واغطية واكياس وبوكسات: يقر ويتعهد المتنازل بشراء جميع الأدوات الاستهلاكية المذكورة في الملحق والمرفق معه فواتير بسعر التكلفة، على أن يتم جرد الكمية بعد مضي فترة ثمانية أسابيع وحصر أعداده وشرائها ا. هـ. وبما أنه نص صراحة في العقد على أن المتنازل إليه (المدعي) يقوم بجرد الأكواب وملحقاتها محل الدعوى، كما أن العقد علق الشراء بالقيام بالجرد كما في البند السابع الفقرة الثالثة، كما أن العقد حدد المدة للقيام بالجرد ومن ثم شراء الأكواب، وبما أن بنود العقد هي مكملة لبعضها ويفسر بعضها بعضاً إذ ورد التزام المدعي بالجرد في البند الرابع وورد تعليق الشراء على أن يتم الجرد خلال مدة ثمانية أسابيع كما ورد في البند السابع الفقرة الثالثة، وبما أن حقيقة العلاقة بين الطرفين فيما يخص الأكواب هو بيع معلق على شرطه وجوداً وعدماً، وبما أن الأولى هو تفعيل بنود العقد وما اتجهت إليه إرادة الطرفين، والأصل في الشروط صحتها واعتبارها ونفاذها، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: (المسلمون على شروطهم)، وبما أن الثابت هو عدم قيام المدعي بما اشترطه العقد من جرد الأكواب وذلك كما ورد في البريد الالكتروني المرسل من قبل المدعي للمدعى عليهم جواباً على الخطاب المرسل من المدعى عليهم للمدعي والمؤرخ في ٣٠/٣/٢٠٢٣ م والذي ورد في البريد الالكتروني المرسل من قبل المدعي ما نصه: (… على أن يصلنا مندوبكم السبت بتاريخ ١/٤/٢٠٢٣ م بتفويض رسمي موقع من الشركة ومصدق من الغرفة التجارية لجرد الأكواب وغيرها وبحوزته المبلغ …) ا. هـ كما أن وكيل المدعى عليهم قدم بينة على تخلف المدعي من تنفيذ التزامه بجرد الأكواب والتي تمثلت بينته بالخطاب المرسل من قبل وكيل المدعي للمدعى عليهم والمؤرخ في ٤/٨/٢٠٢٣م، والذي جاء جواب وكيل المدعي عنه بأن ما ورد في البند الأول كان خطأً وأن الصحيح هو ما ورد في مراسلات البريد الالكتروني، وبما أن ما أجاب به وكيل المدعي محل نظر، إذ إن مطالبة موكله بحضور المدعى عليهم لجرد الأكواب وأنهم هم الملزمين بذلك فيه دلالة على تخلف المدعي بما اشترطه العقد وما ورد فيه والمشار له آنفاً، ولا يعذر بقوله أنه كان خطأً، كما أن ما ورد في مراسلات البريد الالكتروني لا تثبت قيام المدعي بالجرد ذلك أن مجرد طلب الاستلام ليس كافياً في إثبات التزام المدعي بما شرطه العقد، خاصة وأن المدعى عليهم أبدوا تعاوناً من قبلهم وذلك بإرسال جدول فارغ لتعبئة الكميات المجرودة من قبل المدعي إلا أن ذلك لم يتم، وبما أن الحال ما ذكر، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض المطالبة الأصلية، وفيما يخص مطالبة وكيل المدعي بأتعاب المحاماة، وبما أن هذا الطلب هو تابع للطلب الأصلي وبما أن الطلب الأصلي لم يثبت، وبما أن التابع يسقك بسقوط المتبوع، ولكل ما سبق ذكره فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (٤٥٧٠١٩٧٢٧٢) والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530571198 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٧٢٧٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي بصفته شريك مقيد اسمه في عقد تأسيس شركة (...) ذات مسؤولية محدودة أنه بناء على اتفاق كل من المدعي والمدعى عليهم على تحرير عقد تنازل عن حصص الشراكة التي كانت بينهم وذلك بأن يقوم موكلي بشراء حصص المدعى عليهم وتضمن هذا العقد على بنود أساسية وملزمة للطرفين وتم دفع قيمة هذه الحصص بموجب شيكات بنكية مسلمه لهم ويطلب إلزام المدعى عليهم بتنفيذ بنود عقد التنازل وشراء ما تم جرده بعقد التنازل والمذكور بالبند ثالثاً بمبلغ وقدره (٥٨،٨٢٩.٢٥) ثمانية وخمسين ألف وثمانمائة وتسعة وعشرين ريال وخمسة وعشرين هللة، بالإضافة إلى دفع أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرين ألف ريال وحصر مطالبته في ذلك، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (رفض هذه الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبقيد الطلب وإحالته للدائرة، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، حيث جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة وعبر الاتصال المرئي، حضر المستأنف وكالة وبسؤاله عن رافع وكاتب طلب الاستئناف فأجاب بقوله/انا (...) بتاريخ ١٦/٥/١٤٤٥هـ، وبسؤاله هل لدى رافع وكاتب طلب الاستئناف وكالة من المستأنف المدعي (...) بصفته شريك في الشركة محل الدعوى شركة (...) سارية عند رفع طلب الاستئناف خلال المهلة النظامية للتقدم بطلب الاستئناف فأجاب بقوله: بأنه ليس لدي وكالة سوى الوكالة المرفقة بالنظام عن المستأنف بصفته الشخصية، ولصلاحية الطلب للفصل فيه تم رفعه للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أنه عند تحقق الدائرة من المسائل الأولية المتعلقة بشروط قبول طلب الاستئناف وفق أحكام المادة ٢٢١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي (..تتحقق الدائرة قبل الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص،..،وشروط قبول طلب الاستئناف،..)، ومن ذلك ان يكون مقدما من ممثل للمستأنف تمثيل صحيح من ممثل نظامي وشرعي، وفق ما نصت عليه المادة ٨١ من نظام المحاكم التجارية على أنه (يرفع طلب الاستئناف بصحيفه يودعها المستأنف أو من يمثله،..)، وبما أن الدائرة وفي سبيل ذلك تبين لها أن طلب الاستئناف الماثل، تم تقديمه من شخص لم يكن إبان تقديمه إياه ممثلا تمثيلا صحيحاً عن المستأنف خلال المهلة النظامية لرفع طلب الاستئناف، وذلك لكون الدعوى نظرت في مواجهة المستأنف بصفته شريك في شركة نظامية ومع ذلك لم يوكل المستأنف رافع طلب الاستئناف بصفته شريك وإنما فقط بصفته الشخصية –وفق ما تم اثباته في الوقائع أعلاه -، ولم يرد أي طلب استئناف أو وكالة صحيحة عن المستأنف خلال المهلة النظامية غير ما تم تقديمه، وبما أن الصفة الشخصية تختلف عن صفة الشخص كشريك في شركة نظامية من عدة جوانب؛ منها أن ذمة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ـ والتي هي نوع الشركة محل هذه الدعوى ـ تكون محدودة برأس ماله فيها، بخلاف صفته الشخصية فإن ذمته غير محدودة، كما أن الشخص بصفته شريك في شركة نظامية يكون له حقوق وصلاحيات والتزامات زائدة عن صفته الشخصية كفلها له المنظم في نظام الشركات، والأصل عدم أحقية الوكيل في التصرف نيابة عن موكله الا بإذن صريح بأحقية الوكيل في التصرف نيابة عن موكله فيها ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف ؛ لذا نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف، لما هو مبين في الأسباب والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث