حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630311750
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570825371/1446
رقم الحكم:4630311750
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570825371 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630311750 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٨٢٥٣٧١ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعيـة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها:تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عقد تنفيذ اعمال مقاولات وتشطيب مع المواد وذلك في الاعمال المعمارية والمدنية واعمال الكهرباء والمكيانيكا والتشطيبات النهائية والديكورات الداخليه .. إلخ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٧٤٧,٩٨٠) مليون وسبع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٧٤٧,٩٨٠) مليون وسبع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال ، سُدد منها مبلغ قدره (١٣٧,٣٦٣.٣٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وستون ريال و ثلاثون هللة، والمتبقي (٣٧٤,٩١٦.٧٠) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وستة عشر ريال و سبعون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٧٤٧,٩٨٠) مليون وسبع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال بموجب مستند الاستحقاق. وطالب: بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٧٤,٩١٦.٧٠) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وستة عشر ريال و سبعون هللة. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية :١- محرر عادي يتمثل في عقد اتفاقية على مطبوعات (...) .٢- محرر عادي يتمثل في مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية. وقدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى في الطلب رقم (٤٥١١٢٩٦٣٠٤)وقد تضمن عدة مرفقات وما نصّه "في القضية رقم: (٤٥٧٠٨٢٥٣٧١) أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الثالثة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض (سلَّمهم الله) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بصفتي محامٍ عن المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فإنني أتقدَّم لفضيلتكم بهذه المذكرة ردًا على دعوى المدعية وفقًا للتفصيل الآتي أولًا أن ما ذكره وكيل المدعية في دعواه أن موكلتي تعاقدت مع المدعية على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولات وأعمال الكهرباء والميكانيكا والتشطيبات النهائية والديكورات الداخلية وكان الاتفاق بمبلغ وقدره (١,٧٤٧,٩٨٠) مليون وسبعمائة وسبع وأربعون ألفاً وتسعمائة وثمانون ريال فصحيح (مرفق١) ثانيًا إن ما أورد وكيل المدعية في صحيفة دعواه من أن المبلغ الذي سددته موكلتي قدره (١٣٧,٣٦٣.٣٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وستون ريال سعودي و ثلاثون هلله، والمتبقي (٣٧٤,٩١٦.٧٠) ثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وستة عشر ريال و سبعون هلله غير صحيح، والصحيح أن موكلتي سددت ٧٠ بالمائة من قيمة العقد المتفق عليه شامل ضريبة القيمة المضافة، ثم تنازلت عن عقد تنفيذ أعمال المقاولات المبرم بينها وبين المدعية لصالح شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بموجب ملحق عقد أُبرم بتاريخ ١٣،٠٣،٢٠٢٢م ونوضح لفضيلتكم تفصيل المبالغ المدفوعة من موكلتي للمدعى عليها مقابل العقد المبرم للمشروع وما جرى بين موكلتي والمدعية من تعاملات تخص المشروع المدعى به على النحو التالي ١- سددت موكلتي ٧٠ من قيمة المشروع على ثلاث دفعات حسب ما نصت عليه الفقرة (١,٢,٣) من المادة الثامنة -مبلغ العقد والدفعات- في عقد تنفيذ أعمال المقاولات المبرم بين موكلتي والمدعية وتفصيلها بما هو آت . الدفعة الأولى تمثل ٣٠ بالمائة من قيمة العقد بمبلغ قدره (٦٠٣,٠٥٣٠١٠) ستمائة وثلاثة ألفاً وثلاثون وخمسون ريال وعشرة هللات. . الدفعة الثانية تمثل ٢٠ بالمائة من قيمة العقد بمبلغ قدره (٤٠٢,٠٣٥٠٤٠) أربعمائة واثنان ألفاً وخمسة وثلاثون ريال وأربعين هللة. . الدفعة الثالثة تمثل ٢٠ بالمائة من قيمة العقد بمبلغ قدره (٤٠٢,٠٣٥٠٤٠) أربعمائة واثنان ألفاً وخمسة وثلاثون ريال وأربعين هللة. (مرفق٢) ٢- تنازلت موكلتي عن عقد تنفيذ أعمال المقاولات لشركة (...) بموجب ملحق للعقد بتاريخ ١٣،٠٣،٢٠٢٢م على أن تصبح شركة (...) هي الطرف الأول بالعقد ويسري عليها كافة أحكامه اعتبارًا من تاريخ الملحق، وعليه يوقع جميع الأطراف الثلاثة للمصادقة والاعتماد، ثم استلمت المدعية نسخة أصلية من ملحق العقد لمصادقته وتوقيعه إلا أن المدعية ماطلت في التوقيع ولم تتجاوب، ولدى موكلتي مراسلات مع المدعية عبر البريد الإلكتروني لعام ٢٠٢٢م، وعام ٢٠٢٣م أوجزها لفضيلتكم على النحو التالي . عدد من المراسلات في شهر مارس من عام ٢٠٢٢م من ذات الشهر والسنة المبرم فيه ملحق العقد تثبت علم المدعية بالتنازل بموجب ملحق العقد وقبولها الضمني؛ وذلك لطلبها من موكلتي عبر الإيميلات المرفقة أرقام التواصل والبريد الإلكتروني لشركة (...) وتعبئة نماذج مرفقة من المدعية، وطلبها ختم المالك الجديد (شركة (...)). . عدد من المراسلات مع المدعية عبر البريد الإلكتروني لعام ٢٠٢٣م تثبت خطأ المدعية في إرسال فواتير لموكلتي ليس لها صلة بموكلتي، وبريد بتاريخ ٣ أبريل ٢٠٢٣م يثبت إنهاء وإقفال حسابات موكلتي كاملة لدى المدعية مرفقاً فيها وثيقة مرسلة من المدعية للمصادقة عليها من قبل موكلتي على رصيد موكلتي لدى المدعية لعام ٢٠٢٢م وأن الرصيد أصفار ريالات، وتم مصادقتها والختم عليها من قبل موكلتي وإرسالها للمدعية. (مرفق٣) استأنفت المدعية السير في تنفيذ المشروع مع المالك الجديد (شركة (...)) وتعاملت معهم بما يخص بقية الدفعات من المشروع، واعتماد العينات والأعمال والمراحل حسب العقد، وهذا دليل على الموافقة الضمنية لقبول المتعاقد الآخر وحلوله محل موكلتي، خاصة وأن تحويل العقد لمتعاقد آخر أمر متعارف عليه في تنفيذ التشطيبات والأعمال الخاصة بالمحلات التجارية، وقد قامت البينة بوجود إشعار للمدعية بملحق العقد وقبول ذلك وفق ما تظهره عملية الاستلام والتسليم وغيرها، لذا فإن إقامة المدعية الدعوى على موكلتي غير صحيحة كون موكلتي لا صفة لها بالدعوى وفق ما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية "..الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة.." وحيث إن المدعية تعلم أن شركة (...) هي المالك الجديد للمشروع وهي من تعد في مواجهتها يعد تفريط وتعدي منها، وبحسب الفواتير المرفقة بدعوى المدعية قيامها بأعمال إضافية على ما هو متفق عليه بالعقد، واستلامها دفعات مقابلها، ولو كان التعامل بين موكلتي والمدعية لكامل العقد فعلى المدعية عبء إثبات دفع موكلتي ٣٠بالمائة المتبقية من قيمة العقد، و عبء إثبات تعميد موكلتي للأعمال الإضافية لتنفيذ المشروع كما تزعم، و عبء إثبات استلام خطي من موكلتي للمشروع كاملًا بعد الانتهاء من تنفيذه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه). "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثالثًا: الطلبات: بناءً على ما سبق بيانه أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي أولا: رفض دعوى المدعي. ثانياً: إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلتي أتعاب المحاماة مبلغًا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،"ا.هـ ثم عقب المدعي وكالة بمذكرة بالطلب رقم (٤٥١١٤٥٧٦٢١) تضمنت عدد من المرفقات جاء نصها " بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة قاضي الدائرة الثالثة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد الموضوع: مذكرة رد جوابية في الدعوى المقيدة بالمحكمة بالرقم (٤٥٧٠٨٢٥٣٧١) وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥هـ والمقامة من المدعية: شركة (...) ضد المدعى عليها: شركة (...). وبالإشارة للموضوع أعلاه فإنني أوجز لفضيلتكم جوابي على ما جاء برد المدعى عليها بالآتي: أولا: إقرار المدعى عليها بصحة التعاقد ومبلغ التعاقد: وبناء عليه نفيد فضيلتكم بصحة إقرار المدعى عليها بما جاء في الفقرة الأولى، ونتمسك بما جاء في إقرارها من صحة التعاقد ومبلغ التعاقد ، حيث ان الإقرار حجه على المقر لا يجوز الرجوع عنه او ابطال ما جاء فيه ، وقد نص في المادة ( السادسة عشرة ) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها ( يكون الإقرار صراحة او دلالة ) وهنا نجد إقرار المدعى عليها صراحة بالتعاقد ومبلغ التعاقد ، وأيضا ما جاء في نظام الاثبات المشار اليه وذلك في المادة ( الثامنة عشرة) ونص الحاجه منها ( يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه ) وهذا الإقرار يؤيد صحة ما جاء بالدعوى ، من استحقاق موكلتي المدعية لصحة ما جاء بها من مطالبات ، وقد صدر قرار المحكمة العليا رقم ( ١٩٥/١/٢ وتاريخ ١٢/٠٨/١٤٣٠هـ بأن (الأصل في الاقرارات والاعترافات المؤاخذة بها الا ماورد في الحدود ) ثانياً: عدم أحقية المدعى عليها بالتنازل عن العقد: وبيانا لذلك نفيد فضيلتكم بان العقد المبرم مع المدعى عليها والتي اقرت به كما تم الإشارة اليه سابقا، نص فيه على عدم احقية المدعى عليها بالتنازل عنه ، وفي ذلك ماورد في احام العقد العامة في المادة السادسة منه الفقرة ( م) ( لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن اعمال هذا العقد او جزء منها لمقاول أو اكثر بالباطن دون الموافقة الخطية من الطرف الأول ) وأيضا ما جاء في المادة الرابعة عشرة من العقد ونصها ( لا يجوز لاي من الطرفين التفويض أو التنازل عن أي من حقوقه او التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية بدون موافقة الطرف الاخر الخطية على ذلك ) ، وعليه وحيث ان موكلتي لم توافق على التنازل عن هذه الاتفاقية ولا توجد موافقة خطية له بذلك ، مما يعتبر ذلك التصرف من قبل المدعى عليها فضوليا ومخالف لما تم الاتفاق عليه بموجب ما تم الإشارة اليه لفضيلتكم ، مما يجعل من موكلتي غير ملزمة به، وقد جاء في نظام المعاملات المدنية في المادة ( العشرون بعد السبعمائة) على العديد من القواعد القانونية التي يجب على المحاكم الاخذ بها ومن ذلك القاعدة ( الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم ) ( من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه ) وهنا نجد ان المدعى عليها بقولها ذلك تناقض العقد المبرم مع موكلتي والمقر بما جاء فيه ، وقولها بالتنازل عن العقد فهو قول مرسل مردود عليها لا فائدة له وغير ملزم لموكلتي المدعية. ثالثا: إقرار المدعى عليها على عدم التوقيع: وعليه نفيد فضيلتكم بإقرار المدعى عليها بعدم توقيع موكلتي على ما جاء من التنازل الذي ادعته في الفقرة السابقة، حيث اقرت في ردها بقولها (الا ان المدعية ما طلت في التوقيع ولم تتجاوب) وهذا إقرار صريح من المدعى عليها بالتزام موكلتي بالاتفاقية المبرمة معها وعدم التعاقد من الباطن وعدم الموافقة على ذلك التزاما من موكلتي المدعية بالعقد، حيث ان (العقد شريعة المتعاقدين)، وقوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) صدق الله العظيم ، وبالتالي المدعى عليها ملزمة بالعقد المبرم مع موكلتي المدعية والتي اقرت بما جاء فيه في الفقرة الاولى من ردها، ولا يجوز لها التنصل من التزاماتها بقول مرسل لا فائدة منه. رابعاً: وجود شهادة إتمام المشروع: وعليه افيد فضيلتكم بان الثابت ما جاء في الدعوى من إتمام موكلتي المدعية للمشروع وقيامها بإتمام جميع التزاماتها المنصوص عليها بالعقد المبرم مع المدعى عليها ، وحيث ان المدعى عليها تتهرب من الوفاء بالعقد وتصرفها بشكل منفرد بادعاء تنازلها عن العقد لا يعفيها من المسئولية ، وقولها بعدم استحقاق موكلتي المدعية لما تدعيه انما هو قول مرسل من المدعى عليها ويودي الى اكل أموال موكلتي بالباطل وهو المنهي عنه شرعا ونظاما ، قال تعالى ( يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ) صدق الله العظيم ، وما جاء بالقاعدة الشرعية (الضرر يزال ) والمدعى عليها قد الحقت الضرر بموكلتي المدعية ، ومن كل ذلك ولإكمال المدعية لجميع التزاماتها العقدية ووجود شهادة إتمام للمشروع نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بما جاء في لائحة الدعوى، وإزالة الضرر الواقع على موكلتي وذلك بالزام المدعى عليها بسداد مبلغ الدعوى وما تطالب به موكلتي ،والحكم لموكلتي بطلباتها. خامساً: الاعمال الإضافية: ولما ذكرته المدعى عليها في ختام مذكرتها بعبارة: "وبحسب الفواتير المرفقة بدعوى المدعية قيامها بأعمال إضافية على ما هو متفق عليه بالعقد، واستلامها دفعات مقابلها .........الخ"؛ فقد نصت المادة (٩٥/٢) من نظام المعاملات المدنية على أن" لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقًا لما تقضي به النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد" مقروءة مع نص المادة(٤٦٩/٢) من ذات النظام والتي نصت على ان "إذا كان العمل مكوَّنًا من عدة أجزاء، أو كان الأجر محدَّدًا على أساس الوحدة؛ التزم صاحب العمل بأن يفي للمقاول من الأجر بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وقبوله " شمل الالتزام ما هو لازم له من الاعمال الإضافية التي سددت بموجب الفواتير المرفقة المقر بها من المدعى عليها؛ وقد تم انجاز الاعمال المتفق عليها وعلى ذلك تم تسليمها واستلامها من المدعي عليها وتمت الموافقة عليها بموجب شهادة انجاز المشروع الموقعة منها بتاريخ ١٤/٩/٢٠٢٢م.(مرفق) سادساً : الأصل انجاز الاعمال المنجزة بياناً لذلك أفيد فضيلتكم ان موكلتي المدعية قد قامت بإنجاز جميع ما عليها من الاعمال المبرمة بالعقد مع المدعى عليها وبقي بذمة المدعى عليها مبلغ (٣٥٦.٩٢٤.٢٩)، ثلاثمائة وست وخمسون ألفاً وتسعمائة واربعة وعشرون ريالاً وتسع وعشرون هللة، وبذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٧.٩٩١.٧٨) سبعة عشر ألفاً وتسع مائة وواحد وتسعون ريالاً وثمانية وسبعون هللة، نتيجة للأعمال الإضافية. وعلى المدعى عليها إثبات سداد مبلغ العقد محل الدعوى وبنا على ما سبق نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المطالب به في الدعوى والله يحفظكم ويرعاكم المحامي: (...)"ا.هـ ثم توالى تبادل المذكرات بين الطرفين وتضمنت في المجمل تأكيد كل طرف على ما ورد أعلاه وعدد من المرفقات يتعذر تضمينها في وقائع هذا الصك وتحيل إليها الدائرة في ملف القضية وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٠هـ :حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها ، وبناء على ما تقدم فتقرر الدائرة السير في هذه الدعوى واطّراح دفع المدعى عليها بعدم صفتها في هذه الدعوى ونظرًا لما ظهر من حاجة هذه القضية لرأي الخبرة فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن استعداد موكلته لدفع أتعاب الخبير ابتداءً على أن يتحملها الخاسر انتهاءً فأجاب بأن موكلته مستعدة لذلك ، عليه فالدائرة تقرر ندب الخبير وأفهمت كل من الطرفين بمتابعة قرار الندب عبر منصة خبرة واستيفاء كل ما يلزم لتعيين الخبير وإصدار التقرير النهائي ففهموا ذلك واستعدوا به. وعقدت المحكمة جلسة في١٤٤٦/٠٣/٢٢هـ:وبسؤال المدعي وكالة عما ورد في تقرير الخبير من تقديم المدعية تعميد بالأعمال من شركة (...) واستلام المدعية لمبالغ مالية من شركة (...) كما ذكر الخبير في الصفحة رقم (١٥) من التقرير وعن مطابقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعية المتضمنة رحيل جزء من الرصيد إلى شركة (...) كما في الصفحة رقم (٢٩) من تقرير الخبير وعن تقريرهم أن المدعية لم تتنازل عن العقد بالرغم من هذا كله ؟ أجاب قائلًا: التنازل كان بعد سداد المبالغ ، ثم سألته الدائرة عن كون التنازل عن العقد تم بعد سداد المبالغ المالية فأجاب قائلًا : هذا هو الذي يظهر ولابد من الرجوع لموكلته للتحقق من ذلك ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما ورد في الصفحة رقم (٢٨) من إرسال المدعية لرسائل بريد إلكتروني للمدعى عليها تطلب مصادقة التنازل من الغرفة التجارية وعن تقديم هذه الرسائل ؟ أجاب المدعى عليه وكالة قائلًا: لابد من الرجوع لموكلته بشأن ذلك ، ثم جرى إفهام المدعي وكالة بتقديم ترجمة معتمدة لمطابقة الرصيد الواردة في تقرير الخبير في الصفحة رقم (٢٩) من تقرير الخبير فاستعد بذلك وعليه فقد نم توجيه كل من الطرفين بتقديم الجواب عما طلب منهما خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة ففهما ذلك واستعدا به. وعقدت المحكمة جلسة في١٤٤٦/٠٤/٠٦هـ :وبسؤال المدعى عليه وكالة عما طلب منه بشان رسائل البريد أجاب قائلًا: بعد الرجوع لموكلته لم نجدها وحاولت التواصل مع الخبير للاطلاع عليها لديه فلم يتجاوب معنا وبسؤال المدعي وكالة عن ترجمة مطابقة الرصيد أجاب قائلًا: لابد من الرجوع لموكلته للتحقق من تقديمها، فأفهمته الدائرة بان آخر مذكرة قدمت لم تتضمن ما طلب منه ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في : إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٧٤,٩١٦.٧٠) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وستة عشر ريال و سبعون هللة المتمثلة في تنفيذ أعمال مقاولة . وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع بانتفاء الصفة وذلك لانتقال العقد لغير المدعى عليها وعدم استحقاق المدعية ما تطالب به وفق ما هو مفصل في وقائع هذا الصك وملف القضية . ولما ندبت الدائرة خبيرًا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدى التزام الطرفين بالعقد بينهما، استناداً للمادة (٠١/١١٠) من نظام الإثبات ثم أصدر الخبير تقريره وبدراسته فقد ظهر للدائرة أن مصادقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعية تمثل إفادة خطية بانتقال العقد لغير المدعى عليها فضلًا على إقرار وكيل المدعى عليها في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٢هـ بانتقال العقد وما أشار له الخبير من مستندات في تقريره وما أجاب به عن ملاحظات أطراف الخصومة ، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير على هذا أساس صحّة انتقال العقد من المدعى عليها وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة وتقرر تحميل المدعية لأتعاب الخبير انتهاءً لخسارة المدعية المطالبة محل الخبرة وذلك استنادًا لحكم المادة (١٢٢) من نظام الإثبات، وتنتهي معه الدائرة لرفض الطلب وفق ما هو وارد في منطوق الحكم الموالي وبه تقضي نص الحكم: فلكل ماتقدم ، حكمت المحكمة : برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .