حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630322377
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670310812/1446
رقم الحكم:4630322377
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670310812 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630322377 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670310812 لعام 1446 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/04/21هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خدمات الاتصالات والانترنت) عدد (35)، بثمن إجمالي قدره (30,613.80) ثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال و ثمانون هللة لم يتسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (30,613.80) ثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال و ثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,061.37) ثلاثة آلاف وواحد وستون ريال و سبعة وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلباته: محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب من المدعى عليها على مطبوعات المدعية بتاريخ 1444/04/21هـ مذيلاً بختم منسوب للمدعى عليها، ومحرر عادي متمثل في فاتورة صادرة من المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة وقدره (30,613.80) ثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال و ثمانون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق 1446/04/10هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (طلب الخدمة المقدم من قبل المدعى عليها بالإضافة إلى التفويض والفاتورة) هكذا قال، وبسؤاله عما يود إضافته؟ قرر الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن بمبلغ مقداره (30,613.80) ثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال و ثمانون هللة، لقاء تقديم خدمات الاتصال والانترنت، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ مقداره (3,061.37) ثلاثة آلاف وواحد وستون ريال و سبعة وثلاثون هللة، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية ومواعيد الجلسات، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات على أنه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في طلب فتح حساب مذيل بختم منسوب للمدعى عليها وفاتورة صادرة من المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة، ولما لهذه المستندات من حجية استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، حيث إن الأصل عدم السداد، وأما عن طلبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وبما أنه ظهر للدائرة مماطلة المدعى عليها في حق المدعية الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، كما أن هذه القضية مرفوعة من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى المحكمة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن المحكمة تقدر تعويض المدعية من ذلك بمبلغ مقداره (1,530) ألف وخمسمائة وثلاثون ريال فقط وتسقط ما زاد عنه، ولأن المدعى عليها غير ملزمة بسداد ما تبذله المدعية زائداً عن المعتاد، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ا. هـ. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً مقداره (30,613.80) ثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال وثمانون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً مقداره (1,530) ألف وخمسمائة وثلاثون ريال، تعويضاً عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.