حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630310833
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670046651/1446
رقم الحكم:4630310833
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670046651 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630310833 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه وقد ذكر في دعواه ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أجهزة كهربائية) عدد (٤) (أجهزة كهربائية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١٣,٥٠٩.٨٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٣م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب فتح حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٥٠٩.٨٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)). هذا نصها فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه وجرى نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة بتاريخ ١٦ /٢ / ١٤٤٦ هـ وفيها تشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى قد وردت من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بعرعر، بعد القرار الصادر بدمج الدائرة المشار إليها أخيراً بهذه الدائرة، وعليه قررت الدائرة استكمال إجراءات نظر هذه الدعوى، وفيها حضر وكيل المدعية/(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) برقم الوكالة(...)، فيما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونياً(...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حقيقة دعوى موكلته فأرسل تحريراً عبر شات التايمز تضمن:" أولاً: تم الاتفاق بين المدعى عليه بصفته صاحب " صاحب مؤسسة(...)مع موكّلتي " الشركة (...)المحدودة" على بيع وتوريد أجهزة كهربائية عبارة عن ثلاجات ومكيفات بمبلغ وقدرة (٢٠٠.٠٠٠) مائتان ألف ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم موكّلتي جُزء من المبلغ المستحق، ثانيًا: قام المدعى عليه بسداد جُزء من المبلغ وقدرة (١٨٦.٤٩١) مئة وستة وثمانون ألف وأربعة مئة وواحد وتسعون ريالاً سعودياً وخمس وعشرون هللة، ثالثًا: لم يقم المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته وهو (١٣.٥٠٩) ثلاثة عشر ألف وخمسمئة و تسعة ريال سعودي ألف ريال وخمسمئة ختحختحت٤٢ف٢على الرغم من المطالبة عدة مرات، رابعًا: أن المدعى عليه قد أمضى ختم المؤسسة على "طلب تأييد ومطابقة أرصدة" بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٢ الموافق ١٣/٠١/١٤٤٤ه، وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الاثبات "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، لذلك نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها إجمالي مبلغ وقدرة (١٣.٥٠٩) ثلاثة عشر ألف وخمسمئة و تسعة ريال سعودي"، ثم قررت الدائرة تأجيل الدعوى. ثم عقد لها جلسة بتاريخ ٦ /٤ / ١٤٤٦ هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، سجل مدني رقم (...) / بموجب الوكالة رقم (...) فيما حضر المدعى عليه أصاله / (...)، سجل مدني رقم (...)وبسؤال المدعي عليه عن جوابه عن الدعوى فأجاب بقوله: ما ذكره المدعي في دعواه من التعامل واتفاقية فتح الحساب فصحيح، ومطابقة الرصيد صحيحة والمتبقي منها في ذمتي مبلغ قدره ٢٣ ألف ريال. ولدي بضاعة مرتجعة وأطلب إلزامهم باستلامها وأنا مستعد بدفع المبلغ المتبقي بعد ذلك. هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر بقوله: ما ذكره المدعي غير صحيح واتفاقية فتح الحساب تضمنت في البند الثالث أن البيع بات ولا يوجد مرتجعات وليس بيعا على التصريف، والمتبقي في ذمة المدعى عليه لموكلتي مبلغا قدره ١٣٥٠٩.٨٠ ريال فقط وليس كما ذكر المدعى عليه من أن المتبقي ٢٣ ألف ريال. هكذا قرر. وبعر ض ذلك على المدعى عليه أصالة قرر بقوله: صحيح أن المتبقي في ذمتي ١٣٥٠٩.٨٠ ريال والمبلغ المتبقي للمدعية بعد حسم المرتجع سيكون قرابة أربعة آلاف ريال. وإن أنكر المدعي وكالة ذلك فأنا مستعد بدفع المبلغ محل المطالبة كاملا. أنا أطالب بالبضاعة التي امتنعت المدعية من صيانتها. وأطلب سؤال المدعي وكالة عن ذلك فإن أنكره فأنا أقر ببقاء المبلغ في ذمتي وسأدفعه كاملا. هكذا قرر فلما سمع ذلك المدعي وكالة قرر بقوله: إن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح ولم نتفق معه على استرجاع الأجهزة التي تحتاج صيانة وليس عنده أي أجهزة تحتاج صيانة. ولم نتفق معه على شيء من ذلك. هكذا قرر فلما سمع المدعى عليه أصالة ذلك قرر بقوله: لا حاجة لوجود اتفاق وإنما هذا بموجب النظام. هكذا قرر.ثم أضاف المدعى عليه بقوله: مادام المدعي وكالة ينكر ما ذكرته فأنا مستعد بدفع المبلغ المدعى به. هكذا قرر واكتفى كل طرف بما قدمه.وقررت الدائرة غلق باب المرافعة وجرى بعد المداولة النطق بالحكم. الأسباب: فتأسيساً على ما سبق، وبعد الاطلاع على الدعوى على الدعوى والإجابة وبينات الطرفين ومذكراتهما، ولما كانت المدعية تهدف من إقامتها لهذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣,٥٠٩.٨٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانون هلله تمثل ثمن الأجهزة الكهربائية المباعة للمدعى عليه، ولما كان هذا النزاع بين تاجرين ومتعلق بأعمالهما التجارية مما يتبين معه اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى، ولما كان المدعى عليه وكالة يصادق على دعوى المدعية واتفاقية فتح الحساب المبرمة مع المدعية ويصادق على مقدار المبلغ المتبقي في ذمة موكلته كما يصادق على صحة مطابق الرصيد، إلا أنه يدفع بوجود مسترجعات لديه يطلب من المدعية استلامها وحسم ثمنها من مطالبة المدعية، وحيث أنكرت المدعية ما ذكره المدعى عليه من أن له حق استرجاع أي بضاعة وتمسكت بما تضمنته اتفاقية فتح الحساب في البند الثالث منها من أن البيع بات وليس على التصريف، وحيث قرر المدعى عليه أنه لا بينة له على ما دفع به وأنه يقبل بجواب المدعي حول ذلك. مما تنتهي معه الدائرة لرفض هذا الدفع، وتنتهي الدائرة لإلزام المدعى عليه بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)سعودي بالهوية رقم (...) أن يدفع حالا للمدعية/ الشركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٥٠٩.٨٠) ثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وتسعة ريالات وثمانون هللة. والله الموفق.