حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630297577

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670262245/1446
رقم الحكم:4630297577
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670262245 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630297577 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, (...) بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٦٢٢٤٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لصناعة الزجاج والألمنيوم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيـة وكالة الموضحـة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بموجب طلبات عبر البريد الإلكتروني تعاقدت المدعية مع المدعى عليها حيث قامت المدعية بنقل بضائع، عبارة عن حاويات براً وجواً، وبدأ التعامل بتاريخ ٢٥/ ٠٥/ ٢٠١٩م واستمر التعامل حتى تاريخ ١١/ ٠٧/ ٢٠٢٤م، وقد بلغ إجمالي قيمة التعامل (٢٧١,٦٥٤.٦٩) مائتان وواحد وسبعون ألف وستمائة وأربعة وخمسون ريال وتسعة وستون هللة، سددت المدعى عليها مبلغ قدره (٢٤٦,١٠١.٥٤) مائتان وستة وأربعون ألف ومائة وواحد ريال وأربعة وخمسون هللة، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة التعامل بمبلغ قدره (٢٥,٥٥٣.١٥) خمسة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريال وخمسة عشر هللة الثابتة في ذمتها بموجب الفواتير بالرغم من المطالبات الودية المتكررة، مما اضطرها لتوكيل محام للمطالبة بمستحقاتها، وعلى المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي لكونها لم تلتزم بسداد المبالغ الثابتة في ذمتها. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل قدره (٢٥,٥٥٣.١٥) خمسة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريال وخمسة عشر هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٢٤) أربعة آلاف وأربعة وعشرون ريال. وقدمـت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد خدمات قانونية بتاريخ ١٩\٠٨\٢٠٢٤م على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة والمبرم بينه وبين المدعية وممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. ٢- مجموعة صور من محادثة عن طريق البريد الإلكتروني بين ممثلي أطراف الدعوى بتاريخ ١٠\٠١\١٤٤٦هـ، المتضمن: إقرار من ممثل المدعى عليها بالمديونية. ٣- محررات عادية متمثلة في مجموعة بيانات جمركية عددها (٥) على مطبوعات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ٤- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ ٠٢\٠٩\٢٠٢٤م المتضمن مبلغ قدره (٢٥,٥٥٣.١٥) خمسة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريال وخمسة عشر هللة. ٥- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (٥) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,٥٥٣.١٥) ثلاثون ألف وخمسمئة وثلاث وخمسون ريال وخمس عشرة هللة من الفترة ١٧\٠٥\٢٠٢٣م حتى الفترة ٢٦\٠٧\٢٠٢٣م. ٦- محرر عادي متمثل في حوالة مالية مقدمة من المدعية إلى مكتب (...) للمحاماة عبر مصرف (...) بمبلغ قدره (٤,٨٥٣) أربع آلاف وثمان مئة وثلاث وخمسون ريال. ٧- محررات عادية متمثلة في بوليصات الشحن عددها (٥) على مطبوعات (...). وعقدت المحكمة جلسة في ٠٤\٠٤\١٤٤٦هـ: وفي هذه الجلسة التحضيرية حضرت المدعية وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بعقد نقل. هكذا أجابت، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بالآتي أولا/ دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٥,٥٥٣.١٥) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة عشر هلله.ثانيا/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٢٤) أربعة آلاف وأربعة وعشرون ريال ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد طلبت من المدعية وكالة تقديم البينة، ولما قدم من كشف حساب بتاريخ ٢ /٩ /٢٠٢٤م خمسة فواتير صادرة من الشركة المدعية وما قدمه المدعي وكالة من البيانات الجمركية وكذلك بوليصات الشحن والمراسلات البريدية بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من ذات النظام حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، و(...) بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لصناعة الزجاج والألمنيوم سجل تجاري رقم: (...) بدفع الآتي للمدعية شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) أولا/ مبلغ قدره (٢٥,٥٥٣.١٥) خمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريال و خمسة عشر هلله. ثانيا/ مبلغ قدره (١٠٠٠) ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث