حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630335741
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670356554/1446
رقم الحكم:4630335741
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670356554 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630335741 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٥٦٥٥٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي/ (...) (الهوية الوطنية رقم: (...))،(الوكالة رقم: (...)) وتاريخ ٢٣ / ٠٨ ١٤٤٥هـ الصادرة عن الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبعد قيدها جرى إحالتها إلى هذه الدائرة، وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة يوم الاثنين ١١ / ٠٤ / ١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه، بالإضافة إلى المدعى عليه أصالة، وقد سألت الدائرة المدعي عن دعوى موكله فذكر بأن المدعى عليه أقام الدعوى رقم (٤٥٧١٠١٦٤٤٣) وتاريخ ١٧ / ٠٨ / ١٤٤٥ه ضد موكله مطالباً فيها إثبات شراكته له وللشريك الآخر في شركة (...) العربية للتجارة، وقد انتهت هذه الدائرة إلى القضاء برفض تلك الدعوى حسبما يتضح من الصك رقم (٤٥٣١٠٤٣١٤٧) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ، وقد جرى تأييد ذلك الحكم من دائرة الاستئناف التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض حسبما يتضح من الصك رقم (٤٦٣٠٠٧٩٧٨١) وتاريخ ١١ / ٠٢ / ١٤٤٦ه، وقد تكبد موكله لقاء ذلك أتعاب المحاماة، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً وقدره (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال تعويضاً عما تكبده من أتعاب المحاماة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه أجاب بالآتي: فيما يخص دعوى المدعي من مطالبته بأتعاب المحاماة فأبين بأن المدعي لم يكن محتاجا لتوكيل محام في الدعوى رقم (٤٥٧١٠١٦٤٤٣) فقد صدر الحكم بالرد شكلاً؛ لعدم ثبوت الشراكة في عقد التأسيس، وهذا لا يحتاج في دفعه لمحام بل يستطيع أن يدفع به المدعي في تلك الدعوى دون توكيل محام بمبلغ ضخم كهذا، كما أن هذا الدفع مما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها، كما أن القضية لم تستغرق مرافعة سوى ثلاث جلسات؛ أطلب رد دعوى المدعي ، وباطلاع المدعي وكالة عليها ذكر الآتي: أنه بالنسبة لما ذكر المدعى عليه من أن القضية لا تحتاج إلى محام وأن الحكم صدر بعدم القبول الشكلي فأجيب بالآتي: أولاً: الحكم صدر بالرفض لا بالقبول الشكلي. ثانياً: المذكرات المقدمة والدفوع من المدعى عليه هي دفوع قانونية ولا يمكن أن يقوم بها فرد عادي بل الحاجة داعية لتوكيل محام مختص، كما أن الدعوى أقيمت من محام أيضاً وإن كان كما يذكر بأنها لا تحتاج إلى محامي فكيف يقوم هو بتوكيل محام، كما أن مبلغ الأتعاب ليس كبيراً على المطالبة وأثرها على سير الشركة ، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول، حصر المدعي وكالة بينات وأدلة موكله بالمستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى الإلكترونية، وذكر المدعى عليه بأن لا توجد لديه أي بينات أو أدلة يرغب بتقديمها، وحددت الدائرة محل المنازعة باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، ومستوى تعقيد الدعوى باليسير، ولم يتوصل طرفا الدعوى إلى صلح فيها، ولم تقم باعتماد خطة إدارة الدعوى؛ بسبب إحالة ملفها دون إرفاقها من الإدارة المختصة، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه فقررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وتأجيل الدعوى؛ للدراسة، وفي جلسة يوم الأربعاء ١٣ / ٠٤ / ١٤٤٦هـ نطقت الدائرة بحكمها المستند على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملفها من مذكرات، ومستندات، وأوراق، تبين أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً وقدره (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال يمثل أتعاب المحاماة التي تكبدها في الدعوى التي سبق للمدعى عليه رفعها ضده، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص المحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالثابت أن المدعى عليه أقام الدعوى رقم (٤٥٧١٠١٦٤٤٣) وتاريخ ١٧ / ٠٨ / ١٤٤٥ه ضد المدعي مطالباً فيها إثبات شراكته له وللشريك الآخر في شركة (...) العربية للتجارة، وقد انتهت هذه الدائرة إلى القضاء برفض تلك الدعوى بعد أن حصر المدعي دعواه ضد الشريك الآخر حسبما يتضح من الصك رقم (٤٥٣١٠٤٣١٤٧) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ، وقد جرى تأييد ذلك الحكم من دائرة الاستئناف التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض حسبما يتضح من الصك رقم (٤٦٣٠٠٧٩٧٨١) وتاريخ ١١ / ٠٢ / ١٤٤٦هـ، إذا تقرر ذلك فبما أن دعوى المطالبة بأتعاب المحاماة تعد من دعاوى المطالبة بالتعويض والتي يجب على المحكمة التحقق من توافر أركان التعويض الثلاثة فيه وهي: -الخطأ-الضرر- العلاقة السببية بينهما-؛ فإذا انتظمت هذه الأركان كان التعويض مستحقاً لطالبه وإذا تخلف ركن واحدٌ منها أضحى طلب التعويض مفتقداً لما يسنده؛ وبتطبيق ما تقدم على هذه الدعوى، فالثابت أن لجوء الفرد إلى القضاء للمطالبة بما يعتقده حقاً له حق مكفول له طبقاً لما نصت عليه المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٠) وتاريخ ٢٩ / ٠٨ / ١٤١٢هـ والذي جاء فيها الآتي: (حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك)، ومن ثم فإن لجوء المدعى عليه إلى القضاء حقٌ مشروع، لم يثبت تعسفه فيه، ومن ثم فإنه لا يكون مسؤولاً عن الضرر الناشئ عنه طبقاً لما نصت عليه المادة الثامنة والعشرون من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٩١) ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ والذي جاء فيها: (من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر)؛ إذا تقرر ذلك فإنه يتبين أن الركن الأول من أركان التعويض وهو الخطأ غير ثابت في جانب تصرف المدعى عليه، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه. وخاتمة الأسباب تشير الدائرة إلى أن هذا الحكم يعتبر حكماً نهائياً غير قابل للاعتراض عليه بطريق الاستئناف طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هــ. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (٤٦٧٠٣٥٦٥٥٤) وتاريخ ٣٠ / ٠٣ / ١٤٤٦هـ المقامة المدعي/ (...) (الهوية الوطنية رقم: (...)) ضد المدعى عليه/ (...) (الهوية الوطنية رقم: (...))، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.