حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630314705

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670301687/1446
رقم الحكم:4630314705
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670301687 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630314705 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670301687 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم الاتفاق بين المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة الياس فايز أحمد باتيس للتجارية مع المدعية شركة صلاح أبو بكر محمد بابطين على بيع وتوريد قطع غيار سيارات بمبلغ وقدرة (76,525) ستة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال ، وقد أستلم المدعى عليه كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المدعية المبلغ المستحق وهو (76,525) ستة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال، على الرغم من المطالبة عدة مرات. وأن المدعى عليه قد أمضى بتوقيعه على طلب تأييد ومطابقة أرصدة بتاريخ 30/ 04/ 2017م. وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته إجمالي مبلغ وقدرة (76,525) ستة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال لقاء شراءه قطع غيار السيارات. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ 18/ 04/ 2017م على مطبوعات مؤسسة صلاح ابوبكر محمد بابطين التجارية، على مبلغ قدره (76,525) ستة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب لـالياس فايز احمد باتيس. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/07هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما تبين عدم حضور المدعى عليه، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه وادلته فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقات القضية. وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى توريد ساعات فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الى إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته إجمالي مبلغ وقدرة (76,525) ستة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال لقاء شراءه قطع غيار السيارات) وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد بتاريخ 18/ 04/ 2017م على مطبوعات مؤسسة صلاح ابوبكر محمد بابطين التجارية، مبلغ قدره (76,525) ستة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب لـالياس فايز احمد باتيس. وبناء على ما جاء بالمادة (29) من نظام الإثبات. ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، ولما نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ الياس فايز احمد باتيس هوية رقم: (...) أن يدفع للمدعية/ شركة صلاح ابوبكر محمد بابطين التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (76,525) ستة وسبعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث