حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630304660

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670351594/1446
رقم الحكم:4630304660
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670351594 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630304660 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢١م أتفقت موكلته شركة(...) للتجارة مع شركة(...) للمقاولات العامة على ان تقوم المدعى عليها بتركيب لوحة على مبنى موكلته وتم الاتفاق على مبلغ إجمالي (١٥,٩٨٥) خمسة عشر ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال بناء لعرض الطلب الصادر من المدعى عليها، وبناء على فاتورة الدفع الصادرة من المدعى عليها بسداد نسبة (٦٠%) مبلغ وقدره (٨,٣٤٠) ثمانية آلاف وثلاثمائة وأربعون ريال، بناء عليه قامت موكلته بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٤م بسداد مبلغ وقدره (٨,٣٤٠) من قيمة الاتفاق مع المدعى عليها، الا ان المدعى عليها لم تلتزم بالاتفاق حتى تاريخه. وطالب بإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المحول لها للقيام بالعمل وقدره (٨,٣٤٠) ثمانية آلاف وثلاثمائة وأربعون ريال، إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال أتعاب محاماة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في إيصال تحويل على مطبوعات مصرف (...)بإجمالي مبلغ وقدره (٨,٣٤٠) ثمانية آلاف وثلاثمائة وأربعون ريال، ٢-محرر عادي متمثل في عرض سعر على مطبوعات المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (١٥,٩٨٥) خمسة عشر ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٠٥هـ: حضر وكيل المدعية، في حين لم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى، بموجب البينات التالية: إيصال السداد، عرض العمل من المدعى عليها، فاتورة سداد الدفعة من المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المحول لها للقيام بالعمل وقدره (٨,٣٤٠) ثمانية آلاف وثلاثمائة وأربعون ريال، إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال أتعاب محاماة، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية ومواعيد الجلسات، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة إسقاطاً لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات على أنه: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في ايصال تحويل بمبلغ المطالبة للمدعى عليها، وعرض سعر صادر من المدعى عليها، ولما لهذه المستندات من حجية استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، حيث إن الأصل عدم السداد، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلبه أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال وبما أن الأساس الذي تنطلق منه المحكمة في التعويض هو ما نصت عليه المادة العشرون بعد المئة من نظام المعاملات المدنية، وبناء عليه تثبت أركان المسؤولية العقدية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وحيث لم يثبت للمحكمة ركن الضرر، حيث لم يقدم وكيل المدعي تكبد موكله لأتعاب المحاماة، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب.، ، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها /شركة(...) للمقاولات العامة شركة ذات المسؤولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (٨,٣٤٠) ثمانية آلاف وأربع مئة وخمسون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث