حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630303616

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670193217/1446
رقم الحكم:4630303616
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670193217 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630303616 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٩٣٢١٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٠١/٠٣/١٤٤٦ه حضر المدعي وكالة/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) الصادرة من الموثقين، بصفته محاميًا بموجب الترخيص رقم: (...)، كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته قدم عبر برنامج التيمز لائحة دعوى محررة ونصها: (لائحة الدعوى التفصيلية مقسمةً إلى أربع مسارات/ المسار الأول تمهيد عام، المسار الثاني المستحقات المالية بموجب كشف العميل الذي يوضح الكميات المسحوبة من الاسمنت و المبالغ المحولة من العميل، المسار الثالث المصادقة عن عام (٢٠١٩م)، والمسار الرابع والأخير الطلبات، على النحو الآتي: المسار الأول: تمهيد عام: لقد بدأت العلاقة التجارية بين موكلتي (شركة (...)) والمدعى عليها (شركة (...) للخرسانة الجاهزة)، منذ عام ٢٠١٤م حتى تاريخه، وكما اعتادت موكلتي في كل نهاية شهر إرسال كشوفات الحسابات التي يوضح بها جدول الكميات المسحوبة من الاسمنت علاوةً على جدول يوضح به المبالغ المحولة من العميل (المدعى عليها) والمبالغ المستحقة لموكلتي عبر البريد الإلكتروني الخاص بشركتهم أي (كشف العميل)، ومن الجدير بالتنويه أن موكلتي في نهاية كل سنة ترسل كتاب تأييد الرصيد للمطابقة لكي يتم المصادقة عليها من قبل (شركة (...) للخرسانة الجاهزة) المدعى عليها والتي كانت تصادق على الرصيد الموضح في المصادقة عن عام ٢٠١٩م المرفق في ملف هذه القضية، ومن الجدير بالذكر أن موكلتي كانت تورد وتبيع الاسمنت للمدعى عليها على حسب الطلب المطلوب من قبلهم، مما ترتب على ذلك مستحقات على ذمة المدعى عليها، وقد بلغت هذه المستحقات في نهاية عام ٢٠١٩م مبلغ وقدره (٣,٨١٨,٤٥٥.٤٥) ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وخمسون هللة سعودي فقط لا غير، وتمت المصادقة عليها من قبلهم بختم الشركة وتوقيعهم، ومن نهائية عام (٢٠٢٣م) بدأت المدعى عليها بتقليص تعاملها مع موكلتي بينما ظلت الحسابات مستمرة وقائمة وذلك بسبب سحبهم لكميات من الاسمنت مع سداد بعض المستحقات المالية السابقة، كما أن ذلك أدى إلى ازدياد المديونية على المدعى عليها حتى وصلت عام (٢٠٢٤م) وفي تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٢٥م بالتحديد إلى مبلغ إجمالي قدره (٤,١٨٥,٢١٠.٨٦) أربع ملايين ومائة وخمسة وثمانون ألفاً و مائتان وعشرة ريال و ستة وثمانون هللة سعودي فقط لا غير، ولا سيما نذكر لفضيلتكم بأنه تم التواصل مع مدير الشركة للوصول لصلح يرضي جميع الأطراف ولكن أفاد لنا بأنه مستعد أن يدفع على آلية معينة وهي أن يتم سحب الاسمنت مع خصم مبلغ ١٠٪ للمديونية، وعند الرجوع لموكلتي أفادت بالرفض فعليه تم إعمال الجانب القانوني والقضائي لتضرر موكلتي بعدم السداد، فعليه وتماشياً مع ما تم ذكره فإن تخلف المدعى عليها عن السداد أدى إلى تراكم مستحقات لموكلتي على ذمة المدعى عليها بغير وجه حق، وحيث أن موكلتي تضررت ضرراً كبيراً بالمديونية فنطلب من مقام الدائرة المباركة بالنظر في هذه القضية والحكم بما تراه مناسباً والله يحفظكم ويرعاكم، المسار الثاني: المستحقات المالية بموجب كشف العميل الذي يوضح الكميات المسحوبة من الاسمنت والمبالغ المحولة من العميل: وفي هذا المسار نبين لمقام الدائرة الموقرة المستحقات المالية التي على ذمة المدعى عليها بالتفصيل مع المرفقات وهي عبارة عن توريد كميات من الاسمنت بحسب طلب المدعى عليها: أولاً: فيما يخص التعاملات السابقة نرفق لكم تأييد صحة الحساب لدى موكلتي على المدعى عليها مع ختم الشركة وتوقيعها وهي عن عام (٢٠١٩م)، ولم يتم الاعتراض وفقاً للمدة النظامية في المصادقة ونرفق لمقام الدائرة المباركة الـ(مرفق١) (المصادقة ٢٠١٩م)، ثانياً: وفي عام (٢٠٢٠م) وبالتحديد من ٢٠٢٠/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م، أصبح رصيد موكلتي (٤,٥٥٩,٠٢٣.٦٢) أربع ملايين وخمس مائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثة وعشرون ريال واثنان وستون هللة فقط لا غير، وهي عبارة عن رصيد عام (٢٠٢٠م) مضافة إليه فواتير السحب من الاسمنت عن عام (٢٠١٩م) (مرفق٢ كشف حساب العميل عن عام ٢٠٢٠م)، ثالثاً: وفي عام (٢٠٢١م) وبالتحديد من ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢١/٠١/٣١م، أصبح رصيد موكلتي (٤,٣١٣,٨٦٨.٢١) أربع ملايين وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وثمانية وستون ريال وواحد وعشرون هللة فقط لا غير، وهي عبارة عن رصيد عام (٢٠٢١م) مضافة إليه الفواتير السابقة من الاسمنت عن عام (٢٠٢٠م) (مرفق٣) كشف حساب عن عام (٢٠٢١م)، رابعاً: وفي عام (٢٠٢٢م) وبالتحديد من ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٣١م، أصبح رصيد موكلتي (٤,٤٤٨,٧٨٧.٥٦) أربع ملايين وأربعمائة وثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال وستة وخمسون هللة فقط لا غير، وهي عبارة عن رصيد عام (٢٠٢٢م) مضافة إليه الفواتير السابقة من الاسمنت عن عام (٢٠٢١م) (مرفق٤) (كشف حساب عن عام ٢٠٢٢م)، خامساً: وفي عام (٢٠٢٣) وبالتحديد من ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣١م، أصبح رصيد موكلتي (٤,١٥٦,٨٢٤.٧٤) أربع ملايين ومائة وستة وخمسون الف وثمانمائة وأربعة وعشرون ريال وأربعة وسبعون هللة فقط لا غير، وهي عبارة عن رصيد عام (٢٠٢٣) مضافة إليه الفواتير السابقة من الاسمنت عن عام (٢٠٢٢) (مرفق٥) (كشف حساب عن عام ٢٠٢٣)، سادساً: وفي عام (٢٠٢٤م) وبالتحديد من ٢٠٢٤/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠٣م، أصبح رصيد موكلتي (٤,١٨٥,٢١٠.٨٦) أربع ملايين ومائة وخمسة وثمانون ألف ومائتين وعشرة ريال وستة هللات فقط لا غير، وهي عبارة عن رصيد عام (٢٠٢٤م) مضافة إليه الفواتير السابقة من الاسمنت عن عام (٢٠٢٣م) (مرفق٦) (كشف حساب عن عام ٢٠٢٤م)، حيث لا يفوتنا أن ننوه على أن موكلتي ترسل في كل نهاية شهر بريد الإلكتروني للمدعى عليها فيما يخص السحب الخاص بالإسمنت ويوضح به الكميات والمبالغ المحولة من العميل ويوضح به أيضاً الدائن والمدين. (مرفق ٧) (عينة من الإيميلات المرسلة للمدعى عليها وهي تتمثل عن عام (٢٠٢٠م) حتى عام (٢٠٢٤م)، المسار الثالث: المصادقة عن عام ٢٠١٩م، واستناداً على مطابقة الرصيد الصادر عن عام (٢٠١٩م) بالرصيد بمبلغ المطالبة المذيل بختم المدعى عليها مع التوقيع بالإضافة للفواتير الصادرة من موكلتي للمدعى عليها، ولما كان الأصل في ورقة المصادقة تجسيدها لإقرار ممضيها، ولما كان الإقرار حجة، ولا عذر لمن أقر، وأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فضلاً عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تعد في أصلها إقرار من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقة في ذمته فلا تطرح إلا-بما يثبت سداد قيمتها أو يثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، وحيث إن الأوراق الرسمية حجة معتبرة وفقاً للمادة السادسة والعشرون الفقرة الأولى من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، كما نوضح لمقام الدائرة المباركة بأن المصادقة على الرصيد والتأييد بمبلغ إجمالي وقدره (٣,٨١٨,٤٥٥.٤٥) ثلاثة ملايين و ثمانمائة وثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وخمسون هللة سعودي فقط لا غير وهذا عن عام (٢٠١٩م) وأصبح في عام (٢٠٢٤م) بمبلغ إجمالي وقدره (٤,١٨٥,٢١٠.٨٦) أربع ملايين ومائة وخمسة وثمانون ألف ومائتان وعشرة ريال وست هللات فقط لا غير، المطالب به في هذه الدعوى، المسار الرابع: الطلبات، تأسيساً على ما تقدم، نطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليها بدفع لموكلتي مبلغ إجمالي وقدره (٤,١٨٥,٢١٠.٨٦) أربع ملايين ومائة وخمسة وثمانون ألف ومائتان وعشرة ريال وست هللات سعودي فقط لا غير نتيجة على التعاملات والخدمات المقدمة لهم، وقد تخلفوا بالسداد وعلى هذه نطلب من مقام الدائرة المباركة ما يأتي: (١) إلزام المدعى عليها شركة (...) للخرسانة الجاهزة، بدفع مبلغ إجمالي وقدرة (٤,١٨٥,٢١٠.٨٦) أربع ملايين ومائة وخمسة وثمانون الف ومائتان وعشرة ريال وست هللات فقط لا غير،)، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده على الدعوى، فأقر بصحة مطالبة المدعية وذكر بأنه يوجد مساعي للصلح، وفي جلسة ٢١/٠٣/١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوى، وطلبا مهلة لإتمام الصلح بين الطرفين، فأمهلتهما الدائرة لذلك كما قرر المدعي أنه يرفع دعواه في مواجهة شركة (...) للخرسانة وليست شركة (...) للخرسانة كما ورد في ضبط الجلسة الماضية. وفي جلسة ٠٥/٠٤/١٤٤٦ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة المدونة بياناته سابقًا، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا ونظامًا رغم ثبوت تبلغها بموجب البلاغ رقم: (١١٤٩٩٢٢٥٦)، وفيها قرر وكيل المدعية أن طرفي النزاع توصلا لاتفاقية صلح تم إرفاقها بملف القضية ذيلت بتوقيع وكيل المدعية المخول بحق الصلح وتوقيع مدير الشركة المدعى عليها، والمتضمنة ما نصه: (ديباجة -تمت صياغة هذه الاتفاقية بناءً على التواصل مع طرفي الموضوع وقد روعي في صياغتها شمولية جميع مراكز الخلاف بين الأطراف وبكيفية تمكنهم من الوصول إلى حل مرضي بينهم يتم من خلاله مراعاة ما لدى كل طرف من بيانات ومستندات أولية، ويتم تطبيق كافة مبادئ الصلح في حل المنازعات كوسيلة احترافية ومعتمدة ومقبولة لدى الجهات المهنية المختصة. بعون الله تعالى، في تمام يوم (الأحد) تاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٦ هـ الموافق ٠٦/١٠/٢٠٢٤م تم الاتفاق بين كلاً من: (١) لطرف الأول/ شركة (...)، بموجب سجل تجاري رقم (...) وبموجب الرقم الوطني الموحد للمنشأة(...)، وعنوانه منطقة (...)-مدينة (...)- الرمز البريدي (...) - وبريده الإلكتروني: (...) و يمثل في توقيع هذا الصلح و الاتفاقية (...) سعودي الجنسية بصفته وكيلاً ومحامياً عن شركة (...) بموجب وكالة شرعية رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٣ه، ويشار إليه في هذه الاتفاقية والصلح بــ (الطرف الأول). (٢) الطرف الثاني/ شركة (...) المحدودة - بسجل تجاري رقم (...)، وبموجب الرقم الوطني الموحد للمنشأة (...)، وعنوانه مدينة(...) -(...) - الرمز البريدي (...) -وبريده الإلكتروني (...) ويمثل في توقيع هذا الصلح والاتفاقية (...) ، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مدير شركة (...) المحدودة ويشار إليه في هذه الاتفاقية والصلح بــ (الطرف الثاني). التمهيد حيث أنه قد نشأ تعامل سابق ما بين أطراف هذه الاتفاقية والصلح، ولما كانت علاقة الأطراف الطيبة تستوجب الوصول لحلول لهذه المواضيع وبدون أن يكون لها أثر على علاقتهم التجارية والشخصية وبما يرضيهم ويحقق المصالح المشتركة بينهم، واتباعاً وإيماناً بقوله تعالى: (وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين) وقوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون) تم إبرام هذه الاتفاقية والصلح بين أطرافها الآنف ذكرهم وتحريرها لضمان تسوية النزاع محل هذه الاتفاقية والصلح ودياً بما يرضي الله، ولهذا فقد التقت إرادة الأطراف وهما بكامل الأهلية والأوصاف المعتبرة شرعاً ونظاماً لإبرام هذه الاتفاقية والصلح لتسوية جميع المستحقات المالية محل هذه الاتفاقية والصلح بما يرضي جميع الأطراف، المادة الأولى: (التمهيد) يسمى هذا المستند بــ (اتفاقية صلح)، ويعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ منها. المادة الثانية: (الموضوع) يتعلق موضوع هذه الاتفاقية والصلح بتسوية المستحقات المالية القائمة بين أطرافها والذي ينحصر في مطالبة الطرف الأول للطرف الثاني بمبلغ وقدره (٤,٣٦٨,٢٥٣.٧) أربعة ملايين ومئتان وثمانية وستون ألف ومائتان وخمسون ريال وسبع هللات سعودي فقط لا غير، بموجب كشوفات سحب الاسمنت ومطابقة الرصيد عن عام (٢٠٢٢) – وهو مقابل شراء الاسمنت قام الطرف الأول بتوريدها للطرف الثاني. المادة الثالثة: (الإلزامية) بعد أن يتم اعتماد هذه الاتفاقية والصلح وتوقيعها من جميع الأطراف تأخذ صفة الإلزام في جميع بنودها وتفاصيلها وتكون حجة على كل طرف وقع عليها أو على ملحقاتها من آليات عمل أو من تعهدات. المادة الرابعة: (التسوية) اتفق الطرفين على التسوية المتفق على تنفيذها في هذه الاتفاقية والصلح لحل الخلاف محل الاتفاقية هذه تتمثل في سداد المبلغ المطلوب وقدره (٤,٣٦٨,٢٥٣.٧) أربعة ملايين ومئتان وثمانية وستون ألف ومائتان وخمسون ريال وسبع هللات سعودي فقط لا غير، على أن يتم دفع دفعة مقدمة وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي فقط لا غير لكي يصبح أصل المطالبة (٤,٢٦٨,٢٥٣.٧) أربع ملايين ومئتان وثمانية وستون ألف ومائتين وثلاثة وخمسون ريال وسبعة هللات سعودي فقط لا غير، على ستة وثلاثون دفعة تندفع كل بداية شهر ميلادي على مدار ثلاثة أعوام، وفقاً للجدولة التالية (١) مبلغ وقدرة (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر الفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١م (٢) مبلغ وقدرة (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر ألفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠١م، (٣) مبلغ وقدرة (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر ألفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٠١م، (٤) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر ألفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٠١م، (٥) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر ألفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٠١م (٦) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر ألفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٠١م (٧) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر ألفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٠١م (٨) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر ألفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/٠١م (٩) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر ألفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٠١م (١٠) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر ألفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٠١م (١١) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر ألفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٠١م (١٢) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر ألفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٠١م (١٣) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر ألفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/٠١م (١٤) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر ألفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/٠١م (١٥) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر ألفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٠١م (١٦) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر الفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠١م (١٧) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر الفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٠١م (١٨) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر الفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/٠١م (١٩) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر الفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٦/٠٧/٠١م (٢٠) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر الفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/٠١م (٢١) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر الفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٦/٠٩/٠١م (٢٢) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر الفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/٠١م (٢٣) مبلغ وقدر (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر الفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال و وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٦/١١/٠١م (٢٤) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر الفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٦/١٢/٠١م (٢٥) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر الفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٧/٠١/٠١م (٢٦) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر الفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٧/٠٢/٠١م (٢٧) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر الفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٧/٠٣/٠١م (٢٨) مبلغ وقدرة (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر الفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٧/٠٤/٠١م (٢٩) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر الفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٧/٠٥/٠١م (٣٠) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر الفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٧/٠٦/٠١م (٣١) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر ألفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٧/٠٧/٠١م (٣٢) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر الفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٧/٠٨/٠١م (٣٣) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر ألفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٧/٠٩/٠١م (٣٤) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر الفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٧/١٠/٠١م (٣٥) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر ألفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٧/١١/٠١م (٣٦) مبلغ وقدره (١١٨,٥٦٢.٦٠) مائة وثمانية عشر الفاً وخمس مائة واثنان وستون ريال وستون هللة سعودي فقط لا غير تندفع بتاريخ ٢٠٢٧/١٢/٠١م- اتفق الطرفين على أن تتحمل شركة (...) المحدودة التكاليف القضائية الخاصة بالدعوى في حال تم طرح هذه التكاليف. المادة الخامسة: (وسيلة التواصل) تم اعتماد تطبيق الواتساب كوسيلة تواصل رسمية بين طرف الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بالمستندات والمراسلات والتقارير وتعتبر قد وصلت بمجرد ارسالها في الواتس – آب وتمثل حجة معتمدة بين الأطراف ولا يحتج بأي وسيلة أخرى على أن يشعر أي طرف الطرف الآخر بأي تغيير يطرأ على حسابه في التطبيق بما يمثل معه علمهم النافي للجهالة. المادة السادسة: (الاخلال بالالتزامات): (١) أي عمل من شأنه عرقلة أو إبطاء تنفيذ التسوية. (٢) أي عمل من شأنه أن يضغط مادياً أو معنوياً على أحد أطراف هذه الاتفاقية. (٣) أي عمل من شأنه تغيير التسوية الموضحة في المادة الرابعة المقررة في هذه الاتفاقية. المادة السابعة: (أحكام عامة) (١) تعد هذه الاتفاقية بكل ما تحتويه ملزمة لجميع الأطراف، وتجبّ ما قبلها من خلاف بين الأطراف حول ذات موضوعات في الاتفاقية والصلح. (٢) تعبر هذه الاتفاقية عن الرضا التام لجميع الأطراف وعلى إحاطتهم الكاملة بجميع الظروف والأحوال والتفاصيل المتعلقة بجميع الأطراف وجميع الخلافات القائمة مسبقاً بين الأطراف. (٣) تعد هذه الاتفاقية بكل بنودها نافذة منذ تاريخ توقيعها. المادة الثامنة: (الشرط الجزائي) يلتزم الطرف الثاني بالتسوية المتفق عليها في المادة الرابعة وفي حال تعثره يحق للطرف الأول رفع قضية جديدة وذلك بسبب عدم الالتزام بالصلح والاتفاقية ومطالبته قضائياً بعد تعثره بالسداد أو بنود المادة الرابعة خلال (٢٩) تعسة وعشرون يوماً من التعثر. المادة التاسعة (نسخ الاتفاقية) وافق الطرفان على جميع ما ذكر من بنود الاتفاقية بعد أن تليت عليهما وقررا علمهما بمنطوقها ومفهومها علماً ينفي الجهالة والغرر والتدليس والغبن وكل ما يطعن في سلامة هذا العقد من قبل أيٍ من الطرفين وقد تم تحرير هذه الاتفاقية من مكتب المحامي (...)، محامياً ووكيلاً عن شركة (...)، ومواد هذه الاتفاقية والصلح (٩) وعدد النسخ أصلية (٢) باللغة العربية وبعد التوقيع عليها تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.) وطلب إثباتها وإلزامهما بها واعتبارها منهية للنزاع بينهما. ولصلاحية الفصل في الدعوى؛ فقد نطقت الدائرة بحكمها استنادًا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة، وقررا تراضيهما عليه، واعتباره منهيًا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد في الوقائع أعلاه، ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس؛ فقد ورد الحض عليه في قول الله -جل وعلا-: ﴿والصُّلحُ خَير﴾، وحيث لم تجد الدائرة فيه ما يخالف الأصول الشرعية والنظامية الورادة في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ فلا ترى ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه وإعمالًا لما تقرر في نظام المحكمة التجارية السعودي في المادة التاسعة والعشرون منه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم (٤٦٧٠١٩٣٢١٧) المقامة من: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد: شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) وإلزامهما به واعتباره منهيًا للنزاع -وفق التفصيل الوارد في واقعات الحكم- والله الموفق،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث