حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630300978

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670204101/1446
رقم الحكم:4630300978
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670204101 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630300978 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٤١٠١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب بورسلين ووزره للأرضيات والحوائط وسيراميك للأرضيات (وعزلها) والحوائط وبلاط للسطح ومعابر الرخام، لمدة (٣٠) ثلاثون يوم، ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٨١,٣٣٢) مئتان وواحد وثمانون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢١,٠٢٤.٣٠) واحد وعشرون ألفًا وأربعة وعشرون ريال وثلاثون هللة، لم يسدد منها شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٨م -تقريباً-؛ وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١,٠٢٤.٣٠) واحد وعشرون ألفًا وأربعة وعشرون ريال وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مقاول باطن برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م على مطبوعات المدعى عليها ومبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم المدعى عليها. ٢- مستخلص نهائي برقم (I N V_ ١ - f i n a l) عن الفترة ٢٠٢٢/٠٥/١٠م حتى ٢٠٢٢/٠٥/٣١م على مطبوعات المدعى عليها على مبلغ قدره (١٨,٢٨٢) ثمانية عشر ألفاً ومئتان واثنان وثمانون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٠٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى أعلاه، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: (ليس لدي جواب على الدعوى)، فجرى افهامه بتقديم جواب عن الدعوى وإلا سوف تعده المحكمة ناكلاً عن الجواب وتحكم عليه فقال: (ليس لدي جواب عن الدعوى)، فجرى افهامه للمرة الثانية أنه إن لم يجب فإن المحكمة ستعده ناكلاً عن الجواب وتحكم عليه وطلبت منه المحكمة الإجابة عن الدعوى فأجاب بقوله: (ليس لدي جواب حاضر عن الدعوى)، فجرى افهامه للمرة الثالثة أنه إن لم يجب عن الدعوى فإن المحكمة ستعده ناكلاً وتحكم عليه فقال: (ليس لدي جواب حاضر عن الدعوى)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً إلى الوقائع الموردة بعاليه، وبعد سماع الدعوى والإجابة ودراسة كامل ملف القضية وما حوى من مستندات، وحيث تبلغ المدعى عليه بدعوى المدعية فور قيدها وإحالتها للدائرة، وكان المتعين بحسبان ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية من وجوب إيداعه مذكرة مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل، وحيث خلت أوراق المعاملة من أي مذكرة مقدمة من المدعى عليه، علاوة على نكوله عن الإجابة على دعوى المدعية في جلسة المرافعة واستمهاله من غير موجب وتكرار الدائرة طلبه الإجابة وامتناعه عنها، ولأن ذلك يعد نكولا عن الإجابة عند الأصحاب عليهم شآبيب الرحمات؛ قال المرداوي في الإنصاف (١١/٢٦٤): (وإن سكت المدعى عليه، فلم يقر ولم ينكر. قال له القاضي: إن أجبت، وإلا جعلتك ناكلا. وقضيت عليك). وهو المذهب. جزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وغيرهم. وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وتجريد العناية، وغيرهم. واختاره أبو الخطاب، وغيره...مثل ذلك الحكم: لو قال لا أعلم قدر حقه . ذكره في عيون المسائل، والمنتخب. واقتصر عليه في الفروع ، وقال البهوتي في كشاف القناع (٦/٣٤٠): وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر أو قال) المدعى عليه (لا أقر ولا أنكر أو قال لا أعلم قدر حقه قال له القاضي أجب وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك) لأنه ناكل لما توجه عليه الجواب فيه فيحكم عليه بالنكول عنه كاليمين والجامع بينهما أن كل واحد من القولين طريق إلى ظهور الحق ويسن تكراره من الحاكم ثلاثا ذكره في الكافي والمستوعب والمنتهى ، ولما جاء في المادة السابعة والستين من نظام المرافعات الشرعية من أنه إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي. وما جاء في نظام الإثبات في فقرتيه الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون: (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.) وحيث قدمت المدعية وكالة مستندات تعضد دعوى موكلتها، متمثلة في العقد المبرم مع المدعى عليها والممهور بختمها، كما قدمت مستخلص نهائي صادر من المدعى عليها، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢١,٠٢٤.٣٠) واحد وعشرون ألف وأربعة وعشرون ريال وثلاثون هللة. وليس لأحد من الأطراف الاعتراض على الحكم بطلب الاستئناف استناداً للمادة (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث