حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630305996
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571197033/1445
رقم الحكم:4630305996
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571197033 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630305996 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٧٠٣٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) لتقنيات الهواء المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليه، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ(١٤/١٠/١٤٤٥) هـ حضر وكيل المدعية (...) ورقم وكالته (...) والمدعى عليه أصالة وقد أحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى و أفهمت الدائرة بتحرير الدعوى وبيان المبلغ الإجمالي والمبلغ المسدد والمتبقي في تبادل المذكرات خلال أسبوعين وتشير الدائرة إلى أن (ممثل المدعية) تقدم بمذكرة برقم (٤٥١١٨٥١٩٧٧) وتاريخ (١٥/١٠/١٤٤٥) عبر النظام وتضمنت: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تصنيع وتوريد مجاري تكييف وتهوية) عدد (١٩) (تصنيع وتوريد مجاري تكييف وتهوية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٢٥٠٨٦٩.٥٣) مائتان وخمسون ألف وثمانمائة وتسعة وستون ريال وثلاثة خمسون هللة تم سداد مبلغ وقدره (٢١٠٠٠٠) مائتان وعشرة الاف ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغا وقدره (٤٠٨٦٩.٥٣)أربعون الآف وثمانمائة وتسعة وستون ريال وثلاثة وخمسون هللة وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (أوامر شراء)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٨م كما نفيد فضيلتكم بأن ما اثاره المدعى عليه بأن السداد يكون بعد استلامه المبالغ من شركة (...) فهذا راجع بخصوص علاقته معا وليس لموكلتي أي علاقة بها، كما أن موكلتي قد سلمت المدعى عليها كامل المتفق عليها، حيث ذكر في أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها طريقة الدفع بحيث تكون بنسبة ٢٥ بالمائة مقدما والمتبقي ٧٥بالمائة بعد وصول المواد، وموكلتي سلمت المدعى عليها كامل المواد ومرفق لفضيلتكم كشف حساب مختصر موضح فيه بيان المبلغ الإجمالي والمبالغ المسددة والمبلغ المتبقي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم التبقي في ذمتها وقدره (٤٠,٨٦٩.٠٠) أربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ريال سعودي ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. وفي جلسة ٢٦/١١/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) فيما لم تحضر المدعى عليه رغم تبلغها بموجب رقم التبليغ (١٠٦١٩٦٠٧٦) وبسؤاله عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية فأجاب بقوله: نعم أضفته في النظام عن طريق إيداع مذكرة عبر الطلبات وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للدراسة والاطلاع وتشير الدائرة إلى أن (المدعى عليه أصالة) تقدم بمذكرة برقم (٤٥١٢٢٥٦٨٨٣) وتاريخ (٢٥/١٢/١٤٤٥) عبر النظام وتضمنت: ترجمة للمرفق المتعلق بتوريدات الأجهزة المذكورة من قبل المدعي لصالح شركة (...) وفي جلسة ٢٧/١٢/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة وقرر بأن الدعوى صحيحة وذكر بأنه أرفق مستحقاته على شركة (...) المحدودة بمبلغ ٧٧٨١٤.٩٣ ريال منها مستحقات المدعية بمبلغ المطالبة ٤٠٨٦٩ ريال وذكر بأن الاتفاق الشفهي بينهما تم على ان السداد يتم بعد التوريد والسداد من شركة (...) والاتفاق نشأ على ذلك وكان اتفاقاً شفهياً مع مهندس المدعية ومندوبها (...) وتشير الدائرة إلى أن (المدعى عليه أصالة) تقدم بمذكرة برقم (٤٦١٠٣٣٠٠٥٣) وتاريخ (٢٢/٠٢/١٤٤٦) عبر النظام وتضمنت: مرفق لكم صور من محادثات الواتساب (مرفق معها الترجمة) بين مندوبنا المهندس (...) ومندوب المدعي المهندس (...) والتي يتضح من خلالها أن الاتفاق نشأ على شرط أساسي وهو أن الدفع يكون بعد استلام المستحقات من الطرف المستفيد الثالث (شركة (...))علما أن التعاقد منذ بدايته والاتفاق على الشروط والأسعار والكميات وأوامر الشراء تم بين مندوبنا المهندس (...) ومندوب المدعي المهندس (...) ولذلك لا يوجد عقد مكتوب و هذا يتضح جليا من أوامر الشراء المقدمة من قبل المدعي فهي موجهه من قبل مندوبنا المهندس (...) الى مندوب المدعي المهندس (...) وفي جلسة ٢٣/٠٢/١٤٤٦هـ حضور/ (...)، وكيلة عن المدعي، وحضور المدعى عليه أصالة، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وفي جلسة وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، فيما حضر المدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما دفع المدعى عليه عن وجود اتفاق على أن يكون الدفع بعد استلام المبلغ من شركة (...)، فأجاب: بأن ذلك غير صحيح، حيث أوامر الشراء واضحة في طريقة الدفع وفق أمر الشراء حيث نص بأن الدفع ٢٥% مقدماً و٧٥% بعد وصول المواد، وعليه قررت دائرة الفصل بالدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه تسليم المتبقي في ذمتها وقدره (٤٠,٨٦٩) أربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ريال؛ وذلك قيمة تصنيع وتوريد مجاري تكييف وتهوية، وبما أن المدعى عليه يقر بصحة المطالبة، ويدفع بان السداد يتم بعد التوريد والسداد من شركة (...)، وبما أن المدعية تنكر هذا الاتفاق وتتمسك بما جاء بأوامر الشراء المرفقة بملف الدعوى والموضح بها في طريقة الدفع وفق أمر الشراء حيث نص بأن الدفع ٢٥% مقدماً و٧٥% بعد وصول المواد، مما لا يكون لهذا الدفع من المدعى عليه أثر كون الاتفاق المكتوب هو المستند عند حدوث النزاع، وهو ما تستند له المدعية بما ورد بأمر الشراء، وبما أن الإقرار حجة معتبرة وفق ما أقر به المدعى عليه في الجلسة القضائية المنعقدة في ٢٧/١٢/ ١٤٤٥هـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ المطالبة، وأما عن الطلب الثاني: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، فإنه لما كانت المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لم توجب إقامة الدعاوى اليسيرة من محامٍ، فضلاً عن الترافع بها، لذلك فإنه لا وجه لمطالبة المدعية وكالةً بالتعويض عن أتعاب قيد الدعوى والترافع التي تكبدتها موكلته في هذه الدعوى؛ إذ أن المدعية لجأت لتوكيل محامٍ بمحض إرادتها واختيارها دون اضطرار لذلك، ومن ثم فإنها هي من صنعت لنفسها سبباً للمطالبة بالأتعاب محل الدعوى، وعليه فإن الضرر الواقع عليها – على فرض صحته – لم يكن بسبب خطأ ناتج من المدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه المطالبة. نص الحكم: بإلزام (...)، هوية وطنية (...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) لتقنيات الهواء المحدودة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٤٠,٨٦٩) أربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم