حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630329314

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670155304/1446
رقم الحكم:4630329314
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670155304 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630329314 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٥٥٣٠٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (عمالة) عدد (١١١)، بثمن إجمالي قدره (١,٤٨٠,٧٨٥.١٠) مليون وأربع مئة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال و عشرة هللة سدد منه (١,٣٣٧,١٨٣.١٥) مليون وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال و خمسة عشر هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٣,٦٠١.٩٥) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وواحد ريال و خمسة وتسعون هللة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في أمر راء على مطبوعات المدعى عليها، ٢-محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ وقدره (١٤٣,٦٠١.٩٥) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وواحد ريال و خمسة وتسعون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/١٣هـ: حضر وكيل المدعية، حيث لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيراً للدعوى وفقا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وافهمت المحكمة اطراف الدعوى بأنها مختصه بنظر هذه الدعوى شكلاً و موضوعاً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى الالكترونية و مرفقاتها وأن طلب موكلته ينحصر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (١٤٣.٦٠١.٩٥) مائة وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وريال وخمسة وتسعون هللة بموجب البينات التالية : الفواتير وكشف الحساب وأمر الشراء ، وطلبت منه المحكمة ارفاق المستندات خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٢هـ: وتشير المحكمة الى ان وكيل المدعية قدم مذكرة يفيد فيها بوصول موكلته الى صلح مع المدعى عليها وذلك وفق التالي (١-أن تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ (١٣١,٤١٦) مائة وواحد وثلاثون ألف وأربعمائة وستة عشر ريال للمدعية على دفعتين كالتالي: أ‌- الدفعة الأولى : (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، تسدد في تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٠١ م، ب-الدفعة الثانية: (٩١,٤١٦) واحد وتسعون ألف وأربعمائة وستة عشر ريال ، تسدد في تاريخ ٢٠٢٤/١١/٠١م، ٢-يكون هذا الصلح نهائي ويبرئ كل طرف منهما الآخر فيما يخص محل المطالبة وفق الدعوى رقم (٤٦٧٠١٥٥٣٠٤) والمنظورة في المحكمة التجارية، ب) واطلعت الدائرة على وكالة وكيل المدعية وتبين ان له حق الصلح، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٣,٦٠١.٩٥) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وواحد ريال و خمسة وتسعون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: طلب الصلح، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها أعلاه، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٣١,٤١٦) مائة وواحد وثلاثون ألف وأربعمائة وستة عشر ريال على دفعتين كالتالي :-أ‌- الدفعة الأولى: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، تسدد في تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٠١ م ب-الدفعة الثانية: (٩١,٤١٦) واحد وتسعون ألف وأربعمائة وتسعة عشر ريال، تسدد في تاريخ ٢٠٢٤/١١/٠١م. وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث